قرار وزاري رقم 900 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 581 المؤرخ 2020/9/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى نايف جابر حزام محمد الهاجري من مطلقها المعتز عبد الله عقال خلف الفضلي – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عاليه المعتز عبد الله عقال خلف الفضلي مواليد الكويت في 2011/2/19م.
2- مها المعتز عبد الله عقال خلف الفضلي مواليد الكويت في 2012/8/3م.
3- عبد الله المعتز عبد الله عقال خلف الفضلي مواليد الكويت في 2014/4/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020م
قرار وزاري رقم 901 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 418 المؤرخ 2020/9/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ فوزيه أحمد ربيع عوض السهلي – مواليد الكويت في 2004/12/29 ابنة المواطنة/ تهاني كامل سليمان غابي شلال العنزي - من مطلقها/ أحمد ربيع عوض السهلي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020م