دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
: الإشارة :Ref
م 2007 من مايو لسنة 30: التاريخ
0731342 /000034 الرقم الألى
:Date
2007 ( لسنة 34) تعميم رقم
بشــأن
قرار وزارة الصحة بقائمة الأمراض المستعصية في مجال تطبيق
قرار
بشأن مدد وقواعد 2006/39 مجلس الخدمة المدنية رقم
وأحكام منح الإجازة المرضية وكذلك القرارات الأخرى
ذات الصلة الصادرة عن هذه الوزارة
بشأن مدد وقواعد 2006 لسنة 39 لما كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم وأحكام منح الإجازة المرضية مفوضا وزارة الصحة في وضع قواعد وأحكام وإجراءات تحديد جهات منح الإجازة المرضية وقواعد تصديقها و اعتمادها وغير ذلك من الموضوعات وفقا للتفصيل الوارد بهذا القرار .
ومن حيث أن وزارة الصحة قد أصدرت القرارات التالية:2007 لسنة 23 أولا: القرار الوزاري رقم بقائمة الأمراض المستعصية التي يطبق عليها حكم المادة
المشار إليه.2006/39 الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 ثانيا: القرار الوزاري رقم
بشأن معاملة أعضاء البعثات التمثيلية لدولة الكويت عند 2007 لسنة
منحهم إجازات
مرضية. ثالثا:
بشأن صلاحية الأطباء في 2007 لسنة 1284 القرار الإداري رقم منح الإجازات المرضية
وتنظيم إجراءات
منحها.
يرجى من كافة الجهات المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه مراعاة ما ورد بها -لذا من أحكام
.2007/5/1 والعمل بموجبها اعتبارا من
رئيس الديوان
محمد حمد الرومى
وكيل ديوان الخدمة المدنية
مرفق : صورة قرارات وزارة الصحة المشار اليها فى البنود أولا ، ثانيا ، ثالثا أعلاه
2007/5/7 : التاريخ
اشارة : م . و . ص
Ref
Date: :
2007 لسنة 23 قرار وزاري رقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير الصحة :
ــــــــــــــــــــــــ
-
. في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم -
. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في -
بشأن مدد وقواعد واحكام منح 2006 لسنة 39 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الاجازة المرضية.
-
بشأن تعديل تاريخ سريان قرار 2007 لسنة 1 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم إلى 2006 لسنة 39 المجلس رقم
.2007/5/1
-
- قـــــــرر مادة أولى :
تعتبر
الامراض الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار من الامراض المستعصية 39 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 التي يطبق عليها حكم المادة الثالثة فقرة
.2006 لسنة
مادة ثانية :
يجوز الحذف والاضافة الي تلك القائمة بقرار وزاري بناء على عرض المجلس
الطبي العام.
مادة ثالثة :
ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.2007/5/1 يعمل بهذا القرار اعتبارا من
الدكتورة معصومة صالح المبارك
وزير الصحة
الدكتورة/معصومة صالح مبارك
وزير الصحة
قائمة بأسماء الامراض المستعصية
*ويقصد بها الامراض التي تحتاج لفترات طويلة في علاجها:
اولا : الامراض المعدية:
.مرض نقص المناعة المكتسبة
1
HIV .
: (مرض الدرن ) السل 2.
Pulmonary
الصدري
T.B. of bone
العظمى
Tuberculous المعوي
T.B. of urinary tract
سلل الجهاز البولي
Encephalitis
مرض التهاب
الجهاز العصبي المركزي
3.
Meningitis
(ومضاعفاتها (
ثانيا : الاورام الخبيثة:
Malignant Neoplasms
ثالثا : أمراض الدم:
Diseases of the blood and blood forming
1
HIV مرض نقص المناعة المكتسبة
2
Thalassemia الثلاسيميا
3
Sickle cell anemia فقر الدم المنجلي
رابعا : أمراض الغدد الصماء والتثميل : الغذائي
Endocrine, nutritional &metabolic diseases
Complication of diabetes mellitus
مضاعفات مرض السكري
Eg. Diabetic foot gangrene
مثل غرغرينا القدم
- السكر
خامسا : الاضطرابات العقيلة والسلوكية :
1
Organic, including symptomatic الاضطرابات العقلية العضوية بما في ذلك
Mental disorders
(الاضطرابات الاعتراضية )فقط ذات الاعراض
2 behavioral disorders
Mental and الاضرابات العقلية والسلوكية
due to psychoactive substances use
نتيجة استخدام مواد نفسانية المفعول
.e.g. alcohol, opium
() مؤثرة نفسيا مثل الكحول، الافيون ، وخلافه
3 Schizophrenia الفصام
4
Mood disorder اضطرابات المزاج
5
Neurotic stress – related disorder الاضطرابات العصبية
وخلاف ذلك من الامراض النفسية المرتدة.
سادسا : امراض الجهاز العصبي:
Diseases of the nervous system
1 sclerosis
Multiple التصلب المتعدد
2
Demyelinating diseases
( الامراض المزيلة للنخاعين )الميلين 3
Myasthenia gravis الوهن العضلي
4
Muscular dystrophy ضمور العضلات
5
Hemiplegia الشلل النصفي الجانبي
6
Paraplegia الشلل النصفي السفلي
7 Tetraplegia
( الشلل الرباعي )شلل الاطراف الاربعة
8
Other paralytic syndromes المتلازمة الشللية الاخرى
9
Parkinson's syndromes متلازمة باركينسون
10
Motor neuron disease مرض العصبونات المحركة
سابعا: أمراض الاذن:
اورام الاذن 1
Neoplasms
2
Deafiness الصمم الناتج عن مرض حديث الم بالموظف بعد تعيينه
ثامنا : امراض الجهاز الدوري:
Diseases of the circulatory system
Heart
: )أ( القلب
1 Neoplasms الاورام 2 e formations Congenital malformation &d
عيوب وتشوهات القلب
الخلقية
3
fever with heart involvement
Rheumatic امراض القلب الروماتيزمية
4
Hypertensive heart disease failure هبوط القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم
5
Acute myocardial infarction احتشاء عضلة القلب
6 myocardial infarction
Subsequent or recurrent احتشاء لاحقة او متكررة بالقلب
7 Coronary occlusion
انسداد الاوعية التاجية
8
Coronary insufficiency, failure قصور او فشل تاجي
9
Pulmonary embolism سدادة رئوية
10
Mitral stenosis ارتجاع الصمام الميترالي
11
Aortic valve disorders اضطرابات الصمام الاورطي
12
Tricuspid valve disordersاضطرابات الصمام المثلث الشرف
13
Pulmonary valve disorders اضطرابات الصمام الرئوي 14
Cardiomyopathy
اعتلال عضلة القلب
15
Heart failure هبوط )قصور ( القلب
Cerebrovascular diseases
: )ب( الامراض الدماغية امراض اوعية المخ 1
Congenital brain malformation (hydrcocephulus, meningiocele) تشوهات المخ الخلقية
2
Subarachnoid haemorrhage
نزيف تحت الغشاء
العنكبوتي 3
Intracerebral haemorrhage نزيف داخل المخ 4 infarction
Cerebral احتشاء المخ
5
Stroke not specified as haemorrhage or السكتة الدماغية ، غير محددة اذا كانت نزيف
Infarction include cerebrovascular
ذو احتشاء يدخل فيها سكته مخية وعائية accident
: )ج( امراض الشرايين والشرينات " الشرايين الصغيرة" والشعيرات الدموية
Diseases of arteries, arterioles and capillaries
1
Aortic aneurysm and dissection
تمديد وتسليخ الاورطي 2
Arterial embolism and thrombosis
- الانصمام والتخثر
التجلط
بالشرايين
مثل : Cerebral
شرايين المخ
Coronary
الشرايين التاجية Pulmonary
الشرايين الرئوية
Retinal الشرايين الشبكية
)د( امراض الاوردة والاوعية
: والعقد اللمفية
Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes
1
Portal vien thrombosis
( تخثر )تجلط
بالوريد البابي 2
pulmonary venous embolism and thrombosis انضمام وتخثر الاوردة الرئوية 3
Oesophageal varices دوالي
المريء
تاسعا : امراض الجهاز
: التنفسي
Diseases of the respiratory system
1
Neoplasms اورام الجهاز التنفسي
2
Emphysema انتفاخ الرئة
3
Chronic obstructive pulmonary diseases الامراض الرئوية المزمنة الانسدادية 4
Bronchiectasis تمدد الشعب
5
Pneumoconiosis due to other تغير الرئة الناجم عن الاسبست والالياف Mineral fibers
. المعدنية الاخرى
6
Pneumoconiosis due to dust تغير الرئة الناجم عن غبار يحتوى على
Containing silicaالسليكا
7
Pneumoconiosis due to inorganic تغير الرئة الناجم عن انواع التراب غير العضوي
Dusts
8 Unspecific Pneumoconiosis
تغير الرئة بدون تحديد سبب
9
Pneumoconiosis associated with tuberculosis تغير الرئة المصحوب بتدرن
)السل(
عاشرا : امراض الجهاز الهضمي :
Diseases of the digestive system
1
Malignant neoplasms جميع الاورام الخبيثة 2
Crohn's disease داء كرون
3
Ulcerative colitis التهاب الكبدي التقرحي 4
Viral hepatitis الالتهاب الكبدي الفيروسي
5 (
Hepatic failure قصور الكبد )فشل الكبد 6
Fibrosis and cirrhosis of liver تليف وتشمع الكبد 7
Amyloid degeneration of liver تنكس )انحلال ( الكبد 8
Fibrocystic disease of pancreas داء البنكرياس الليفي
9
tumour
Pancreatic ورم
البنكرياس
10 Haematemesis القيئ
الدموي
الحادي عشر : أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الماء:
Diseases of skin and subcutaneous tissue 1
luputs erythematosus الذئبة الوردية = الذأب الحمامي
2 (
lupus erythematosus
Systemic الذأب الحمامي الجهازي )غير الموضعي 3
Scleroderma تصلب الجلد
4
Rheumatoid arthritis الروماتويد
الثاني عشر: أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والنسيج الضام:
Diseases of the musculoscletal system and connective tissue 1
Malignant الاورام الخبيثة
2 (
Rheumatoid arthritis التهاب المفاصل الرثياني ) الروماتيد 3
Osteoarthritis of spine التهاب عظمى مفصلي بالعمود الفقري
4
Polyarthritis التهاب عظمى مفصلي بمفاصل متعددة 5 Systemic sclerosis
( التصلب الشامل )الجهازي
6
Paget's disease of bone داء باجيت العظمى
7
T.B. spine درن العمود الفقري 8
Osteoperosis (wegd #)
هشاشة
العظام 9
Chronic back pain آلام اسفل الظهر
الثالث عشر : أمراض الجهاز التناسلي البولي:
Diseases of the genitourinary system 1
Malignant tumours الاورام الخبيثة
2
Nephritic متلازمة التهاب الكلية
3
Diffuse sclerosing glomerulonephritis التهاب الكلى المصلب المنتشر 4 (
Cystic kidney disease داء الكلية الكيسية ) الخلقي 5
Enuresis (urinary incontinence) سلس البول 6
Male and female primary infertility العقم الاولي عند الرجال والنساء
الرابع عشر : الحمل والولادة والنفاس:
plum, kid
Pregnancy associated with heart,
1
High risk pregnancy الحمل المصاحب لامراض القلب والرئتين او
الكليتين وارتفاع سكر الدم ، ارتفاع ضغط الدم
الغير مستجيب تماما للعلاج ويؤثر الحمل عليها في
حالة استمرار الحمل . الاستون وبعض التشوهات
الخلقية للعمود الفقري او شلل الاطفال ، وكل ما يدخل
تحت مفهوم حمل عالي الاخطار.
2
Pregnancy with a history of الحمل بعد عدة مرات من الاجهاض التلقائي
abortion &spontaneous Habitual
3
Venous complication in pregnancy اجهاضات على ان تكون ما زالت في فترة الخط 4
Complication specific to multiple مضاعفات خاصة بالحمل المتعدد )ثلاث توائم
gestation
(واكثر 5
Palcenta praevia with heamorrhage مشيمة متزاحة مصحوية بنزف
6
Obstetric embolism انصمام توليدي – سدادة بالأوعية الدموية 7
Venous complications in the الحمل بعد فترة طويلة من العقم والعلاج بواسطة
Puerperium
.اطفال الانابيب
Ref
Date: :
– 2007 5 - 5 : التاريخ
إشارة :
م . و . ص
2007 لسنة 21 قرار وزاري رقم
بشأن معاملة أعضاء البعثات التمثيلية لدولة الكويت عند منحهم اجازات مرضية :وزير الصحة
. في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع على المرسوم رقم-
. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في- بشأن مدد وقواعد وأحكام منح 2007 لسنة 1 ، 2006 لسنة 39 وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي- .الاجازة المرضية
بشأن تحديد جهات منح الاجازات المرضية وقواعد تصديقها واعتمادها.2007 لسنة 17 وعلى القرار الوزاري رقم-
بشأن طلب النظر في استثناء اعضاء البعثات 2007/4/18 المؤرخ 149766 وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم- الدبلوماسية من الاجراءات المتعقلة بالتصديق والاعتماد للإجازات المرضية الممنوحة لهم من جهات طبية في دول المقر.
- قــــــرر-
: مادة أولى
يستثنى اعضاء البعثات التمثيلية لدولة الكويت من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة لسنة 17 من المادة السادسة من القرار الوزاري رقم بشأن تحديد جهات منح 2007
. الاجازات المرضية وقواعد تصديقها واعتمادها
مادة ثانية:
يتم الاعتداد بتصديق البعثات التمثيلية لدولة الكويت بالخارج ووزارة الخارجية في دولة المقر على
الاجازات المرضية الممنوحة لأفراد البعثة اثناء تواجدهم - في مقار عملهم بالخارج
والتي تمنح لهم
من جهات طبيه في دولة المقر – وتعتمد كإجازة مرضية دون الحاجة لعرضها على المجلس الطبي
.2006 لسنة 39 العام وذلك في حدود المدد الموضحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
مادة ثالثة :
وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع 2007/5/1 يعمل بهذا القرار اعتبارا من احكامه.
الدكتورة معصومة صالح المبارك
وزير الصحة
الدكتورة/ معصومة صالح المبارك
وزير الصحة Kuwait
State Ofدولة الكويت
Ministry Of Health
وزارة الصحة
Office Of Under Secretary
مكتب وكيل الوزارة
:Reference المرجع
و . و . ص
:Date
التاريخ 2007 /4/23
2007 لسنة 1284 قرار اداري رقم
بشأن صلاحيات الاطباء في منح الاجازة المرضية وتنظيم اجراءات منحها
:وكيل وزارة الصحة
. في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم -
. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في -
بشأن مدد وقواعد واحكام منح الاجازة 2006 لسنة 39 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .المرضية
بشأن تعديل تاريخ سريان قرار المجلس رقم 2007 لسنة 1 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .2007/5/1 الي 2006 لسنة 39
. بشأن تحديد جهات منح واعتماد الاجازات المرضية 2007 وعلى القرار رقم لسنة-
- قـــــــــرر-
: مادة اولى
يكون منح الاجازة المرضية من مراكز الرعاية الصحية الاولية
الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او
المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة بما لا يزيد على ثلاثة ايام
في المرة الواحدة.
مادة ثانية :
يكون منح الاجازة المرضية من المستوصفات الخاصة او المراكز الطبية
الخاصة او من العيادات الخاص بما لا يزيد على ثلاثة ايام في المرة
الواحدة وتفوض ادارة التراخيص الصحية في صلاحيات اعتماد الاجازات
المرضية الممنوحة من تلك الجهات ما لم تقرر الادارة المذكورة احالتها
للمجلس الطبي العام للنظر فيها.
مادة ثالثة:
تفوض اللجنة الطبية في صلاحية اعتماد الاجازات المرضية – طوال فترة
العلاج بالخارج – لمن قررت وزارة الصحة علاجه بالخارج.
وتحال الاجازات المرضية المتصلة بفترة العلاج بالخارج بعد العودة الى
الكويت الي المجلس الطبي العام من قبل ادارة العلاج بالخارج للنظر في
اعتمادها من عدمه وذلك على ضوء التقارير الطبية المعتمدة.
:مادة رابعة 1
يكون منح الاجازة المرضية للمدة التي لا تزيد على ثلاثة ايام في
المرة
الواحدة بتوقيع الطبيب المعالج مقرونا بخاتم الجهة العلاجية المناحة
للإجازة.
2
الاجازة التي تزيد على ثلاثة ايام وحتى سبعة ايام في المرة الواحدة والتي
تمنح من المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة تكون بتوقيع طبيبين
احدهما
)مسجل اول( على الاقل مقرونا بخاتم الجهة العلاجية المانحة
للإجازة. 3
الاجازات التي تزيد على سبعة ايام في المرة الواحدة تكون بتوقيع طبيبين احدهما )اختصاصي( على الاقل مقرونا بخاتم الجهة العلاجية المانحة
للإجازة وتوقيع مدير المستشفى.
ويتعين ان يكون منح الاجازة المرضية – في جميع الاحوال – اعتبارا من -
.تاريخ توقيع الكشف الطبي على المريض
مادة خامسة :
لا تخل الاحكام المتقدمة بوجوب التصديق على الاجازة المرضية واعتمادها
من
المجلس الطبي العام او من ادارة التراخيص الصحية او من الجهتين
لسنة 17 معا وذلك في الحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم
.2007
:مادة سادسة
يستمر العمل بالنماذج الخاصة بمنح الاجازات المرضية المستخدمة حاليا
لحين تطبيق النظام الآلي للإجازات المرضية.
مادة سابعة :
2007/5/1 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ
ويلغي كل نص يخالفه.
وكيل وزارة الصحة
عيسى جاسم الخليفة
وكيل وزارة الصحة