إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 194 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية و انشاء صناديق الاستثمار

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 434 لسنة 2009)

بشأن: إلغاء قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1323 / 2003 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8868 المؤرخ 20 / 5 / 2009 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يلغى القرار الوزاري رقم 1323 / 2003 المشار اليه .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 16 جمادى الآخرة 1430 هـ

الموافق : 9 يونيو 2009 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (194) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة يونيفرس للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 30 / 11 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الجون الاستثماري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2009 /4 / 12 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــــــــــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة يونيفرس للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الجون الاستثماري وذلك برأس مال ثابت وقدره 000 ,000 ,50 (خمسين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) كما أنه لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن خمسين بالمائة (50 %) من رأس مال الصندوق .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى استثمار رأس ماله في استثمارات متوسطة الأجل في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، وذلك بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق ، نتيجة الانخفاض الكبير للقيمة الرأسمالية للسوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية ، ويمنح حملة الوحدات الحق في استرداد قيمة وحداتهم على أساس القيمة الصافية للوحدة عند انتهاء المدة الأولية للصندوق ، ويحق لمدير الصندوق وبعد موافقة جهات الإشراف تجديده لمدة مماثلة بعد موافقة المشتركين الذين يملكون نسبة 75% من وحدات الصندوق .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 000 ,500 ,47 وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 000 ,500 ,47 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليوناً وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة يونيفرس للاستثمار (ش .م .ك .م) .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزيــــــر التجارة والصناعــــة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة

أحمد يعقوب باقر العبـــــدالله

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 27 مايو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي