إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 237 لسنة 2024 بشأن حل بعض المبرات الخيرية .

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

237 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (( 237 )) لسنة 2024

حل بعض المبرات الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (10) المؤرخ في 19/ 12 /2022م.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة في 4/ 7/ 2024م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية .

- وعلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء المؤرخ في 29/ 8 / 2024م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية .

- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (38-2/ 2024) - (21) المنعقد بتاريخ 24/ 9 /2024 .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1):

حل المبرات التالية :

1. مبرة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح.

2. مبرة الوحدة الوطنية

3. المبرة الشعبية الكويتية.

4. مبرة السبيل الخيرية.

5. مبرة مناسك الخير.

6. مبرة المنارة الخيرية.

7. مبرة مبارك عبدالعزيز الحساوي.

8. مبرة طالب العلم ( صالح العبدلي سابقا)

9. مبرة صروح الخيرية

10. مبرة دار التنمية

11. مبرة السادة الاشراف

12. مبرة العجمان الخيرية.

مادة (2) :

تؤول أموال المبرات بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (3) :

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في :5 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2024م

قرار وزاري رقم (238) لسنة 4202

بحل مبرة خير الكويت

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2007 بإشهار مبرة خير الكويت.

-وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (20) المؤرخ في 7/ 10 / 2024م.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

مـــادة (1)

حل مبرة خير الكويت .

مـــادة (2)

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مـــادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في تاريخ 5 جمادى الأولى 1446 هـ

الموافق 7 نوفمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي