إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2020 بشأن قواعد واجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة فى شان المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1513 · 12 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 196 ) لعام 2020

بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات وإجراءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية.

- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013، ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكلائها والوسطاء.

- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بـتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الإداري رقم (430) لسنة 2018 بتشكيل فريق لإعداد مصفوفة الجزاءات والتدابير استناداً لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الإداري رقم (350) لسنة 2020 بشأن تشكيل فريق عمل لاعتماد مصفوفة جزاءات المؤسسات المالية استناداً لقانون 2013/106 والقرارات ذات الصلة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

الأحد 28 ربيع الآخر 1442 هـ - 2020/12/13 م

15 أ

قرر

المادة الأولى

تعريفات

- الإدارة المعنية: هي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- اللجنة المختصة: تشكل بقرار من وكيل الوزارة وبرئاسة وكيل القطاع المختص لدراسة المخالفات الاستثنائية المحالة إليها من الإدارة المعنية واقتراح التدابير الاحترازية اللازمة.

- المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة: هي مؤسسات وشركات الصرافة غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وشركات التأمين ووكلائها والوسطاء.

- الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة: وهي المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وسماسرة العقارات .

- المخالفات الإدارية: هي إخلال المؤسسات المالية والأعمال و المهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة الصناعة ببنود

المادة رقم (2) من هذا القرار .

- المخالفات المالية: هي إخلال المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة و الصناعة ببنود المادة رقم (3) من هذا القرار .

المادة الثانية

تصنف المخالفات الإدارية وفقاً لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة على النحو الوارد بالجداول التالية:

المخالفة

أفعال / بنود / أوجه المخالفة

الإخلال بضوابط تعيين

وصلاحيات

مراقب الالتزام

1. عدم تعيين مراقب الالتزام كعضو مجلس إدارة الإدارة العليا.

2. عدم تزويد الإدارة ببيانات مراقب الالتزام (الاسم / المؤهلات / رقم الهاتف / البريد الالكتروني) وأي تغيير في بياناته

3. عدم اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. عدم الحصول على صلاحية الاطلاع المباشر على المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة " هوية العميل + سجلات المعاملات وسلطة العمل باستقلالية.

5. عدم رفع تقارير دورية للإدارة العليا بكل العمليات المشبوهة لإخطار الجهات المختصة.

المخالفة

أفعال / بنود / أوجه المخالفة

الإخلال ببنود

السياسات

والتدابير

1. عدم تعيين مراقب الالتزام على مستوى الإدارة العليا

2. عدم وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين

3. عدم تنفيذ برنامج مستمر لتدريب العاملين في المنشأة.

4. عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العميل والمستفيد الفعلي.

5. عدم تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.

6. عدم الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والأحتفاط ودراسة تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات.

7. عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة.

8. عدم ربط نظام تحاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات الدولية.

9. عدم القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات

والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها بشكل دائم.

10. عدم تناسب الضوابط والأنظمة الداخلية للمنشأة مع إجراءات الوزارة وحجم وطبيعة ونطاق عمليات المنشأة.

11. عدم اعتماد الإدارة العليا للسياسات والنظم والضوابط.

12. عدم سريان السياسات والنظم والضوابط على أفرع المنشأة المحلية والخارجية.

13. أي متطلبات أخرى تضعها وزارة التجارة والصناعة.

المخالفة

أفعال / بنود / أوجه المخالفة

الإخلال بمتطلبات دراسة

تقييم المخاطر

1. عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة.

2. عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها وفقاً للعوامل ألمماثلة: (العملاء/ البلدان/ طبيعة المنتجات والخدمات / قنوات تقديم المنتجات والخدمات)

3. عدم الالتزام بتأسيس التقسيم المبينة في البند الرابع من المادة رقم (3) من القرارات الوزارية سالفة الذكر.

المخالفة

أفعال / بنود / أوجه المخالفة

الإخلال بتدابير العناية

الواجبة

1. عدم التحقق من هوية العميل / المستفيد الفعلي قبل إجراء المعاملة والحصول على نسخة ضوئية من المستندات سارية الصلاحية للعميل / المستفيد الفعلي (بطاقة مدنية / جواز سفر / رخصة تجارية / وثائق وأحكام قضائية)

2. عدم التحقق من صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

3. عدم التحقق من هوية العميل / المستفيد الفعلي عند الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب

4. عدم فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل.

المخالفة

أفعال / بنود / أوجه المخالفة

الإخلال بتدابير العناية

الواجبة المشددة المتعلقة بـ:

المعاملات / البلدان/ العملاء

عاليين المخاطر

1. عدم الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل.

2. عدم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.

3. عدم تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.

4. عدم بيان طبيعة علاقة العمل المتوقعة وأسبابها.

5. عدم تحديث بيانات العميل / المستفيد الفعلي بصفة دورية.

المخالفة

أفعال / بنود / أوجه المخالفة

الإخلال بضوابط

تعيين وتدريب

الموظفين

1. عدم تفحص الموظفين بمستوى الكفاءة والنزاهة.

2. عدم تدريب الموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر.

3. تعيين أستجابة لشخص لمراقب تفادي الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم الشائعة (مالم يرد إليه اعتباره).

4. قيام حالات تضارب مصالح محتملة بما في ذلك الخلفية المالية للموظف.

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الإخلال بضوابط وحدة التحريات المالية الكويتية | 1. عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال الاشتباه (المعاملة/العميل) خلال يومي عمل بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها.

2. الإفصاح للعميل أو للغير بأي إخطار أو معلومات ذات صلة أرسلت أو سترسل للوحدة.

3. عدم الاطلاع على المؤشرات التي تساعد في رصد المعاملات المشبوهة.

4. عدم الالتزام التدابير التي وضعتها الوحدة بشنأن البلدان مرتفعة المخاطر. |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الإخلال بضوابط قرار وزارة الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن | 1. عدم الاطلاع على قائمة الجزاءات الموحدة بموقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

2. تقديم خدمات للأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة.

3. عدم إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالإرهاب في حال امتناع عن تقديم الخدمة خلال ثلاثة أيام عمل. |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الإخلال بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات | 1. عدم الاحتفاظ بنسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع المؤسسة/الشركة.

2. عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية والدولية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها.

3. عدم الاحتفاظ بنسخ من الإخطارات المرسلة لوحدة التحريات المالية الكويتية وما يتصل بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار للوحدة.

4. عدم الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه. |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الإخلال بتعليمات وزارة التجارة والصناعة بشأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة | .1 عدم الالتزام بالتعليمات التوجيهات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

.2 عدم الالتزام بتقديم ميزانية سنوية معتمدة - دفتر الجرد - اليومية الأصلي - الفواتير وأي سجلات تتطلبها وزارة التجارة والصناعة لنشاط تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

.3 عدم تقديم دفتر السمسرة المعتمد من إدارة العقار وكشف بالمشاريع والعقود الخارجية والداخلية.

.4 عدم قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد.

.5 عدم تحقق لدى سداد قيمة المعاملة خصماً من حساب العميل من أن المستخدم هو ذات العميل. |

**المادة الثالثة**

**تصنيف المخالفات المالية وفقاً لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة على النحو الوارد بالجداول التالية:**

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الإخلال بتعليمات وزارة التجارة والصناعة بشأن المؤسسات المالية | 1 عدم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

2 عدم الالتزام بتقديم ميزانية سنوية معتمدة – دفتر الجرد – اليومية الأصلي – الفواتير وأي سجلات تتطلبها وزارة التجارة والصناعة لنشاط الصرافة.

3 عدم قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد.

4 عدم التحقق لدى سداد قيمة المعاملة خصماً من حساب العميل من أن المستخدم هو ذات العميل.

5 عدم الاحتفاظ بكشوف إحالة التأمين – كشف التعويضات للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كويتي – كشف الوثائق الملغاة. |

**المادة الرابعة**

**التدابير الاحترازية للأعمال و المهن غير المالية المحددة**

**دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها بقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب وعند ثبوت مخالفة أي من أحكام القانون أو القرارات الوزارية ذات الصلة على الأعمال و المهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة و الصناعة تطبق التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون سالف الذكر وفقا لما يلي:**

الفقرة الزمنية لوقوع المخالفات الإداريةالتدبير الاحترازي

مخالفة للمرة الأولىإصدار إنذار كتابي

تكرار المخالفة للمرة الثانيةإصدار أمر يتضمن الالتزام بإنجراءات محددة

**وفي حال تكرار المخالفة لمرات أخرى يرفع مدير الإدارة المعنية تقريرا بذلك إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا القرار مرفقا به الأوراق و المستندات و تقوم اللجنة بعد دراسة الأوراق و ثبوت المخالفة بالتوصية باتخاذ أي من التدابير الآتية:**

**- عزل مراقب الالتزام.**

**-إيقاف النشاط لمدة 90 يوما.**

**أو ما تراه من التدابير الأشد المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون المشار إليه وللجنة في حال تبين لها جسامة المخالفة تطبيق الإجراء الاحترازي الأشد دون الالتزام بما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.**

**وترفع اللجنة تقريرا بما انتهت إليه من توصيات إلى معالي الوزير لاعتماده وإصدار القرار بتوقيع الجزاء.**

**المادة الخامسة**

**التدابير الاحترازية للمؤسسات المالية**

**دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها بقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتصويل الإرهاب وعند ثبوت مخالفة أي من أحكام** الكويت اليوم العدد 1513 السنة السابعة والستون 17 أ الأحد 28 ربيع الآخر 1442 هـ - 2020/12/13 م

القانون أو القرارات الوزارية ذات الصلة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تطبق التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون سالف الذكر وفقا لما يلي:

العقوبة الرسمية لوقوع المخالفات الإداريةالتدبير الاحترازي

مخالفة للمرة الأولىإصدار إنذار كتابي

تكرار المخالفة للمرة الثانيةإصدار أمر يتضمن الالتزام بإنراءات محددة.

وفي حال تكرار المخالفة لمرات أخرى يرفع مدير الإدارة المعنية تقريرا بذلك إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا القرار مرفقا به الأوراق والمستندات وتقوم اللجنة بعد دراسة الأوراق وثبوت المخالفة بالتوصية باتخاذ أي من التدابير الآتية:

- عزل مراقب الالتزام.

- إيقاف النشاط لمدة 90 يوما.

أو ما تراه من التدابير الأشد المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون المشار إليه ولللجنة في حال تبين لها جسامة المخالفة تطبيق الإجراء الاحترازي الأشد دون الالتزام بما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة. وترفع اللجنة تقريرا بما انتهت إليه من توصيات إلى معالي الوزير لاعتماده وإصدار القرار بتوقيع الجزاء.

العقوبة الرسمية لوقوع المخالفات الماليةالتدبير الاحترازي

مخالفة للمرة الأولىغرامة مالية بنسبة 50% من قيمة فواتير البيع الشهرية

تكرار المخالفة للمرة الثانيةغرامة مالية بقيمة 100% من قيمة فواتير البيع الشهرية + إيقاف النشاط لمدة 30 يوماً .

تكرار المخالفة للمرة الثالثةإلغاء الترخيص

و في حال عدم توافر البيانات المالية لحساب قيمة الغرامة يتم إيقاف النشاط وإحالة المؤسسة المالية للنيابة العامة.

المادة السادسة

آلية التطبيق

تكون آلية تطبيق التدابير الاحترازية لهذا القرار من خلال اتباع الإجراءات الإدارية المطبقة في إدارة مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب من خلال استقبال تقرير من قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية او تقرير من قسم الرقابة والزيارات الميدانية بعد إجراء التفتيش الميداني ويتم إبداء الرأي القانوني من قبل قسم التوعية والتعاون الخارجي واتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها بالمادة (15).

يستثنى من ذلك ما يتم إحالته للقسم المختص لإبداء رأي قانوني مشدد بصفة مستعجله نظرا لما تتطلبه حاجة العمل.

المادة السابعة

اللجنة

تشكل لجنة لدراسة المخالفات المحالة إليها من قبل الإدارة المعنية واقتراح التدابير اللازمة برئاسة وكيل القطاع المعني وعضوية كل من:

• مدير الإدارة المعنية

• مدير إدارة الدراسات القانونية.

• رؤساء أقسام الإدارة المعنية

• عدد (3) باحث قانوني من الإدارة المعنية.

تجتمع اللجنة اسبوعيا أو كلما دعت الضرورة لانعقادها وتكون الاجتماعات بدعوة من رئيس أو من ينوب عنه وتكون قرارات اللجنة و اجتماعاتها صحيحه بحضور أغلبية الأعضاء.

كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها.

المادة الثامنة

لجنة التظلمات

يكون التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجنة المخصصة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المتظلم بالتدبير الاحترازي وتنظر اللجنة إليها في التظلم وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه للإدارة المعنية وتصدر وفقا لما تنتهي إليه التوصية، ولها رفض التظلم أو قبوله وتعتمد التوصية في أي من الحالتين من الوزير بعد عرض من وكيل الوزارة .

آلية التبليغ

يتم اعتماد آلية تبليغ الشركات والمؤسسات بالتدابير الاحترازية والرد على التظلمات من خلال توفير خاصية الاستعلام عنها بالاسم التجاري ورقم رخصة المنشأة في الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة بعد إرسال رسالة نصية من الإدارة المعنية.

المادة التاسعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

المادة العاشرة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي