قرار وزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) والمبرم مع السادة / شركة دار الحي للتجارة العامة والمقاولات، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك للتخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق
ساري
قرار وزاريرقم 5 لسنة 2026
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) والمبرم مع السادة / شركة دار الحي للتجارة العامة والمقاولات، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك للتخلف عن سداد مقابل الانتفاع المستحق1 / 1