إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 447 لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2018/18) في شأن السجل التجاري

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1478 · 4 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

447 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 447 لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2018/18) في شأن السجل التجاري

قرار وزاري رقم ( 447 ) لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2018/18) في شأن السجل التجاري

وزير التجارة والصناعة ،،، بعد الاطلاع على:

* القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.

* والقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (2018/18).

* وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يلغى رسم القيد الجديد (7 د.ك) المنصوص عليه في المادة (11) من القرار الوزاري رقم (2018/580) المشار إليه ويتم القيد مجاناً بنوعيه.

مادة ثانية يستمر العمل بباقي الرسوم المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (2018/580).

مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 29 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي