مادة أولى
يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء النص التالي:
مادة (149):
من قتل نفساً عمداً يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تتجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين ديناراً.
مادة ثانية
على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.