إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2022 بشأن اشتراط التعاقد مع محطة معالجة النفايات الطبية كبد 3 للحصول على التراخيص الصحية للمنشآت العلاجية الأهلية

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1586 · 28 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2022 بشأن اشتراط التعاقد مع محطة معالجة النفايات الطبية كبد 3 للحصول على التراخيص الصحية للمنشآت العلاجية الأهلية

قرار وزاري رقم (196) لسنة 2022

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية الخاصة به في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 1993 بإنشاء إدارة التراخيص الصحية وتحديد اختصاصاتها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 201 لسنة 1990 بإنشاء إدارة الخدمات الفندقية وتحديد اختصاصاتها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1992 بإنشاء إدارة تفتيش الأدوية وتحديد اختصاصاتها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2019 بإنشاء إدارة التدقيق البيئي وتحديد اختصاصاتها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة.

- وعلى تقرير فريق العمل المشكل بالقرار الإداري رقم (769 لسنة 2022) لوضع الشروط والضوابط الخاصة بإلزام مؤسسات القطاع الأهلي بمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن أعمالها في محطة معالجة النفايات الطبية بالقطاع الأهلي كبد 3 التابعة لوزارة الصحة.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل وزارة الصحة.

قرر مادة اولى يحظر منح أو إصدار أو تجديد التراخيص الصحية لكافة المنشآت العلاجية الصحية بكافة أنواعها وتخصصاتها ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي إلا بعد تقديم شهادة صادرة من إدارة الخدمات الفندقية ومعتمدة من قبل إدارة التدقيق البيئي بوزارة الصحة تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية كبد 3 التابعة لوزارة الصحة لمعالجة النفايات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بهم وتمنح مهلة مدتها (30 يوما) بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية للحاصلين على الترخيص قبل صدور القرار لتقديم الشهادة.

مادة ثانية

يشترط أن يكون مدة عقد معالجة النفايات الطبية للمنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بنفس المدة الممنوحة للترخيص حسب القرارات التنظيمية والوزارية.

مادة ثالثة

تكون تكلفة معالجة النفايات والأدوية والمستهلكات الطبية بما لا يخالف الحد الأعلى المقرر بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار.

مادة رابعة

تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بالدليل التشغيلي الاسترشادي الخاص بإدارة النفايات الطبية الصادر من وزارة الصحة المقرر بالملحق رقم 2 المرفق بالقرار.

مادة خامسة

تلتزم المنشآت العلاجية والعيادات ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بالدليل التشغيلي الاسترشادى والضوابط والشروط الخاصة بنقل النفايات الطبية الصادر من وزارة الصحة المقرر بالملحق رقم 3 المرفق بالقرار.

مادة سادسة

تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي بعمل وحفظ سجلات واضحة عن النفايات المخزنة وتواريخ معالجتها والتخلص منها.

مادة سابعة

تلتزم المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي قبل ارسال النفايات الطبية او الأدوية او المستهلكات الطبية المنتهية الصلاحية إلى محطة المعالجة بالتعاقد مع شركة متخصصة مرخصة من قبل وزارة الصحة للقيام بهذه الأعمال ويتعين عليها تحضير وثيقة نقل للنفايات ترفق مع السائق يراعى فيها نظام ولوائح نقل النفايات بالدولة ويجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية: (نوع النفايات - مصدرها - وقت استلامها - الجهة المنقول لها - عدد الحاويات - حجم ووزن الحمولة) المستلمة من الشخص المسئول بمكان الاستلام وعند انتهاء النقل يقوم الناقل باستيفاء وثيقة النقل واعادتها إلى الجهة المنتجة للنفايات مع الاحتفاظ بنسخ للجهة التي تتخلص من النفايات والجهات الرسمية الرقابية المنظمة للعملية مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

مادة ثامنة

على إدارة التراخيص الصحية وإدارة الخدمات الفندقية وإدارة تفتيش الأدوية وإدارة التدقيق البيئي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة ووضع الضوابط المقررة.

مادة تاسعة

في حالة مخالفة أي من المنشآت العلاجية ومصانع ومستودعات وشركات الأدوية والصيدليات بالقطاع الطبي الأهلي، للضوابط والاشتراطات بهذا الشأن خلال فترة سريان الترخيص، فإنه يتعين على المنشأة المعنية معالجة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها، وفي حالة استمرار المخالفة يتم تطبيق العقوبات المقررة بهذا الشأن حسب القوانين والقرارات التنظيمية، ويتحمل صاحب الترخيص كافة التبعات والمسئولية القانونية المترتبة على هذه المخالفة.

مادة عاشرة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة أ.د خالد مهوس سليمان السعيد صدر في: 16 شوال 1443هـ الموافق: 17 مايو 2022م التكاليف المقررة لعقود معالجة النفايات الطبية

مبيانقيمة التعاقد الشهري د.كالحد الأقصى الشهري بالطنتكلفة الطن بعد الحد الأقصى د.ك
1.مستشفى أهلي600.0007.500100.000
2.مستوصف/ مركز أهلي300.0003.750100.000
3.عيادة فردية50.0000.750100.000
4.المختبرات60.0000.750100.000
5.الصيدليات25.0000.300100.000

[الملاحق (الضوابط والشروط الخاصة بنقل النفايات الطبية الخطرة، والدليل التشغيلي الاسترشادي لإدارة النفايات الطبية بنصّيه العربي والإنجليزي) منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 15–127]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي