إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1782 السنة الثانية والسبعون 106 الأحد 26 رمضان 1447 هـ - 2026/3/15 م وزارة الإعلام قرار إداري رقم (17) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الحرة نيوز) وكيل وزارة الإعلام: بعد الاطلاع: - على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ، - وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ، - وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/328 الصادر بتاريخ 2019/5/1 ، - وعلى الطلب المقدم من صاحبة الترخيص بتاريخ 2026/2/17 ، - وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 5 بتاريخ 2026/2/17، - وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/328 باسم الوسيلة الإعلامية " الحرة نيوز " بناءً على طلب صاحبة الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه. مادة ثانية يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالمالوقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية. وكيل وزارة الإعلام صدر في: 19 رمضان 1447 هـ الموافق: 8 مارس 2026 م وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( 25 ) لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على: - قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م - وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م، - وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية، - وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، - وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، - وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، - وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له، - وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له، - وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب المعد بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2015، - وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2014م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 20 لسنه 2014 في شان المعاملات الإلكترونية، - وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له، - وعلى قرار إداري بتشكيل فريق عمل رقم (430) لسنة 2018 بإعداد الكويت اليوم العدد 1782 السنة الثانية والسبعون 107 الأحد 26 رمضان 1447 هـ - 2026/3/15 م مصفوفة الجزاءات والتدابير بناء على أحكام القانون، - وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لعمل المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - وعلى القرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمعدل بالقرار 183 لسنة 2023م، - وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له، - وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م، - وعلى القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - وعلى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، - والقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، - وعلى القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقودية للشركات لبعض الأنشطة، - وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قرر مادة أولى في تطبيق أحكام هذا القرار، تشكل التعريفات الواردة في المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، مع إضافة التعريفات التالية: -الانتهاكات منخفضة الخطورة: هي المخالفات التي ارتكبت عن غير قصد والتي لا تضر بالسمعة ومحدودة للغاية، ومصنفة منخفضة المخاطر. -الانتهاكات متوسطة الخطورة هي المخالفات التي تشكل ضرر معتدل على السمعة ومصنفة كمتوسطة المخاطر. -الانتهاكات عالية الخطورة: هي المخالفات التي تشكل خطر الإضرار بالسمعة على المستويين المحلي والدولي ومصنفة عالية المخاطر. مادة ثانية تصنف المخالفات بناءً على أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقاً لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة حسب الآتي: أولاً/ انتهاكات- منخفضة الخطورة- ويتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، وتضاعف الغرامات المالية تدريجياً مع تكرار المخالفة على ألا يتجاوز قيمة الغرامات المالية 500,000 دينار كويتي في المخالفة الواحدة، حسب الجدول التالي: | الانتهاك | التدابير والعقوبات المطبقة | | :--- | :--- | | تقديم سياسات وإجراءات منظمة لعمل المنشأة أو دراسة تقييم مخاطر غير مستوفية لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والقرارات الوزارية ذات الصلة | - إنذار كتابي
- أمر يتضمن الالتزام بإنراءات محددة
- غرامة مالية بقيمة 200 دينار كويتي | | الإخلال بالالتزامات التي تتعلق بالضوابط والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة | - إنذار كتابي
- أمر يتضمن الالتزام بإنراءات محددة
- غرامة مالية بقيمة 200 دينار كويتي | | قيام المنشأة بتنفيذ معاملة بناءً على مستندات غير مكتملة | - إنذار كتابي
- أمر يتضمن الالتزام بإنراءات محددة
- غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي | | عدم تدريب الموظفين أو العاملين في المنشأة بمتطلبات وقرارات وإجراءات وتعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح | - إنذار كتابي
- يتم إصدار أمر يتضمن الالتزام بإنراءات محددة
- غرامة مالية بقيمة 200 دينار كويتي | ثانياً/ انتهاكات- متوسطة الخطورة- ويتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، وتضاعف الغرامات المالية تدريجياً مع تكرار المخالفة على ألا يتجاوز قيمة الغرامات المالية 500,000 دينار كويتي في المخالفة الواحدة، حسب الجدول التالي: | الانتهاك | التدابير والعقوبات المطبقة | | :--- | :--- | | التعامل مع المبالغ النقدية بعمليات البيع والشراء | - فرض غرامة مالية بقيمة 3,000 دينار كويتي
- إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة
- سحب الترخيص التجاري | | عدم تعيين مراقب التزام كويتي ملم بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة | - إصدار أمر يتضمن الالتزام بإنراءات محددة
- في حال التكرار، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
- إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة | | عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة | - أمر يتضمن الالتزام بإنراءات محددة
- في حال التكرار، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
- إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
- سحب الترخيص التجاري | | عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات | - فرض غرامة مالية بقيمة 1,000 دينار كويتي
- إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
- سحب الترخيص التجاري | | عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعميمها على الفروع المحلية والأجنبية | - فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
- إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
- سحب الترخيص التجاري | | عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر للمنشأة | - فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
- إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
- سحب الترخيص التجاري | | عدم تطبيق نظام إلكتروني تسجل فيه كافة بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة | - فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
- إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة | | عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات المستفيد الفعلي وهيكل الملكية المستفيدة في التعاملات التجارية | - فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
- إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
- سحب الترخيص التجاري | ثالثاً/ انتهاكات-عالية الخطورة- ويتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، وتضاعف الغرامات المالية تدريجياً مع تكرار المخالفة على ألا يتجاوز قيمة الغرامات المالية 500,000 دينار كويتي في المخالفة الواحدة، حسب الجدول التالي: الكويت اليوم العدد 1782 السنة الثانية والسبعون 108 الأحد 26 رمضان 1447 هـ - 2026/3/15 م | الانتهاك | التدابير والعقوبات المطبقة | | --- | --- | | عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة | - فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
- سحب الترخيص التجاري | | عدم التسجيل أو عدم وضع آلية للاطلاع على الأنظمة الخاصة بقوائم العقوبات المحلية والدولية بشأن تمويل الإرهاب وانتشار التسلح | - فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
- سحب الترخيص التجاري | | عدم الالتزام بإنفاذ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في حال الامتناع عن تنفيذ خدمة للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خلال 3 أيام عمل | - فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
- سحب الترخيص التجاري | | تقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح | - فرض غرامة مالية بقيمة 8,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة
- سحب الترخيص التجاري | | عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل | - فرض غرامة مالية بقيمة 5,000 دينار كويتي
- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة
- سحب الترخيص التجاري | مادة ثالثة لا تهدف العقوبات المالية إلى الإضرار بالطرف المخالف، وإنما تُفرض لضمان الامتثال، يمكن أن تخفض الغرامة بناءً على مستوى خطورة المخالفة، كما هو موضح في الجداول السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمنشأة المخالفة وطبيعة المخالفة نفسها، ومع ذلك لا يتم النظر في طلبات تخفيف العقوبات إلا إذا كانت مدعومة بأدلة واضحة وكاملة وقابلة للتأكد منها، بما في ذلك جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الطلب. مادة رابعة يُلغى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن مصفوفة المخالفات والجزاءات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والمتصلة. بمكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب، كما يُلغى، والقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مادة خامسة على مسئولي الوزارة - كلاً فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره. وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي صدر في 21 رمضان 1447 هـ الموافق: 10 مارس 2026م قرار إداري رقم (216) لعام 2026 وكيل وزارة التجارة والصناعة بعد الاطلاع على: - المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية. - وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته. - وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإنصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة. - وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م. - وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات. - وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (566) بتاريخ 2026/3/1م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2026/2). - وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر المادة الأولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة على المناطق التالية في المملكة المتحدة وفقا للجدول التالي: | المنطقة المصابة (The County) | | --- | | • Breckland | | • West Lindsey | | • East Cambridgeshire | | • Folkestone and Hythe | | • Westmorland and Furness Council | | • East Suffolk | | • Malvern Hills | | • Mid Suffolk | | • York | | • Newark and Sherwood | | • Breckland | | • Swale | | • West Suffolk | | • Scottish Borders | المادة الثانية على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في 8 مارس2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي