تعميم رقم 11 لسنة 1960 بشأن صرف الفروقات المستحقة للموظفين الذين حل موعد علاواتهم الدورية
تعميم رقم ١١ / ١٩٦٠ اشارة الى الفقرة الثانية من تعميم هذه الادارة رقم ١ / ٦٠ الصادر فى ١٣ / ١ / ١٩٦٠ بايقاف العلاوات الدورية للموظفين فى الفترة من ١ / ١ / ٦٠ حتى ٣١ / ٣ / ١٩٦٠ .
والى المادة الثامنة من الباب الخامس من نظام الموظفين والتقاعد لسنة ١٩٥٥ ، تصرف الفروقات المستحقة للموظفين الذين حل موعد علاواتهم الدورية فى هذه الفترة .
رئيس ادارة المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)