قرار وزاري رقم (195) لسنة 2020
بتعديل القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2020 بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة
على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته،
- المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
- القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديله ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن هيئة الغذاء والتغذية،
- القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم المعارض التجارية المؤقتة داخل دولة الكويت،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة.
مادة أولى
تضاف مادة على القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت، كالتالي:
يتم تحصيل الرسوم التالية عند إصدار تراخيص المعارض التجارية المؤقتة التي تقام داخل دولة الكويت والتي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
| مسلسل | الخدمة | الرسم بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | إصدار ترخيص معرض تجاري مؤقت | 30 |
| 2 | إصدار بدل فاقد لترخيص معرض تجاري مؤقت | 10 |
| 3 | طلب إلغاء معرض تجاري مؤقت | 10 |
مادة ثانية
تظل باقي مواد القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت سارية ونافذة.
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2020 م
قرار وزاري رقم (196) لعام 2020
بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات وإجراءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013، ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكلاءها والوسطاء.
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتمفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة مسمرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الإداري رقم (430) لسنة 2018 بتشكيل فريق لإعداد مصفوفة الجزاءات والتدابير استناداً لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الإداري رقم (350) لسنة 2020 بشأن تشكيل فريق عمل لاعتماد مصفوفة جزاءات المؤسسات المالية استناداً لقانون 2013/106 والقرارات ذات الصلة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.