قرار وزاري رقم 447 لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2018/18) في شأن السجل التجاري
قرار وزاري رقم ( 447 ) لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2018/18) في شأن السجل التجاري
وزير التجارة والصناعة ،،، بعد الاطلاع على:
* القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.
* والقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (2018/18).
* وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يلغى رسم القيد الجديد (7 د.ك) المنصوص عليه في المادة (11) من القرار الوزاري رقم (2018/580) المشار إليه ويتم القيد مجاناً بنوعيه.
مادة ثانية يستمر العمل بباقي الرسوم المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (2018/580).
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 29 ديسمبر 2019 م