وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١٠٥ / ٢٠٠٠)
بشأن تعرفه الأرقام الإضافية على خدمة ISDN
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى موافقة لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (١٥) بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٠٠ م .
وعلى ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تكون تعرفه الأرقام الإضافية على خدمة ISDN خمسة دنانير في الحالات التالية :-
١- ISDN BASIC ACCESS .
٢- ISDN PRIMARY ACCESS .
مادة ثانية
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٨ يـونـيـو ٢٠٠٠ م