الملكية وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (16) و(18) و(32) و(34) و(163) من الدستور.
وبجلسة 2020/10/12 حكمت المحكمة الكلية بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وفي الموضوع بحبس (الطاعن) شهرين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام،
وإذ لم يلق قضاء الحكم قبولاً لدى الطاعن وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فقد طعن فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2020/11/5، حيث قيد الطعن في سجلها برقم (12) لسنة 2020 "لجنة فحص الطعون"، وتم إعلان صحيفة الطعن لذوي الشأن.
وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 2020/12/2 على الوجه المبين بمحضرها، وقدم ممثل إدارة الفتوى والتشريع الحاضر عن الحكومة مذكرة ارتأت فيها القضاء بعدم قبول الطعن، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رفع الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون قد انتظمت إجراءاته نصوص خاصة في القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وفي لائحة هذه المحكمة التي تضمنت القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها، والتي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها، وإذ أجازت المادة (الرابعة) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية لذوي الشأن رفع الطعن في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأوجبت المادة (7) من لائحة هذه المحكمة أن يتم رفع الطعن بصحيفة تعلن إلى الخصوم، وحددت البيانات الجوهرية التي يتعين أن تشتمل عليها صحيفة الطعن ومنها بيان أسماء الخصوم ، المقصود بهم الخصوم الذين كانوا طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فلازم ذلك وجوب اتحاد الخصوم في الدعوى الموضوعية والطعن على الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة هي التي أقامت الدعوى العمومية على الطاعن وطلبت معاقبته عن التهمة المسندة إليه، وبالتالي تكون النيابة العامة هي الخصم الأصيل في المنازعة الموضوعية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، مما كان يستوجب على الطاعن اختصامها في الطعن وأن يتم إعلانها بصحيفته خلال ميعاد الشهر المقرر قانوناً ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما (الأول) و(الثاني) بصفتهما والمطعون ضدهما (الثالث) و(الرابع) في صحيفة الطعن على الرغم من أنه لم يكن أي منهم طرفاً في الدعوى الجزائية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ودون أن يختصم الطاعن النيابة العامة في صحيفة الطعن أو يتم إعلانها بها، مما يُعد ذلك إغفالاً لبيان جوهري يترتب عليه بطلان الصحيفة، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به، وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.
رئيس المحكمة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (188) لعام 2020
بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكالتها والوسطاء.
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (5) لسنة 2014بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (......) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106)لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
تعريفات
- الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإدارة المختصة: إدارة التطوير الإداري والتدريب.
- العاملين في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة:
هم موظفي مؤسسات وشركات الصرافة غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وشركات التأمين ووكالتها والوسطاء التي تختص بإبرام عقود التأمين على الحياة والاستثمار.
- العاملين في الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة: هم موظفي المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وسماسرة العقارات.
المادة الثانية
الدورات التدريبية
أولاً: اشتراطات المدرب:
يشترط على الادارة المختصة اعتماد جهات تدريبية تمنح برامج معتمدة للعاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على ان تراعي ما يلي:
● ان يكون حاصل على شهادة معتمدة تجيز له التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
● ان يكون منتسباً للمنظمات العالمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
● ان يكون ملماً بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.
ثانياً: اشتراطات البرامج التدريبية:
● عرض المادة العلمية المقدمة للبرامج التدريبية للإدارة المعنية للاعتماد، على ان تتضمن الالتزامات الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على الشركة أو المؤسسة.
● مدة البرنامج التدريبي لا تقل عن خمسة أيام.
● تقديم شهادة معتمدة للمتدرب تفيد التزامه بالحضور واجتياز الدورة.
المادة الثالثة
تعتمد الادارة المختصة جهات تدريب ذات كفاءة وتعمم اسماءها على الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الرابعة
يحق للإدارة المعنية إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخضاع العاملين لبرامج تدريبية معتمدة إضافية بعد مراجعة المحتوى العلمي المقدم من جهة التدريب وفق ما تراه مناسباً.
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 جماد الآخرة 1442 هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2020 م
قرار وزاري رقم (191) لسنه 2020
بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري 252
لسنة 2016
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المنخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة السمسرة العقارية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرار
المادة الأولى
يضاف للقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي مادة ثامنة مكرر كالتالي:
يجوز لمكاتب الوساطة العقارية الإعلان عن العقارات المعروضة لديهم ويكون ترخيص الإعلان لمدة ثلاثة شهور برسم مقداره (75 دينار كويتي) وله بموجب هذا الترخيص الإعلان خلال مدة الترخيص عن العقارات بمختلف وسائل النشر ويلتزم بإحضار وتتسليم عقد الوساطة نموذج الإعلان لإدارة العقار قبل النشر وان يكون الإعلان من خلال وسائل مرخصة ويجوز له ان يحدد أكثر من مره.
المادة الثانية
لتجديد الترخيص يستلزم ما يلي:
1- رخصة تجارية ودفتر سمسرة صالحين وساري العمل بهم.
2- تسليم إدارة العقار كشف يتضمن الإعلانات التي تمت للعقار مفصلة مع ذكر عنوان العقار المعروض.
3- عقد الوساطة موقع من الطرفين السمسار وصاحب العقار.
4- وبيانات من قام بسوم العقار (المزايدة) (الاسم - رقم الهاتف).
المادة ثالثة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2020 م