إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 195 لسنة 2023 بشأن اشهار مبرة الاحقاقي الخيرية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2023م

بشأن تعديل النظام الأساسي

للجمعية الكيميائية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة ( 2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة ( 2005م ) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

وعلى القرار الوزاري رقم ( 131 لسنة 1982م) بشأن اشهار الجمعية الكيميائية الكويتية .

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/2/1 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .

و على موافقة لجنة الاشهرار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 9 لسنة 2022 المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/12/12 .

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2023/8/15)

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة (1)

تعديل النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية وفقا للنظام الأساسي النموذجي .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 12 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 27 سبتمبر 2023 م

قرار وزاري رقم ( 195 ) لسنة 2023م

بإشهار مبرة الاحقاقي الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الإحقاقي الخيرية.

وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2023م بتاريخ 2023/6/5م .

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/8/6.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر مبرة الاحقاقي الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 20 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2023م

ملخص النظام الأساسي لمبرة الاحقاقي الخيرية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة الاحقاقي الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف نشر ثقافة القرآن الكريم ( دروس تجويد وتحفيظ القرآن الكريم ) وكفالة الأيتام داخل دولة الكويت ودعم الطلبة المعسرين وإقامة الندوات والمحاضرات الإسلامية ونشر العلوم الشرعية وتوثيق صلة الأخوة والتضامن بين أفراد العائلة والمجتمع ودعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع ونبذ نقاط الخلاف ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة ، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1- د. صالح عبدالله محمد الصفار.

2- د. عباس حسن عبد العالي الرامزي.

3- عبد الأمير محمد إبراهيم بوحمد.

4- جعفر حسين علي الحاظر.

5- علي طارق محمد البغلي.

6- عبد الله داود السلمان.

7- محمد إبراهيم على الأمير.

8- فهد جواد عبد المحسن بوحمد.

9- حسين محمد ناصر بوعباس.

10- احمد حمزه حسين الهزيم.

11- ميثم سيد باقر سيد .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم ((205)) لسنة 2023 م

بإشهار جمعية البلاغ المبين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (24) لسنة 2023م المؤرخ 2023/9/12م.

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/9/18م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية البلاغ المبين الكويتية .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قـــــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية البلاغ المبين الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 2 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 17 أكتوبر 2023م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية البلاغ المبين الكويتية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية البلاغ المبين الكويتية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف توعية وتعليم الجاليات المسلمة الوافدة إلى دولة الكويت بدين الإسلام الحنيف ودعوة الجاليات غير المسلمة للإسلام داخل دولة الكويت بالحكمة والموعظة الحسنة و رعاية المهتدين الجدد داخل دولة الكويت و نشر الوسطية والتحذير من التطرف والإرهاب والبدعة في المجتمع والتنسيق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي