وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (1/44) لسنة 2013
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة .
- وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
قـــرر
مادة (1) :
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في تنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عائد الرشيدي
صدر في : 20 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 1 ابريل 2013 م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل
2- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
3- الادارة المختصة : إدارة الرعاية الأسرية
4- لجنة المساعدات العامة : لجنة تشكل بقرار من الوزير تضم مجموعة من المعنيين في الرعاية الأسرية وتختص في النظر بطلبات صرف المساعدة واستحقاقها .
5- الوحدة الاجتماعية : الوحدات التابعة لإدارة الرعاية الأسرية في المناطق السكنية وتختص بتلقي الطلبات وإجراء البحوث الاجتماعية وإحالتها الى الادارة للعرض على لجنة المساعدات العامة .
6- النكبة الخاصة : كل ما يصيب الفرد أو الأسرة في ممتلكاته الخاصة بصورة مفاجئة تجعله في حاجة ملحة إلى مساعدة فورية لإزالة الضرر أو التخفيف من حدته .
مادة (2)
يتقدم طالب المساعدة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقة سكن الطالب المبين ببطاقته المدنية ، على النموذج المعتمد من قبل الادارة المختصة موضحاً به المستندات المطلوبة .
مادة (3)
تجري الوحدة الاجتماعية بحثاً شاملاً لحالة طالب المساعدة لبيان مدى استحقاقه للمساعدة وذلك من خلال بحث ميداني ويتم وضع تقرير بحالته وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الادارة المختصة مدعوماً بشرح واف ومفصل عن حالة طالب المساعدة وأفراد أسرته مبيناً فيه الحالة السكنية والاجتماعية والمالية والصحية ، ويحال الطلب إلى الادارة المختصة لعرضه على لجنة المساعدات العامة التي تصدر قراراً باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها ، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب ، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة .
مادة (4)
تقوم الادارة المختصة بإعادة ملف المساعدة للوحدة الاجتماعية ، وعلى المشرف والباحث المختص اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات لجنة المساعدات العامة فور صدورها وإبلاغ طالب المساعدة بذلك خلال خمسة عشر يوماً .
مادة (5)
تستحق المساعدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار اللجنة وتصرف من الشهر التالي لصدور قرار استحقاق المساعدة .
مادة (6)
على الادارة المختصة من خلال الوحدات الاجتماعية تتبع حالات مستحقي المساعدة وإجراء بحث اجتماعي عليهم مرة على الأقل كل عام مع بيان الحالة الاجتماعية والمالية والسكنية بالتفصيل وكل ما يطرأ من تغييرات على حالة مستحقي المساعدة وإبداء سبب عدم استلام المساعدة ، ويرفق هذا البحث بملف المساعدة .
وللجنة المساعدات العامة أن تصدر قراراً مسبباً بزيادة أو إنقاص المساعدة أو بوقفها وذلك على ضوء ما ينتهي إليه البحث المشار إليه .
مادة (7)
على الإدارة المختصة تزويد الوحدات الاجتماعية بكشوف صرف دورية ، وعلى الوحدة الاجتماعية مطابقة هذه الكشوف شهريا مع ملفات طالبي المساعدة ، وإبلاغ الإدارة المختصة بأي اختلاف في مدة أقصاها شهر .
مادة (8)
تختص لجنة المساعدات العامة بتقرير الحالات التي لا يحسن فيها مستحق المساعدة التصرف فيها وفقا للبحث الميداني الذي يجريه الباحث الاجتماعي المختص .
مادة (9)
لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه ، أو بتخفيض المساعدة المقررة له ، أو بوقفها لمدة محدودة أو بإسقاطها ، الحق في التظلم إلى الوزير خلال شهريين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة ، بخطاب يتضمن البيانات الأساسية للمتظلم وأسباب تظلمه ويقيد في سجل خاص بذلك لدى الإدارة المختصة .
مادة (10)
إذا حصل تغيير في حالة الأسرة مستحقة المساعدة من حيث العدد أو الدخل يجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن بموجب حكم قضائي إخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال شهر من تاريخ التغيير .
مادة (11)
على المنتفع إخطار الوحدة الاجتماعية التابع لها بأي تغيير قد يطرأ على محل إقامته وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير ، كما يتعين على من ربطت المساعدة باسمه أو القائم على شئون طالب المساعدة إخطار الوحدة بأي تغيير يطرأ على حالاته الاجتماعية أو الصحية أو الاقتصادية أو أية بيانات أخرى تم ربط المساعدة وفقا لها وذلك خلال شهر من حصول التغيير وفي جميع الأحوال يتم الإخطار على النموذج المعتمد من قبل الإدارة المختصة .
مادة (12)
يجب على كل من تصيبه نكبة خاصة أن يقدم للإدارة المختصة طلباً يوضح فيه ما أصابه مرفقاً به تقريراً من الجهات المعنية شاملاً لكافة البيانات والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الأضرار التي لحقت به .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة على ثلاثة آلاف دينار ، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة .
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 243 / 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 17/ 3/ 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
- نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة قرطبة - قطعة (5) - مبنى الجمعية - ملك جمعية قرطبة التعاونية - الدور الأرضي إلى منطقة قرطبة - قطعة (5) - مبنى الجمعية - ملك الدولة - محل رقم (20) - الميزانين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــافــــظ
صدر في : 15 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 27 مــــــارس 2013 م
قرار رقم 1 / 244 / 2013
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 13/ 3/ 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .