وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٠٠
بشأن تنظيم العمل التعاوني
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ٢٠٠٠ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٠ بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وإعادة صياغة جميع التعاميم المنظمة لأعمال الجمعيات التعاونية .
- وعلى التقرير المرفوع من اللجنة المشار إليها .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
أولاً - تعاريف عامة
مادة (١)
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :-
أ - الهيئة الإدارية .
الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة وتتكون من :-
- الرئيس
- نائب الرئيس
- أمين السر
- أمين الصندوق
- ممثل الجمعية لدى الاتحاد
ب - الخدمة الاجتماعية .
الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها في المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية أو التي تخدم المجتمع بصفة عامة .
ج - مشرف الاجتماع .
الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على سير الإجراءات في الجمعية العمومية .
د - الجمعية .
كل هيئة تعاونية مشهرة بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ .
هـ - القانون .
المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ثانياً - مجلس الإدارة
مادة (٢)
على مجلس الإدارة مراعاة الأحكام التالية :-
أ - دعوة أعضاء المجلس كتابة بموعد الاجتماع وجدول الأعمال قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وترسل الدعوة إلى العضو من خلال مندوب الجمعية .
ب - تسجيل وقائع اجتماع مجلس الإدارة في الدفتر المعد لذلك مع تدوين اسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين وآراء ومقترحات أعضاء المجلس في الاجتماع وعدد الأصوات الموافقة والمعارضة على القرارات المتخذة بالاجتماع .
ج - إرسال محضر الاجتماع إلى الوزارة خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع موقعا من الرئيس وأمين السر ومرفق به محاضر اللجان الفرعية المعتمدة منه .
مادة (٣)
مع عدم الإخلال بما نص عليه النظام الأساسي النموذجي من قيام نائب الرئيس مقام الرئيس فإنه إذا غاب أحد أعضاء الهيئة الإدارية عن اجتماعات مجلس الادارة فلا يجوز تكليف عضو أخر في الهيئة ليحل محله .
مادة (٤)
أ - تحدد العضوية في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بثلاثة أعضاء كحد أدنى ولا تتجاوز خمسة أعضاء .
ب - يجوز لرئيس إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة دعوة أي من الأعضاء الأخرين لحضور جلساتها على ألا يكون لهم حق التصويت .
مادة (٥)
يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع ولايجوز أن يتم اتخاذ القرارات بالتمرير على الأعضاء دون توجيه دعوة للاجتماع .
مادة (٦)
يحظر على الإدارة تحميل تكلفة الإعلانات الخاصة على أموال الجمعية .
مادة (٧)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة السفر على نفقة الجمعية إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة .
مادة (٨)
يحظر على مجلس الإدارة التصرف من أموال الجمعية على أي أغراض انتخابية .
مادة (٩)
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر بالمادة ١٨ من القانون .
مادة (۱۰)
على مجلس الادارة عند إجراء التجديدات والتحسينات والتوسعات والصيانة والأعمال الانشائية الأخرى بالجمعية أن يراعي الأمور التالية :-
أـ الأعمال التي لا تقل قيمتها عن ۱۰۰۰ د . ك ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠ د.ك يجب اعتمادها من الوزارة قبل ابرام العقد مع المقاول .
ب ـ المشروعات التي تزيد قيمتها عن ٥٠٠٠٠ د. ك ولا تتجاوز ٥٠٠٠٠ د.ك فيتم الاعلان عنها في الصحف اليومية وتقوم الجمعية بتلقي العروض وإخطار الوزارة لحضور ممثلها عند فض المظاريف وترسية العطاء على المقاول .
ج - المشروعات التي تزيد قيمتها على ٥٠٠٠٠ د.ك تخضع لضوابط القرار الوزاري رقم ٧٠ لسنة ۱۹۹۸ بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الانشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها .
مادة (۱۱)
يتعين على مجلس الادارة أخذ موافقة الوزارة المسبقة كتابيا قبل إقامة أي منشأة تعاونية أو تخصيص أراضى لها .
مادة (۱۲)
يحظر على مجلس الادارة مخاطبة أي من الوزارات والهيئات الحكومية إلا من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (۱۳)
يتعين على مجلس الادارة عدم المشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .
مادة (١٤)
على مجلس الادارة اعداد كشوف دورية بالبيانات الاحصائية التي تطلبها الوزارة .
مادة (١٥)
يلتزم مجلس الادارة فى التعيين بالوظائف الاشرافية وما في حكمها بما يلي :-
١- أن يكون كويتي الجنسية .
٢ - أن يكون العقد محدد المدة ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة .
مادة (١٦)
تشمل الوظائف الأشرافية الوظائف التالية :-
المدير العام
نائب المدير العام
مدير الشئون الإدارية
مديري الأسواق
مديري الفروع
مدير المشتريات
مدير المخازن
مدير الخدمات
مدير الحاسب الآلي
مدير الفروع المستثمرة
مادة (۱۷)
لا يجوز استبدال مسئول عهدة بآخر إلا بحضور هما وبموجب محضر رسمي موقع منهما .
مادة (۱۸)
يتعين على الجمعية إرسال معاملاتهم بواسطة مندوب الجمعية ويحظر تسليمها لغير .
مادة (۱۹)
يتعين على الجمعية التعاون مع مفتش الوزارة وتسهيل مهمته لدى الجمعية وتوفير مكان مناسب له .
ثالثاً : - الفروع المستثمرة
مادة (۲۰)
تلتزم الجمعية بإدارة الفروع الآتية إدارة مباشرة ولايجوز طرحها للاستثمار وهي : -
ـ الأسواق المركزية والبقالات .
ـ الجملة والتموين .
ـ الغاز .
ـ لوازم العائلة .
ـ الخضار والفواكه .
ـ المكتبة .
ـ الصيانة المنزلية .
ـ الصيدلية .
ـ كهرباء وبنشر السيارات .
مادة (۲۱)
فيما عدا الأنشطة الواردة بالمادة السابقة تلتزم الجمعية عند طرح أحد فروعها للاستثمار بالضوابط التالية : -
١ - تحديد أسس ومبدىء اختيار العروض بعد موافقة الوزارة عليها كتابياً على أن لا يكون من بينها الدعم الذي يقدمه طالب الاستثمار.
۲- موافاة الوزارة باستمارة تقديم الطلبات المقترحة وصيغة الاعلان والعقد المزمع ابرامه مع المستثمر واعتمادهم منها .
٣ - تحديد أسعار الخدمة مسبقاً على أن تكون حسب الأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات التعاونية .
٤ - الاعلان عن الفرع المقترح بالجرائد اليومية .
٥ - عدم قبول أي طلبات لاستثمار الفرع قبل الاعلان عنه .
٦ - ضرورة حضور مندوب الوزارة فتح المظاريف وترسية الفرع على المستثمر .
التزام المستثمر بدفع تأمين للحين المستثمرة عند التعاقد لضمان تسليمها كما كانت عليه .
مادة (۲۲)
لا يجوز تخفيض قيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة إلا بعد موافقة الوزارة كتابيا على ذلك .
مادة ( ٢٣ )
تلتزم الجمعية عند ترسية الفرع المستثمر على أحد المستثمرين بعدم اختيار مستثمر احتياطي له .
مادة ( ٢٤ )
لا يجوز تغيير النشاط المصرح به إلا بعد انتهاء مدة العقد وتسليم الفرع للجمعية .
مادة ( ٢٥ )
يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية فسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه .
رابعا : ـ الخدمات الاجتماعية
مادة ( ٢٦ )
على كل جمعية وضع خطة سنوية لأوجه الصرف على الخدمات الاجتماعية وفقا للأسس والمعايير الموضوعة لذلك بحيث لا تتجاوز الرصيد المخصص وقت اعدادها .
مادة ( ٢٧ )
يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على النواحي التالية : -
أ ـ تنمية النشء ونشر الوعي التعاوني والثقافي وعمل المسابقات والدورات وإقامة الأنشطة الترفيهية والترويحية .
ب - توفير وسائل المواصلات لكبار السن والفئات الخاصة من مرتادي الجمعية .
ج - انشاء حضانة خاصة للأطفال تتولى الجمعية إدارتها مباشرة وفق الضوابط المعمول بها .
مادة ( ٢٨ )
يجوز للجمعية تنظيم رحلات العمرة للمساهمين بالجمعية وفق الضوابط التالية : -
أ ــ أن لا يزيد مساهمة الجمعية عن ٢٠٪ من إجمالي تكاليف الرحلة .
ب - أن يكون المساهم قد مضى على عضويته بالجمعية عام على الأقل من تاريخ القيام بالرحلة كشرط لمشاركته في العمرة وتكون الأولوية لمن لم يسبق له التمتع بتلك الميزة .
ج - أن لا تزيد تكاليف الرحلة الاجمالية التي تتحملها الجمعية عن ١٠٪ من اجمالي المبلغ المخصص لبند الخدمات الاجتماعية والموزع سنويا للسنة المالية السابقة على القيام بالرحلة .
مادة ( ٢٩ )
يحظر على الجمعية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على النواحي التالية :-
أ ــ حديثي الولادة والمتزوجون الجدد.
ب ــ تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد .
ج ــ المرافق العامة ما لم يتم التنسيق مع الجهات التابعة لها .
خامسا : ــ المبادىء المالية والمحاسبية
مادة ( ٣٠ )
تلتزم الجمعية عند اجراء الجرد السنوي بالآتي :-
١ - إخطار الوزارة قبل موعد بدء الجرد السنوي بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما .
٢ - إرسال قرارات تكليف لجان الجرد ومواعيد بدئها وانتهائها ومكانها وأسماء أعضائها الى الوزارة .
٣ - إعداد محضر الجرد بمعرفة إدارة الجمعية وحضور مفتش الوزارة وفق النموذج المعد من قبل الوزارة .
٤ - إعداد نسخة واضحة من كشوف الجرد وتسليمها لمندوبي الوزارة حال انتهاء الجرد وموقع عليها من اللجان ورئيس حسابات الجمعية والمدير العام .
٥ - أن يتم احتساب تكلفة البضاعة من واقع فواتير الشراء .
مادة ( ٣١ )
تلتزم الجمعية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية .
مادة ( ٣٢ )
على الجمعية عند ادخار أموالها كوديعة في البنوك مراعاة الآتي :
١ ـ أن لا يؤثر المبلغ على وفاء الجمعية بكافة التزاماتهم المالية لدى الغير في مواعيد استحقاقها .
٢ ـ تجزئة الأموال المدخرة في أكثر من وديعة .
مادة ( ٣٣ )
على الجمعية الالتزام بعدم إصدار كفالات مالية لموظفيها أو للغير .
مادة ( ٣٤ )
على الجمعية الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال ١٥ يوما بالنسبة للسلع سريعة الدوران ومدة أقصاها ٤٥ يوما بالنسبة لباقي السلع .
تلتزم الجمعية بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعتمد من قبل الوزارة.
مادة (٣٦)
تلتزم الجمعية عند احتساب الأرباح على رأس المال مراعاة الآتي :-
١ - يتم احتساب أرباح أسهم العضو اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ دفع قيمة الأسهم وفي حالة رفض الطلب ترد قيمة الأسهم دون احتساب أرباح عليها .
٢ - يحمل حساب توزيع الأرباح بقيمة الأرباح الحقيقية المستحقة على قيمة الأسهم وليس باحتسابها على رصيد رأس المال في نهاية السنة المالية لتفادي وجود أرصدة بعد توزيع الأرباح على المساهمين .
مادة (٣٧)
تلتزم الجمعية بإجراء قراءة لمشتريات الأعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وإخطار الوزارة بأي قراءات شاذة لمعرفة أسبابها ومعالجتها .
مادة (٣٨)
على الجمعية اتباع سياسة شرائية سليمة بالنسبة لشراء السلع بطيئة الحركة والقابلة للتلف السريع أو انتهاء الصلاحية وتجنب شراء كميات كبيرة منها ومراعاة معدل الاستهلاك الشهري لكل صنف .
مادة (٣٩)
على الجمعية في جميع الأحوال التصرف في البضاعة التالفة وعدم تحميلها في ميزانية السنة التالية .
مادة (٤٠)
تعفى المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الأخرى .
مادة (٤١)
على الجمعية العمل على إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها أو الإعلان عنها بطريقة واضحة .
مادة (٤٢)
يحظر على الجمعية إقامة مهرجانات تسويقية وإجراء سحوبات عليها أو تقديم جوائز عينية أو نقدية .
مادة (٤٣)
الدعوة للاجتماع
يجب على مجلس الإدارة التنسيق مع الوزارة بشأن تحديد تاريخ الاجتماع للجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكان الانعقاد والحصول على موافقتها كتابة بذلك قبل دعوة الأعضاء بوقت كافِ .
مادة (٤٤)
تنظيم الاجتماع
أ ـ يجب أن يكون مكان اجتماع الجمعية العمومية مناسبا ويتسع للعدد المتوقع حضوره من قبل أعضاء الجمعية العمومية .
ب ـ يعتلي منصة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وعلى يمينه مشرف الاجتماع ثم الباحث القانوني والمفتش المكلف من قبل الوزارة وعلى يسار الرئيس مراقب حسابات الجمعية .
مادة (٤٥)
إدارة الجلسة
أ ــ يقوم رئيس الجلسة بافتتاحها وفتح باب النقاش لكل موضوع على حده حسب ما جاء بجدول الأعمال .
ب - يشترط لحضور الجمعية العمومية احضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة أصلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يعتد بأي مستند آخر .
تنظيم عملية الانتخاب
مادة (٤٦)
يجب تقديم طلبات الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمية للجمعية الى أمين سر الجمعية ويجوز تكليف أحد موظفي الجمعية لاستقبال هذه الطلبات في حالة غياب أمين السر على أن يعلن عن اسم الموظف ومواعيد العمل الرسمية للجمعية في لوحة الاعلانات الخاصة بالجمعية وعلى أن تعلق في مكان ظاهر بمبنى الإدارة .
مادة (٤٧)
على الجمعية في نهاية دوام اليوم الأخير لتلقى طلبات الترشيح إعداد كشوف نهائية بأسماء المرشحين بحضور مفتش الوزارة المختص .
مادة (٤٨)
أ ـ على مجلس الإدارة اعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل .
ب - ترتب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الأبجدية ما لم يتفق المرشحون على خلاف ذلك كتابيا .
ج - استثناء من حكم الفقرة السابقة يتقدم المرشحون غير المدرجين بقائمة ورقة الانتخاب .
مادة (٤٩)
يجب أن يكون التصويت شخصيا وسريا وفي حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعوقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد باللجنة مساعدته في الإدلاء بصوته .
مادة (٥٠)
يتولى مشرف الاجتماع تنظيم وإدارة عملية الانتخابات حتى إعلان النتيجة ويتأكد من حسن سير الإجراءات فيها .
مادة (٥١)
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة الحصول على كشوف بأسماء المساهمين مقابل رسم وقدره ١٠ د . ك مع مراعاة أن تكون الكشوف الخاصة بالنساء مقتصرة على الأسماء فقط .
سابعا : - أحكام عامة
مادة (٥٢)
في حالة مخالفة الجمعية لأحكام هذا القرار يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية : -
١ - توجيه إنذار للجمعية المخالفة .
٢ - عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة .
٣ - وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية .
٤ - وقف ملف العمالة للجمعية لدى إدارة العمل المختصة .
٥ - وقف قرارات مجلس الإدارة .
٦ - خصم بعض أو كل مكافأة عضو مجلس الإدارة .
٧ - وقف عضوية أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة لمدة تحددها الوزارة .
٨ - عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة .
٩ - حل مجلس الإدارة بأكمله .
مادة (٥٣)
في حالة صدور حكم قضائي بالغرامة على الجمعية أو من يمثلها يتم خصم قيمة الغرامة من المال الخاص للمتسبب في هذه المخالفة ولا يحمل على أموال الجمعية .
مادة (٥٤)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (٥٥)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٢ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ أكتوبر ٢٠٠٠م