إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1513 · 12 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

192 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (192) لعام 2020

بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكالاتها والوسطاء.

- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (5) لسنة 2014بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة "سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2019

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

المادة الأولى

تعريفات

• الإدارة المعنية: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• مراقب الالتزام: هو شخص يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

• الإدارة المختصة: إدارة التطوير الإداري والتدريب.

المادة الثانية

شروط التعيين

يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:

• ان يكون كويتي الجنسية.

• ان لا يقل عمره عن 21 سنة.

• حاصل على دورة تدريبية معتمدة من الجهات التي تحددها الإدارة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• ان يجتاز اختبار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• لم يصدر بحقه عقوبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.

• ان يكون ملم بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الالكترونية.

• أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية مع اللجنة المذكورة بالمادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الثالثة

تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكونة من (5) أعضاء تتولى إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين من قبل الشركات والمؤسسات لشغل وظيفة مراقب الالتزام بها وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التعيين أو رفضه خلال شهر من تاريخ إجراء المقابلة مع المرشح.

المادة الرابعة

مهام مراقب الالتزام

يتعين على مراقب الالتزام الاشراف على تطبيق الشركة او المؤسسة لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها ومنها ما يلي:

• اعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، على ان تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

• اعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

• الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

• اعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية أو المحلية.

• تدريب العاملين بالشركة او المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.

• الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

• تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.

• الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.

تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.

المادة الخامسة

تغيير مراقب الالتزام

يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.

المادة السادسة

يلغى ما يخالف بنود هذا القرار.

المادة السابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2020 م

قرار وزاري رقم (193) لسنة 2020م

بشأن القواعد العامة لإصدار شهادة المنشأ لدى وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون الصناعة رقم 1996/56 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم 2009/22 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (74) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

المادة الأولى

تعريفات

يقصد بالعبارات والكلمات الواردة فيما بعد المعنى المبين في كل منهما مالم يقصد السياق خلاف ذلك :

- شهادة المنشأ : هي وثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة للخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني ، تصدر وتصدق من وزارة التجارة والصناعة .

- المنتج الوطني : هو كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت .

- المنتجات ذات المنشأ الوطني : هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة عن 40 % من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج .

- المصدر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الجهات ذات الصلة .

المادة الثانية

إجراءات منح شهادة المنشأ

تمنح شهادة المنشأ للمصدرين لأي سلعة وطنية من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بعد استيفاء إجراءاتها، وفقاً لنماذج شهادات المنشأ المعتمدة في الاتفاقيات الثنائية الإقليمية أو الدولية .

أولاً : طلب شهادة المنشأ :

يقدم المصدر بطلب إصدار شهادة المنشأ (وفق النموذج المعتمد ) إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة على أن تتوفر في الشهادة الضوابط التالية :

1. أن تكون شهادة المنشأ موقعة من المصدر نفسه أو من يفوضه مشتملة على اسمه وصفته.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي