إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2021 بشأن يستبدل بنص المادة الاولى من القرار الوزاري 308 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات.

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

على النحو التالي:

1 - السيد / عبد الرحمن عبد المحسن المطيري – مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً

2- السيد / خلاف معلث الرشيدي - مدير إدارة حماية المستهلك عضواً

3- السيدة / مراحب الجار الله - مراقب التنسيق والمتابعة عضواً

4- السيد / منصور سيف ناصر سيف - رئيس قسم قمع الغش عضواً

5- السيد / عبد الله سعد العجمي - رئيس مركز الفحيحيل عضواً

6- السيد / تركي عليان عادي - عضواً

7- السيد / سالم الحميدي العتيبي - ممثل عن الرقابة التجارية عضواً

8- السيد / عبد الوهاب رمضان عبد الوهاب – التنسيق والمتابعة مقرر اللجنة

المادة الثانية

- تُعدل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2016م ليكون نصها وفقاً لما يلي:

نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.

- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

- يصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات 50 د.ك (فقط خمسين ديناراً كويتياً لا غير) عن كل جلسة.

المادة الثالثة

- يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 8 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2021 م

قرار وزاري رقم (197) لعام 2021م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (308) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

- يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (308) لسنة 2016م النص الآتي:

يُعاد تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات، برئاسة / د. عبد الله حباب الرشيدي - المستشار بالفتوى والتشريع، وعضوية كل من السادة:

1. مدير إدارة حماية المستهلك عضواً

2. ممثل عن وزارة الإعلام عضواً

3. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً

4. ممثل عن إدارة الرقابة التجارية عضواً

5. ممثل عن قطاع الشئون القانونية. عضواً

6. السيد / د. أحمد عبيد الديحاني عضواً

7. السيد / سالم حميدي العتيبي مقرراً وأمين سر

المادة الثانية

■ تعدل المادة الخامسة من القرار رقم (308) لسنة 2016م ليكون نصها وفقاً لما يلي:

■ نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.

- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

- يصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات (50 د.ك (فقط خمسين ديناراً كويتياً لا غير) عن كل جلسة.

المادة الثالثة

■ يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين -كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 8 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2021م

قرار وزاري رقم (201) لسنة 2021م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- بعد الاطلاع على المادة رقم (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011م بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

- وبناء على كتاب البنك المركزي رقم i_17_15346_2021 المتضمن شطب شركة التمدين الاستثمارية رقم (139/1- ر/2021) من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/9/19م.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (173) الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يكن.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار وتخطر الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبدالله عيسى السلمان

صدر في: 8 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2021م

قرار وزاري رقم (202) لسنة 2021م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- بعد الاطلاع على المادة رقم (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011م بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

- وبناء على كتاب البنك المركزي رقم i_17_15346_2021 المتضمن شطب شركة بيت الأوراق المالية رقم (130/1-ر/2021) من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/9/19م.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (171) الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يكن.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار وتخطر الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبدالله عيسى السلمان

صدر في: 8 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي