إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) والمبرم مع السادة / شركة دار الحي للتجارة العامة والمقاولات، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك للتخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (5 / 2026)

في شأن إنهاء عقد وسحب قسيمة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته،

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (296) لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56) لسنة 1996 وتعديلاته،

- اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- قرار مجلس الوزراء رقم (571) الصادر في اجتماعه رقم (1997/26) بشأن نقل تبعية منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية والتجارية للهيئة العامة للصناعة،

- قرار مجلس الوزراء رقم (553) الصادر في اجتماعه رقم (5-1999/2) بشأن نقل تبعية القسائم الخدمية والحرفية والتجارية للهيئة العامة للصناعة،

- قرار مجلس الوزراء رقم (692/ ثاني عشر) الصادر في اجتماعه رقم (2004/24) بشأن نقل تبعية القسائم الخدمية والحرفية والتجارية إلى الهيئة العامة للصناعة،

- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2023 في شأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة،

- قرار مدير عام الهيئة العامة للصناعة رقم (407) الصادر بتاريخ 2025/11/9 بشأن اغلاق القسيمة،

- وبناءً على العرض في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم (2026/1) المنعقد بتاريخ 16/ 2/ 2026،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر:

مادة أولى

إنهاء عقد القسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) والمبرم مع السادة/ شركة دار الحي للتجارة العامة والمقاولات، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك للتخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق للهيئة العامة للصناعة.

مادة ثانية

تلتزم شركة دار الحي للتجارة العامة والمقاولات بإخلاء القسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) وتسليمها إلى الهيئة العامة للصناعة خالية من الشواغل وأي مانع مادي أو قانوني، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، مع التزامها بسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ تمام الإخلاء والتسليم الفعلي للقسيمة.

مادة ثالثة

يُخطر صاحب العلاقة بهذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 28 شعبان 1447هـ

الموافق: 16 فبراير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي