قرار وزاري رقم ( 197 ) لسنة 2022م
بإشهار مبرة الفضول الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الفضول الخيرية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2021بتاريخ2021/11/17.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2022/11/10م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
(( قرر ))
مادة (1) :-
تشهر مبرة الفضول الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2) :-
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الاعاقة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 28 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2022 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة الفضول الخيرية
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة الفضول الخيرية ومقرها دولة الكويت وذلك بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والايتام والأرامل والمعاقين والمسنين ومساعدة المحتاجين من المرضى بدفع رسوم الخدمات الطبية أو العلاج أو إيفادهم خارج دولة الكويت بعد موافقة الجهة المعينة أو المساهم في ذلك ما لم تتكفل جهة رسمية بذلك و مساعدة وعلاج مدمنين المخدرات ورعاية التائبين أو المساهمة في ذلك ومساعدة المحتاجين لأداء فريضة الحج والعمرة أو تسيير رحلات لذلك و إنشاء حلقات تحفيظ القرآن والتعريف بالإسلام وفق الكتاب والسنة أو المساهمة بذلك و تقديم المنح الدراسية ومساعدة طلاب العلم المحتاجين و تقديم مشروع إفطار صائم في شهر رمضان أو المساهمة في ذلك و التعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية في دولة الكويت وتبادل الخبرات معها في مجال البر والخير والنفع العام وتوثيق روابط القربى وصلة الرحم ، وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرر مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.
والمؤسسون هم :-
1- عبدالله نجم عبدالله الزهامل.
2- صالح رومي عواد الفضلي.
3- إبراهيم صالح دعسان الفضلي.
4- عوض يحيى عوض شلاش.
5- بدر مسعد مزبان الزهامل.
6- عبدالله اجبير فهد العارضي.
7- عثمان شنيف عطيه الفضلي.
8- عبدالهادي فرحان خلف شاهر.
9- عادل عوض عوده شاهين.
10- خضر راشد خضير الفضلي.
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .