قرار وزاري رقم (307) لعام 2016م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 1979/10 المعدل بالقانون رقم 2013/117 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/216 .
- وعلى القانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/27 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/146.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يلغى القرار الوزاري رقم 2016/146 المشار إليه بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية.
مادة ( 2 )
يسرى هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر بتاريخ: 23 شوال 1437 هـ
الموافق : 28 يوليو 2016م
قرار وزاري رقم (308) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 1986/8/12 م بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة..
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك .
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 201 ) لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يُعاد تشكيل " لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات " على النحو التالي : -
الدكتور / محمود العبد الهادي
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة . رئيسـاً وعضوية كل من:
1- السيد / عبد الله على المعصب
مدير حماية المستهلك نائباً
2- السيد / أحمد السيد علي عامر
المستشار بقطاع الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة عضواً
3- السيد /شريف إبراهيم مبارز
المستشار بقطاع الشئون القانونية بوزارة الصحة عضواً
4- السيد خلاف معلث الرشيدي
مراقب مركز محافظة مبارك الكبير عضواً
5- السيد / جاسم علي الجسمي الهيئة العامة للبيئة عضواً
6- السيد / عبد الرحمن علي النومس
إدارة حماية المستهلك عضواً
7- السيدة / رميه سبيت الحيص إدارة الرقابة التجارية مقرراً
مادة ( 2 )
تختص اللجنة بالمهام التالية:
أ- فحص العقود النمطية والتي يتم العمل بها في مختلف المجالات الاستهلاكية أو الخدمات بهدف تلافي الشروط المجحفة بالمستهلك من تلقاء نفسها أو في إطار الشكاوى التي تحال إليها.
ب- صياغة العقود النموذجية التي تستلزمها مقتضيات حماية المستهلك وفقا للقانون وتجتمع اللجنة يومين من كل أسبوع أو حسب الحاجة للقيام بمهامها .
ت- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك المقدمة مباشرة إليها أو المحالة لها التي تتعلق بالعقود والشروط المجحفة بحقوق المستهلكين .
مادة ( 3 )
يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لأداء أي من مهامها .
مادة ( 4 )
تُحال التوصيات أو المقترحات بنماذج العقود المشار إليها وما يتعلق بها من تقارير ومرفقاتها إلى الأمانة الفنية لعرضها على اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها.
مادة ( 5 )
نظام عمل اللجنة على النحو التالي :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد .
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات مائة دينار عن كل جلسة المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك).
مادة ( 6 )
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 26 شوال 1437 هـ
الموافق : 31 يوليو 2016 م
قرار وزاري رقم ( 309) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإنشاء قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 1986/8/12 م بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة..
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ( 306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (200) لسنة 2015.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يُعاد تشكيل " لجنة التحقيق في الشكاوى " على النحو التالي: -
المستشار /عبد الله راشد الجويسري
المستشار بالفتوى والتشريع رئيساً
وعضوية كل من: -
1- السيد / محمد مخلف العنزي
مدير إدارة التموين نائباً
2- السيد / أحمد السيد علي عامر المستشار بقطاع الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة عضواً
3- السيد / عبد الله مهدي القحطاني
مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية عضواً
4-السيد/ حمد جراح العمر
غرفة التجارة والصناعة عضواً
5-السيد /جاسم علي الجسمي
الهيئة العامة للبيئة عضواً