إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 598 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم ( 287 ) لسنة 2016 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات .

رقم التشريع وسنته

598 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (598) لعام 2017

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع:

• على القانون رقم (1) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن قانون الشركات.

• وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017.

• وعلى الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم .2017/9/27 101700004524) بتاريخ(

• وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والصادرة بالقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (122) مكرر نصها كالتالي:

(دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقاً لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها بالمادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لا نعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أية اشتراطات أخرى).

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 27 محرم 1439 هـ

الموافق : 17 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (601) لعام 2017 م

بشأن لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى المرسوم رقم 191/ 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2017-07961-1) بتاريخ 2017/4/13.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــرر

"مادة أولى"

يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (22) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات تنعقد بهيئة تأديب برئاسة:

السيد/ الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص والتجارية رئيساً

السيد / علي عويد رخيص جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً

السيدة / طلال يوسف المزيني جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً وتباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من:

المستشار/ عبدالجليل معتمد عبدالرزاق (مستشار قانوني)

السيدة / منى عبد الكريم إبراهيم (أمين السر ) دون أن يكون لهما صوت معدود في المداولات

"مادة ثانية"

تختص اللجنة بما يلي:

مباشرة الدعاوى التأديبية المحالة لها من السيد/ وكيل الوزارة وفقاً للاختصاصات بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي