إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 382 لسنة 2019 بشأن قواعد واجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة فى شان الاعمال والمهن غير المالية المحددة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1464 · 28 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

382 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1464 السنة الخامسة والستون 5 الأحد 30 محرم 1441 هـ - 2019/9/29 م

قرار وزاري رقم (382) لعام 2019

بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى قانون الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة رقم (23) لسنة 1980 وتعديلاته.

- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013، ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية.

- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (547) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة السمسرة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 في شأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 في شأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (5) لسنة 2014بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بـتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الإداري رقم (430) لسنة 2018 بتشكيل فريق لإعداد مصفوفة الجزاءات والتدابير استناداً لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر التعريفات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة الثانية

تصنف الأفعال الواقعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة على النحو الوارد بالجداول التالية:

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة
الإخلال ببنود السياسات والتدابير1. بند تعيين مراقب الالتزام على مستوى الإدارة العليا.
2. بند وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين
3. بند تنفيذ برنامج مستمر لتدريب العاملين في المنشأة.
4. بند تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العميل والمستفيد الفعلي.
5. بند تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
6. بند الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء والمعاملات.
7. بند اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية والمعاملات المشبوهة.
8. بند ربط نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات الدولية.
9. بند القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها بشكل دائم.
10. أي متطلبات أخرى تضعها وزارة التجارة والصناعة.

الكويت اليوم العدد 1464 السنة الخامسة والستون 6 الأحد 30 محرم 1441 هـ - 2019/9/29 م

11. عدم تناسب الضوابط والأنظمة الداخلية للمنشأة مع إجراءات الوزارة وحجم وطبيعة ونطاق عمليات المنشأة.

12. عدم اعتماد الإدارة العليا للسياسات والنظم والضوابط.

13. عدم سريان السياسات والنظم والضوابط على أفرع المنشأة المحلية والخارجية .

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بضوابط تعيين وصلاحيات مراقب الالتزام | 1. عدم تعيين مراقب الالتزام على مستوى الادارة العليا.

2. عدم تزويد الادارة ببيانات مراقب الالتزام (الاسم / المؤهلات / رقم الهاتف / البريد الالكتروني) وأي تغير في بياناته

3. عدم تمتع مراقب الالتزام بالمؤهلات والخبرة الملائمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. عدم الحصول على صلاحية الاطلاع المباشر على المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة " هوية العميل + سجلات المعاملات وسلطة العمل باستقلالية.

5. عدم رفع تقارير دورية للإدارة العليا بكل العمليات المشبوهة لإخطار الجهات المختصة . |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بضوابط تعيين وتدريب الموظفين | 1. عدم تمتع الموظفين بمستوى الكفاءة والنزاهة.

2. عدم تدريب الموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل مستمر.

3. تعيين اشخاص ادينوا بجرائم تتضمن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المخلة (مالم يرد إليه اعتباره).

4. قيام حالات تضارب مصالح محتملة بما في ذلك الخلفية المالية للموظف . |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الإخلال بمتطلبات دراسة تقييم المخاطر | 1. عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب متعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة.

2. عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها واحد منها وفقا للعوامل التالية: (العملاء/ البلدان/ طبيعة المنتجات والخدمات / قنوات تقديم المنتجات والخدمات).

3. عدم الالتزام بأسس التقييم المبينة في البند الرابع من المادة رقم (3) من القرارات الوزارية سالفة الذكر . |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بتدابير العناية الواجبة | 1. عدم التحقق من هوية العميل / المستفيد الفعلي قبل إجراء المعاملة والحصول على نسخة ضوئية من المستندات سارية الصلاحية للعميل / المستفيد الفعلي (بطاقة مدنية / جواز سفر / رخصة تجارية / وثائق وأحكام قضائية)

2. عدم التحقق من صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

3. عدم التحقق من هوية العميل / المستفيد الفعلي عند الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. عدم فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل . |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بتدابير العناية الواجبة المشددة المتعلقة بـ : المعاملات/ البلدان/ العملاء عالي المخاطر | 1. عدم الحصول على موافقة الادارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل.

2. عدم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.

3. عدم تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.

4. عدم بيان طبيعة علاقة العمل المتوقعة وأسبابها

5. عدم تحديث بيانات العميل / المستفيد الفعلي بانتظام . |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات | 1. عدم الاحتفاظ بنسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع المؤسسة/ الشركة.

2. عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية والدولية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها.

3. عدم الاحتفاظ بنسخ من الاخطارات المرسلة لوحدة التحريات المالية الكويتية وما يتصل بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار للوحدة.

4. عدم الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه | الكويت اليوم العدد 1464 السنة الخامسة والستون 7 الأحد 30 محرم 1441 هـ - 2019/9/29 م

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بضوابط وحدة التحريات المالية الكويتية | 1. عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال الاشتباه (المعاملة / العميل) خلال يومي عمل بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها.

2. الافصاح للعميل أو للغير بأي إخطار أو معلومات ذات صلة أرسلت أو سترسل للوحدة.

3. عدم الاطلاع على المؤشرات التي تساعد في رصد المعاملات المشبوهة.

4. عدم الالتزام التدابير التي وضعها الوحدة بشأن البلدان مرتفعة المخاطر . |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بضوابط قرار وزارة الخارجية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن | 1. عدم الاطلاع على قائمة الجزاءات الموحدة بموقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

2. تقديم خدمات للأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة.

3. عدم إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب في حال أمتناع عن تقديم الخدمة خلال ثلاثة أيام عمل . |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة
الاخلال بتعليمات وزارة التجارة والصناعة1. عدم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة .
المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة | 1. قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد.

2. عدم التحقق لدى سداد قيمة المعاملة خصماً من حساب العميل من أن المستخدم هو ذات العميل.

3. عدم إجراء عمليات فحص وتدقيق مستقلين لتحقق من تأدية مراقب الالتزام والموظفين لمهامهم بما يتسق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. عدم إعداد تقرير الحسابات الخارجي يتضمن تقييم عن نظم الرقابة الداخلية لدى الشركات والمؤسسات ومدى التزام الشركة أو المؤسسة بالقوانين المحلية المطبقة والقرارات الوزارية وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى التزامها بسياسات وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها الخاصة.

5. عدم الالتزام بتقديم ميزانية سنوية معتمدة ودفتر الجرد واليومية الأصلي والفواتير وأي سجلات تطلبها وزارة التجارة والصناعة.

6. عدم القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها. |

المخالفةأفعال / بنود / أوجه المخالفة

| الاخلال بالنظم والضوابط الداخلية لنشاط مهنة سماسرة العقار والوكلاء والمكاتب العقارية | 1. عدم تقديم دفتر السمسرة المعتمد من إدارة العقار وأي سجلات أخرى تطلبها الإدارة.

2. عدم إجراء عمليات فحص وتدقيق داخلي مستقلين لتحقق من تأدية مراقب الالتزام والموظفين لمهامهم بما يتسق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. عدم القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها . |

المادة الثالثة

تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة وبرئاسة وكيل القطاع المختص لدراسة المخالفات واقتراح الجزاءات والتدابير اللازمة في المسائل المحالة إليها من الإدارة المختصة تطبيقاً لهذا القرار وترفع اللجنة توصياتها بالجزاءات التي تنتهي إليها وفقا للتغريم الجزائي المنصوص عليه في المادة رقم (15) من قانون رقم (106) لسنة 2013 بحسب المعايير المشار إليها في المادة الرابعة ويصدر بها قرار من وكيل الوزارة.

المادة الرابعة

في حال ثبوت شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب يتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ شؤونها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون إخلال باتخاذ التدابير اللازمة والمقررة بالمادة رقم (15) من القانون المشار إليه وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا الغرض.

وفي كافة الأحوال يجوز فرض تدبير واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية وفقاً لنموذج تقييم المخالفات والجزاءات المرفق بهذا القرار.

يراعى في تطبيق الجزاءات والتدابير الواردة بهذا القرار المعايير التالية:

1. الكيان القانوني للمنشأة (شركة / مؤسسة).

2. حجم الشركة أو المؤسسة ودرجة مخاطرها وحجم التعاملات.

3. عدد البنود والتعليمات والأفعال المخالفة.

الكويت اليوم العدد 1464 السنة الخامسة والستون 8 الأحد 30 محرم 1441 هـ - 2019/9/29 م

4. تكرار العمليات والمعاملات المخالفة.

5. جسامة المخالفة ومدى إضرارها بالغير.

6. أسباب وقوع المخالفة نتيجة خطأ أو تجاهل عن علم ودراية.

7. الفترة الزمنية لوقوع المخالفة.

8. عند وجود عمليات مشبوهة أو عند التعامل مع أحد المدرجين على قوائم العقوبات تحال المنشأة إلى لجنة دراسة المخالفات واقتراح التدابير الاحترازية بشأنها.

9. الحالات الاستثنائية التي تختص اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة بتحديدها.

المادة الخامسة

يكون التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات والتدابير الاحترازية الصادرة وفقاً لهذا القرار أمام اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار أو الجزاء أو الإجراء الاحترازي ويعتبر عنوان الترخيص التجاري للمنشأة هو العنوان المعتبر في تحقق قرينة العلم بالقرار أو الجزاء في مبدأ سريان ميعاد التظلم.

وتنظر اللجنة المشار إليها في التظلم وتفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديمه للإدارة المختصة وتصدر وفقاً لما تنتهي إليه التوصية ولها رفض التظلم أو قبوله وتعتمد التوصية في أي من الحالتين من الوزير بعد عرض من وكيل الوزارة وفي الحالة الأخيرة لها تعديل القرار أو الإلغاء أو الاكتفاء بمدة توقيعه حتى الفصل في التظلم وفي كافة الأحوال يخطر المتظلم بقرار اللجنة كتابيا في شأن التظلم.

المادة السادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2020/1/1 وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 24 محرم 1441 هـ

الموافق: 23 سبتمبر 2019 م

ملحق رقم (1)

نموذج تقييم المخالفات / تقدير الجزاءات

الاسم التجاري للمؤسسة / شركة ..... رقم الترخيص التجاري ( / )

أولاً : العوامل العامة

عدد المخالفات الحاليةعدد المخالفات والجزاءات الموقعة سابقاًمدى سرعة استجابة المؤسسة / الشركة لتلافي المخالفات

• المخالفة : ....................................................................................................

ثانياً : العوامل الخاصة

تالعواملمستوى الوزنالمستوىوزن العاملالنقاط المحتسبة
1عدد البنود / أوجه/ أفعال المخالفة0123
2أسباب وقوع المخالفة0123
3عدد المعاملات / العمليات المخالفة0123
4جسامة المخالفة / الأضرار بالغير0123
5الفترة الزمنية لوقوع المخالفة0123
المجموع =

الجزاء / التدبير / ....................................................................................................

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي