قرار وزاري رقم (347/ 2025) لسنة 2025
بشأن تنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة،
أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة في حال إعلان الطوارئ في البلاد
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام المادة 15 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 بشأن تنظيم الاستعمال والإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة، والمؤثرات العقلية في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة،
- ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية في حال إعلان الطوارئ في البلاد.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
يجوز لوزارة الصحة في حال إعلان الطوارئ في البلاد استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً، أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة التي تحددها الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة ( INCB The International
Narcotics Control Bord )، دون الالتزام بأحكام
الاستيراد المبينة في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 على أن يتم الاستيراد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 وبكميات تكفي لفترة الطوارئ.
مادة ثانية
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على تصدير المواد أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية التي تدخل في أعمال الإغاثة التي تحددها الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة (INCB)، إلى الدول التي تعلن فيها حالة الطوارئ، على يكون التصدير من خلال جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تدخل أعمال الإغاثة ضمن أغراضها، وذلك بالتنسيق مع ومن خلال وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة بعد أخذ الموافقات المطلوبة.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 2 رجب 1447هـ
الموافق: 22 ديسمبر 2025م
قرار وزاري رقم (349 / 2025 ) لسنة 2025
بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب
توافرها في ترخيص وحدة أو مجمع
لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية
في القطاع الطبي الأهلي
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- ورغبة من الوزارة في وضع اشتراطات ومواصفات ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحـــــــة.
قــــــرر
مادة أولى
تعتمد لائحة الاشتراطات والمواصفات المرافقة لهذا القرار لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي.
مادة ثانية
تمنح الأنشطة ذات الرخص الفعالة من وزارة التجارة في مجال الاستشارات التغذوية، والاستشارات التغذوية العلاجية، مهلة سنة ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الواردة فيه.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 3 رجب 1447هـ
الموافق : 23 ديسمبر 2025م
لائحة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في ترخيص وحدة أو مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي المرفقة بالقرار الوزاري رقم (349) لسنة 2025
أولا: التعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها أينما وردت
3. الاستشارات التغذوية:
هي خدمة تقدم من متخصص مرخص له، وتركز على تقديم النصائح، التوجيهات، والتوصيات الغذائية وبرامج التغذية بشكل عام، دون الحاجة إلى تشخيص طبي أو علاج معقد، وذلك باستخدام أدوات بسيطة وبرامج تخطيط غذائي. ويمكن أن تُقدّم هذه الخدمات في العيادات حضورياً أو عبر المنصات الإلكترونية، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة لذلك.
4. الاستشارات التغذوية العلاجية:
هي خدمة تُقدم من متخصص مرخص له، قائمة على الأدلة العلمية باستخدام أدوات تقييم متقدمة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل حالة بناءً على العمر، الجنس، والوضع الصحي، تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها، وتصحيح السلوك الغذائي غير السليم، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتشمل: تقييم المشكلات التغذوية المرتبطة بسوء التغذية أو الأمراض المزمنة، التقييمات التغذوية الشاملة ، التثقيف الغذائي ، الإرشاد التغذوي العلاجي ، خدمات التغذية العلاجية غير الدوائية ، برامج التأهيل الغذائي التي لا تستدعي التدخل الطبي الطارئ،.
3- وحدة تغذية علاجية:
هي المنشأة التي تُقدِّم بها استشارات تغذوية علاجية من قبل أخصائي تغذية علاجية مرخص، ويعمل فيه منفردًا دون وجود مزاولي مهنة آخرين، وذلك ضمن عيادة مستقلة، تتيح تقديم خدمات التغذية المبنية على الأدلة العلمية بشكل فردي وآمن.
4- مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية:
هو المنشأة التي تُقدَّم بها استشارات تغذوية علاجية من قبل أخصائي تغذية علاجية مرخص أو أكثر، بالإضافة إلى أحد مزاولي المهن المساعدة الآخرين المنصوص عليهم في هذا القرار أو أكثر، على أن يكون المجمع ضمن مساحة مستقلة ومتصلة بعضها البعض أو موزعًا على أدوار متتالية متصلة ببعضها البعض، بما يضمن توفير رعاية تكاملية وشاملة للمستفيدين.
5- أخصائي التغذية:
يُقصد به كل أخصائي تغذية مرخَّص، حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية أو في أحد التخصصات ذات الصلة، وتشمل: التغذية، التغذية الإكلينيكية، التغذية البشرية، التغذية وعلم الحميات، أو علم الحميات، من جهة تعليمية معتمدة، على أن يُحدَّد المسمَّى الوظيفي وفقًا لشروط ديوان الخدمة المدنية وسنوات الخبرة المعتمدة لديه.
ثانيا: تطبق أحكام هذا القرار على المزاولين في مجال التغذية العلاجية في الأماكن التالية:
يطبق هذا القرار على الجهات التي تقدم فيها خدمات التغذية وتشمل:
1. وحدة لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية.
2. مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية.
3. شركات الوجبات الغذائية التي تقدم استشارات تغذوية.
4. النوادي الرياضية والمعاهد الصحية التي تقدم استشارات تغذوية.
ثالثاً: شروط منح الترخيص لفتح وحدة أو مجمع أو شركة الاستشارات التغذوية العلاجية:
1. يمنح الترخيص بفتح وحدة لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية لأخصائي تغذية علاجية كويتي مرخص بدرجة "اختصاصي أول تغذية علاجية" على الأقل وذلك وفقًا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية، وحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير في مجال التغذية، على أن يعمل في الوحدة بشكل منفرد دون وجود أخصائيين آخرين أو مزاولي مهن مساعدة أخرى.
2. يُمنح الترخيص بفتح مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية لأخصائي أو أكثر من أخصائيي التغذية العلاجية الكويتيين بدرجة "اختصاصي أول تغذية علاجية" على الأقل ، وذلك وفقًا للمؤهلات وسنوات الخبرة المحددة في قرارات ديوان الخدمة المدنية، و حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير في مجال التغذية، وأن يكون متفرغًا تفرغًا كاملاً للعمل في مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية ، على أن يعمل في هذا المجمع، بالإضافة إلى صاحب الترخيص، واحد أو أكثر من مزاولي المهنة من الفئات المذكورة وفقاً لبند القوى العاملة في هذا القرار.
3. يُمنح الترخيص بفتح مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية لشركة طبية كويتية من ضمن أغراضها استشارات التغذية أو التغذية العلاجية. ويُشترط أن يعمل في المجمع أخصائي تغذية علاجية مرخص بدرجة "اختصاصي أول تغذية علاجية" على الأقل، وفقًا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية، وحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير في مجال التغذية، وأن يكون متفرغًا تفرغاً كاملاً للعمل في مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية، على أن يعمل في المجمع، بالإضافة إلى أخصائي التغذية المشار إليه، واحد أو أكثر من مزاولي المهنة من الفئات المذكورة وفقاً لبند القوى العاملة في هذا القرار.
❖ ويقصد بالتفرغ الكامل هو الحصول على ترخيص ساري من وزارة الصحة لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل بها دون غيرها.
رابعا: مواصفات وحدة أو مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية:
يجب أن تتوافر في الوحدة أو المجمع المخصص لتقديم خدمات الاستشارات التغذوية العلاجية المعايير والشروط التالية:
1. يجب أن يكون موقع المنشأة مناسبًا، ويسهل الوصول إليه من قبل المراجعين.
2. يجب توفير عيادة استشارة تغذوية بمساحة لا تقل عن (9 متر مربع) لكل عيادة، مع مراعاة توفير الخصوصية والهدوء اللازمين أثناء المقابلات مع المراجعين.
3. لا يجوز أن يقل عدد عيادات الاستشارات في المنشأة عن عيادة واحدة لوحدة الاستشارات التغذوية وعيادتين للمجمع، ويجوز زيادتها بحسب نوع وحجم الخدمات المقدمة.
4. يجب توفير نظام آمن ومناسب لحفظ ملفات وسجلات المراجعين، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات الصحية والتغذوية، وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة الصحة.
5. يجب على المنشأة توفير نظام معلومات إلكتروني أو ورقي ملائم لحجم العمل، يشمل:
أ. تسجيل المواعيد.
ب. إدارة البيانات التغذوية والطبية.
ج. إصدار وطباعة نماذج الاستشارات والسجلات الطبية.
6. يجب أن تتوفر صالة استقبال وانتظار بمساحة كافية وموزعة بطريقة تضمن الفصل بين الرجال والنساء.
7. يجب توفير دورات مياه منفصلة للرجال والنساء، مع مراعاة اشتراطات النظافة والصحة العامة.
8. يجب أن تكون لدى المنشأة وثيقة تأمين سارية المفعول صادرة عن شركة تأمين مرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة، تغطي المخاطر المتعلقة بالمباني، والأجهزة، والمعدات، وتشمل:
أ. المرضى والمراجعين.
ب. الأشخاص المرافقين.
ج. العاملين والزائرين.
9. يجب تركيب كاميرات مراقبة في صالات الانتظار والممرات لضمان السلامة، مع الالتزام بعدم تركيب الكاميرات داخل عيادات الاستشارات حفاظًا على خصوصية المراجعين.
خامساً: القوى العاملة في مجمع لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية:
يشترط لتشغيل المجمع توفير عدد (1) اختصاصي أول تغذية علاجية على الأقل وفقًا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية، وحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير في مجال التغذية، على أن يكون متفرغًا تفرغاً كاملاً للعمل في مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية ويتولى المسؤولية الفنية عن العاملين تحت إشرافه. ويجوز أن يكون هذا المختص هو نفسه صاحب الترخيص.
❖ على أن يعمل كذلك في المجمع أحد مزاولي المهن المساعدة أو أكثر من العاملين في التخصصات التالية:
1. اختصاصي تغذية علاجية:
وذلك وفقاً للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية، وهو مختص لمزاولة مهنة التغذية العلاجية، وتقديم الخدمات المهنية في التغذية العلاجية والتي تشمل تقييم وعلاج المشكلات التغذوية المرتبطة بسوء التغذية أو الأمراض المزمنة التي لا تستدعي التدخل الطبي الطارئ، والتقييمات التغذوية الشاملة، والتثقيف الغذائي، والإرشاد التغذوي العلاجي الفردي أو الجماعي، وكذلك تقديم خدمات التغذية العلاجية غير الدوائية، واستخدام أدوات التقييم المتقدمة، وتطبيق برامج التأهيل الغذائي للحالات المرضية، ويشترط لشغل هذه الوظيفة ما يلي:
أ. الحصول على مؤهل لا يقل عن البكالوريوس في التغذية العلاجية أو علوم التغذية من جهة معتمدة.
ب. العمل تحت إشراف اختصاصي أول تغذية علاجية.
2. تقني أول تغذية علاجية:
وذلك وفقاً للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية، وهو مختص لمزاولة مهنة التغذية العلاجية، على أن يعمل تحت اشراف اختصاصي أول أو اختصاصي تغذية علاجية. ولا يسمح للمعالج بدرجة تقني أول تغذية علاجية بمزاولة العمل أو تقديم الاستشارات أو التوصيات أو التوجيهات الغذائية وبرامج التغذية بشكل مستقل. ويشترط لشغل هذه الوظيفة ما يلي:
أ. الحصول على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية أو علوم التغذية من جهة معتمدة.
ب. العمل تحت إشراف مباشر من اختصاصي تغذية علاجية أو اختصاصي أول تغذية علاجية.
3. فني سلوك غذائي تطبيقي: (Applied Behavioral
(Nutrition Technician
هو فني مختص لتطبيق البرامج السلوكية الهادفة إلى تعديل السلوك الغذائي، خصوصاً لدى ذوي الإعاقة أو الفئات التي تعاني من اضطرابات سلوكية غذائية، وذلك باستخدام تقنيات التعلم والسلوك التطبيقي، تحت إشراف اختصاصي التغذية العلاجية. ويُشترط في شغل هذه الوظيفة ما يلي:
أ. الحصول على شهادة دبلوم في تحليل السلوك التطبيقي من جهة تعليمية معتمدة.
ب. أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الصحة بمسمى لا يقل عن "فني أول تغذية علاجية"، وفقاً للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية.
ج. لا يحق له تقديم استشارات غذائية علاجية أو إعداد خطط غذائية علاجية بشكل مستقل.
4. أخصائي علاج وظيفي متخصص بدعم السلوك الغذائي:
وهو مختص في العلاج الوظيفي الذي يساهم في دعم المهارات الحياتية المتعلقة بالسلوك الغذائي، خاصة لدى الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يعانون من اضطرابات في التغذية والمرضى الذين يتعافون من إصابات تؤثر على قدراتهم في التعامل مع الأكل أو إعداد الطعام، بالإضافة كبار السن الذين يعانون من ضعف جسدي أو معرفي يعيق تناولهم الغذاء بطريقة مناسبة، ويشترط لشغل هذه الوظيفة:
أ. الحصول على درجة لا تقل عن البكالوريوس في العلاج الوظيفي من جهة تعليمية معتمدة.
ب. أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الصحة بمسمى لا يقل عن "ممارس علاج وظيفي / علاج بالعمل" وفقاً للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المحددة في قرارات ديوان الخدمة المدنية.
ج. لا يحق له تقديم استشارات غذائية علاجية أو إعداد خطط غذائية علاجية بشكل مستقل.
5. أخصائي السمع والنطق الداعم للتغذية العلاجية:
هو مختص في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع أو المضغ، أو اضطرابات في النطق والتواصل تؤثر على الحالة التغذوية، مثل الأطفال ذوي الإعاقات أو كبار السن أو مرضى السكتات الدماغية، ويشترط لشغل هذه الوظيفة:
أ. الحصول على درجة لا تقل عن البكالوريوس في علاج السمع والنطق من جهة تعليمية معتمدة.
ب. أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الصحة بمسمى لا يقل عن "ممارس نطق وسمع" وفقاً للمؤهلات وسنوات الخبرة المحددة في قرارات ديوان الخدمة المدنية.
ج. لا يجوز له تقديم أي خدمات تدخل ضمن نطاق العلاج التغذوي.
6. لا يسمح لأخصائي التغذية العلاجية بدرجة تقني أو تقني مبتدئ أو حملة الدبلوم بالعمل في المجمع الطبي.
7. تخصصات صحية أخرى ذات صلة:
يجوز الاستعانة بتخصصات صحية أخرى مرتبطة بالتغذية العلاجية كالتغذية المجتمعية، العلاج الطبيعي المتعلق بسلوك الأكل، أو الصحة العامة الغذائية، وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة في وزارة الصحة ووفقاً للضوابط المعتمدة. ويشترط لشغل هذه الوظائف:
أ. الحصول على مؤهل لا يقل عن البكالوريوس من جهة تعليمية معتمدة في مجال التخصص.
ب. لا يسمح بتقديم استشارات غذائية علاجية أو إعداد خطط غذائية علاجية بشكل مستقل.
ج. العمل تحت إشراف مباشر من اختصاصي أول أو اختصاصي تغذية علاجية.
8. مدير مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية:
في حال عدم رغبة صاحب ترخيص مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية أن يكون مديراً طبياً له، وجب عليه تعيين مديراً طبياً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله وذلك وفقاً للضوابط التالية:
أ. أن يكون أخصائي تغذية علاجية بدرجة "اختصاصي" على الأقل وفقاً للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المحددة في قرارات ديوان الخدمة المدنية على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية.
ب. ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ج. ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن 9 أشهر من كل عام.
د. ألا يكون مديرا طبيا لأي منشأة صحية أخرى أو أي فرع من فروعها.
هـ. أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المجمع.
و. الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة.
ز. يجوز أن يعين نائباً للمدير يعاونه في أداء مهامه، وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.
سادساً: شروط عامة لترخيص العاملين:
1. يشترط أن تكون جميع الشهادات المشار إليها صادرة عن مؤسسات تعليمية معتمدة من دولة الكويت.
2. في حال كان المؤهل العلمي (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها أو أعلى) قد تم الحصول عليه عن طريق بعثة ممولة من الدولة، يلتزم الخريج بخدمة جهات الدولة الحكومية مدة مماثلة لمدة البعثة قبل السماح له بالحصول على الترخيص المهني للعمل في القطاع الأهلي، ويُعمل بهذا الحكم على الممارسين الجدد.
سابعاً: التوصيف الوظيفي لأخصائيين التغذية العلاجية العاملين في مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية:
التوصيف الوظيفي لتقني أول تغذية علاجية:
1. إجراء المقابلة والتقييم التغذوي الأولي، ويتضمن ذلك جمع المعلومات وعمل المقاييس المناسبة لمؤشرات الجسم (anthropometrics) لحالة المراجع حسب طلب وتحت إشراف اختصاصي أو اختصاصي أول في التغذية العلاجية مرخص.
2. ضرورة التوثيق الدقيق لكافة المعلومات ونتائج الاختبارات والمقاييس التي تم عملها في العيادة.
3. عند تقديم الخدمات للأطفال، يراعى أن يكون لدى تقني أول التغذية التدريب والخبرة الكافية للتعامل مع هذه الفئة بطريقة مهنية وآمنة تراعي احتياجاتهم الخاصة.
التوصيف الوظيفي لاختصاصي التغذية العلاجية:
القيام بجميع مهام تقني أول تغذية علاجية بالإضافة إلى المهام التالية:
1. استقبال الحالات التغذوية، مثل حالات سوء التغذية غير الحادة، والأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية كالسكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، واضطرابات الأكل غير الحادة.
2. التقييم الغذائي الإكلينيكي (Clinical Nutrition Assessment) الذي يقوم على أساس مهني بين اختصاصي التغذية والمراجع، ويشمل ذلك جمع معلومات سريرية وغذائية شاملة، وإجراء المقاييس والتقييمات المناسبة مثل تقييم الوضع التغذوي، الأنماط الغذائية، مؤشرات الجسم، والمقاييس السلوكيات المتعلقة بتناول الطعام، وذلك بهدف صياغة تصور واضح للحالة التغذوية ووضع خطة علاجية غذائية مبنية على الأدلة العلمية.
3. عند تقديم الخدمات للأطفال، يراعى أن يكون لدى اختصاصي التغذية التدريب والخبرة الكافية للتعامل مع هذه الفئة بطريقة مهنية وآمنة تراعي احتياجاتهم الخاصة.
4. يُراعى أن يتم تحديد الحالة الغذائية (Nutritional Diagnosis) بدقة باستخدام تصنيفات معتمدة مثل تصنيف NCP (Nutrition Care Process) أو أدوات تقييم تغذوية موثوقة ومعتمدة علمياً، مع التحديث بناءً على أحدث الأدلة والإصدارات.
5. تقديم الإرشاد الغذائي (Nutritional Counselling)، وتكون الجلسة مبنية على علاقة مهنية قائمة على الثقة والاحترام بين الأخصائي والمراجع وتشمل جمع المعلومات ذات الصلة وتطبيق المقاييس التغذوية والسلوكيات المتعلقة بالعادات الغذائية ونمط الحياة، بهدف تصميم خطة إرشادية فردية تُعزز من التغيير السلوكي وتحسين الحالة التغذوية للمراجع.
6. يقتصر نطاق ممارسة اختصاصي التغذية العلاجية على العمل تحت إشراف اختصاصي أول تغذية علاجية وفق الاشتراطات المحددة في هذا القرار.
التوصيف الوظيفي لاختصاصي أول التغذية العلاجية:
القيام بجميع مهام اختصاصي التغذية العلاجية بالإضافة إلى المهام التالية:
1. الإشراف المهني على الجلسات العلاجية التي يقدمها اختصاصيو التغذية العلاجية من الدرجات الوظيفية الأقل.
2. اعتماد التقارير واعتمد ملخص زيارات ومراجعات عيادات التغذية العلاجية.
ضوابط الممارسة المهنية:
1. يُمنع التعامل في وحدة أو مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية مع الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً مباشراً أو تستدعي الدخول إلى المستشفى، أو الحالات التي تعاني من مضاعفات خطيرة ناتجة عن سوء التغذية أو اضطرابات الأكل المصحوبة بحالة طبية حرجة، أو الأعراض الحادة والسلوكيات التي قد تُشكل خطراً على المريض أو على الآخرين. ويجب في هذه الحالات تحويل المريض فوراً إلى الطبيب المختص أو المستشفى المناسب، مع أخذ إقرار من المريض أو ذويه بالاطلاع على توصيات الإحالة الطبية والتزامه بمراجعة الجهة الطبية المختصة، وتوثيق الحالة وتوصيات الإحالة بشكل دقيق في السجل الطبي.
2. يُمنع ممارسة أي تدخل علاجي جراحي أو غير جراحي (-Non Invasive) مثل استخدام أجهزة التحفيز الكهربائي، أو المغناطيسي، أو الموجات الصوتية، أو أي أجهزة أخرى مماثلة، إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التغذية والإطعام لممارسة النشاط داخل الوحدة أو المجمع، ثم الحصول على تصريح باستخدام الجهاز من الجهة الفنية المختصة بوزارة الصحة، مع التأكد من سلامة الجهاز وملاءمته للحالة التغذوية. كما لا يُسمح بسحب عينات الدم.
3. يحظر قطعياً على العاملين في وحدة أو مجمع الاستشارات التغذوية العلاجية توجيه المراجعين لاستخدام أي علاجات دوائية أو مستحضرات عشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية. وفي حال استدعاء الأمر يتم تحويلهم إلى مزاول مهنة متخصص ومرخص من قبل وزارة الصحة في دولة الكويت لتقديم هذه الخدمة.
4. يحظر على أي شخص، أن يعرف عن نفسه على أنه معالج أو مستشار تغذوي، أو أن يستخدم أي وصف أو مسمى يوحي بتأهيله لتقديم الاستشارات التغذوية العلاجية، أو أن يستعمل أي اسم أو لقب أو اختصار أو توقيع، أو يضع اسم أو لقب على البطاقة التعريفية الشخصية أو على الزي والملابس المهنية أو في وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أنه معالج أو مستشار أو مقدم خدمات تغذية علاجية، ما لم يكن هذا الشخص مرخصاً من قبل إدارة الترخيص الصحية، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القانون.
5. ضرورة التوثيق الدقيق لكافة الإجراءات التقييمية والعلاجية أو الإرشادية التي تتم داخل العيادة، بما في ذلك كتابة تقييم مبدئي شامل لكل مراجع وحفظه في ملفه الصحي.
6. يلتزم المرخص له بتزويد وزارة الصحة بلائحة بأسعار الخدمات المقدمة، وإخطار الوزارة بأي تعديل يطرأ عليها، مع الالتزام وإعلان الأسعار للمراجعين بشكل واضح داخل المنشأة.
7. جميع الإجراءات التقييمية والعلاجية والإرشادية والتوثيقية التي تتم داخل وحدة أو عيادة الاستشارات التغذوية العلاجية تخضع لأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، بما في ذلك ضوابط السرية المهنية، وحقوق المراجعين، وواجبات مزاولي المهنة.
8. ينطبق على المنشأة الصحية ومزاوليها القرارات المنظمة للاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المنشآت الصحية ومزاولي المهنة.