إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 567
-
قرارات : 14,653
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية (الملغاة)

النص وفقاً لآخر تحديث في 01 أغسطس 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

حالة التشريع

ملغي

🔍

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
 

الفصل الاول

 التعريفات

المادة 1

في تطبيق هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :

 الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

 الهيئة: هيئة أسواق المال.

المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية. أعضاء البورصة: الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء. 

وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية.

 شخص: شخص طبيعي أو اعتباري. الشخص المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط من أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (124) . 

الشخص المسجل: شخص طبيعي مسجل لدى الهيئة لمزاولة وظيفة واجبة التسجيل لدى الهيئة. 

مصدر: شخص إعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

 شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة.

 ورقة مالية: أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:

 1. الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. 

2. أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. 

3. القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.

 4. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

5.الصكوك التي تصدر وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

6. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.

7. الوحدات في نظام إستثمار جماعي.

8. ولا تعد أوراقا مالية، الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات الأمر وكذلك الإعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. وسيط:

شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.

 متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. 

مدير محفظة الإستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الإستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها.

 مستشار إستثمار: شخص إعتباري ، يقوم بتقديم الإستشارات الإستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

 نظام إستثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الإستثمار. 

مراقب الإستثمار: شخص إعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط مراقبة والإشراف على أنظمة الإستثمار و الجماعي.

 أمين الحفظ أو أمين إستثمار: شخص إعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول وفقا لأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة.

 وكيل إكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه ، أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.

 المدقق الشرعي: شخص يتولى مراقبة أعمال الشخص المرخص له لضمان عدم مخالفتها للأحكام واللوائح الشرعية الصادرة عن الهيئة. أي شخص إطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. 

الإكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للإكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.

 الإكتتاب الخاص: دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. 

الحليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم.

 الشركة الزميلة: تعد شركة زميلة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 20 % من رأسمال الشركة، أو كانت تشترك مع شركة أخرى في كونهما تابعتين لشخص ثالث. 

الشركة التابعة: تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 50 % من رأسمال الشركة.

المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة.

 السيطرة الفعلية: كل وضع أو إتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة عنه أو عن الجمعيات العامة للشركة المعنية .

 صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

عقود الخيار: عقد أو إتفاق يعطي شخصا ما الحق، وليس الإلتزام، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشرفي الأوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.

 عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

 عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

 وكالة تصنيف إئتماني: شخص إعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الإئتمان.

 شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار إستثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.

 السوق الأولي: هو السوق الذي تتم به إكتتابات وإصدارات الأوراق المالية. 

السوق الثانوية : هوالسوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .

 السوق الرئيسي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق . 

السوق الموازي : هوذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدني تضعها السوق .

 

الفصل الثاني

 هيئة أسواق المال

المادة 2

تمارس الهيئة صلاحياتها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة، والنظم والقرارات التي يصدرها المجلس تنفيذا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة 3

تهدف الهيئة إلى ما يلي :

1.تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية . 

2.توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والإلتزامات المرتبطة بالإستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته . 

3.توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .

 4.تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

5.تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح وإستغلال المعلومات الداخلية.

6. العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية .

 

المادة 4

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:

1-إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة.

2-إصدار التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .

3-إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، و كل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية. ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الإستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الإستثمار ومؤسسات الخدمات الإستشارية وغيرها. 

4- تنظيم الترويج لصناديق الإستثمار وغيرها من أنظمة الإستثمار الجماعي.

5-تنظيم الإكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.

6-تنظيم عمليات الإستحواذ والإندماج والإشراف والرقابة عليها . 

7-وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية. 

8-الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها وإعتمادها .

9-وضع قواعد الإلتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم وإعتمادها .

10-توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .

11-التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .

12-القيام بكافة المهام والإختصاصات الموكلة إليه في القانون رقم 2010/7 أو أي قانون آخر بهدف تلافي إضطراب السوق . 

13-إصدار جميع القرارات التي تدخل في إختصاصات الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة وله أن يفوض في بعض هذه الإختصاصات.

14-وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 5

 تقوم الهيئة بما يلي: 

1-رفع الدعاوي المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 2010/7 واللوائح الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .

2-تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .

3-القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 ، وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية . 

4-إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب القانون رقم 2010/7 . 

5-شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 

6-طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية . 

7-للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق القانون ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة في القانون رقم 2010/7 .

 

 مجلس مفوضي الهيئة

المادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص . ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.

 

المادة 7

 مجلس المفوضين هو أعلى سلطة في الهيئة، وهوالمسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم رقابية أم تنفيذية. ويتولى المجلس تحديد إختصاصات كل مفوض وحدود مسؤوليته في جدول الصلاحيات الذي يصدره المجلس عند إعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة .

 

المادة 8

 يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء . ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات مجلس المفوضين. كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للهيئة ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين، واللوائح والقرارات التي يقرها المجلس كما هو محدد في جدول الصلاحيات المعتمد من المجلس، ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض إختصاصاته الإدارية إلي أحد المفوضين أو إلي وحدة إدارية بالهيئة.

 

المادة 9

في حال غياب الرئيس أو شغور منصبه تنتقل كل اختصاصاته، بما فيها رئاسة إجتماعات المجلس الى نائب الرئيس.

 

المادة 10

إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه ، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان ، فإن على المجلس أن يجتمع خلال إسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .

 

المادة 11

 في حال غياب المدير التنفيذي أوشغور منصبه يجتمع المجلس ويقرر تكليف من يقوم بأعمال المدير التنفيذي من المفوضين أو من الإدارة التنفيذية للهيئة.

 

المادة 12

 يشترط في المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

 

المادة 13

 يحظر على المفوض أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

 

المادة 14

 مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بإستثناء أعضاء المجلس الأول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الإستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرة في الأحوال الآتية :

1-إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .

2-إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة . 

3-إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية أو ست إجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من المجلس.

 4. إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (30) من القانون رقم 2010/7

5.إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه المجلس . على أن يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد.

 

المادة 15

يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب يقدم كتابة من اثنين على الأقل من المفوضين ويحدد فيه موضوع وموعد الإجتماع ، وفي هذه الحالة ينعقد الإجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط .

 

المادة 16

 يكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، بإستثناء الإجتماع  المنصوص عليه في المادة (9) من القانون رقم 2010/7 .

 وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه. وللمجلس أن يقبل حضور بعض أعضائه الإجتماع بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة.

 

المادة 17

تعقد إجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للهيئة أو أي مكان آخر يحدده المجلس.

 

المادة 18

يجوز للرئيس في حالات الطوارئ أخذ موافقة المفوضين على قرار بصفة الإستعجال عنطريق الفاكس أو أي وسائل إتصال أخرى يتحصل منها دليل كتابي على موافقة المفوض، ويكون هذا القرار ساريا ونافذا بموافقة أغلبية المفوضين، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول إجتماع له للمصادقة عليها.

 

المادة 19

 يجوز للمجلس أن ينشئ لجان إستشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من إختصاصاته المحددة في القانون رقم 7/ 2010 وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

 

المادة 20

 يختص المجلس دون غيره بوضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الصلاحيات الإدارية والمالية وله إدخال التعديلات اللازمة عليهم كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 21

يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية، على أن يسري قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في لوائح الهيئة. ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة إختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة .

 

الإدارة القانونية

المادة 22

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق. ويضع المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الإدارة القانونية.

 

مالية الهيئة وميزانيتها

المادة 23

 يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد الخاصة التي تحددها لائحة إعداد الميزانية والمركز المالي للهيئة والتي يصدر بها قرار من المجلس.

 

المادة 24

 تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. واستثناء تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بالقانون رقم

2010/7 وتنتهي في 31 مارس 2012.

 

المادة 25

 تتكون موارد الهيئة من أموال الرسوم والغرامات التي يقرر القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف إحتياطياتها. ولا تتقاضى الهيئة أية أموال من الخزانة العامة.

 

المادة 26

 تدخل في إيرادات الهيئة رسوم الخدمات وحصيلة الغرامات المالية التي تفرض طبقا لأحكام القانون رقم 2010/7 واللوائح الصادرة تنفيذا له وخصوصا:

1-الرسوم المتعلقة بأداء وممارسة نشاطها وصلاحياتها كرسوم الترخيص والتسجيل وغيرها طبقا لهذه اللائحة وما يحدده مجلس مفوضي الهيئة .

2-حصيلة الغرامات المالية سواء بمقتضى حكم قضائي أو غير ذلك. 

3. حصيلة التصالح في المخالفات والجرائم وفق أحكام المادة (131) من القانون رقم2010/7. 

على أن يصدر بقرار من المجلس جدول بالرسوم.

 

المادة 27

على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية إحتياطيات نقدية تضمن لها إستقرارا ماليا على المدى الطويل ، ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة هذه الإحتياطيات ومقدارها ، فإذا وصلت هذه الإحتياطيات الى هذا المقدار المحدد ، تم إيداع باقي الفائض في الخزانة العامة للدولة .

 

المادة 28

 تمسك الهيئة سجلات ودفاتر حسابية منتظمة تفصح بدقة عنأصولها والتزاماتها، ومركزها المالي في نهاية كل سنة مالية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ضمن إطار شامل للرقابة الداخلية.

 

المادة 29

 يكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر من مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة.

 

المادة 30

المراقب الحسابات حق الإطلاع في كل وقت على جميع المعلومات والبيانات التي تحتفظ بها الهيئة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها لغرض إعداد تقريره.

 

المادة 31

 تخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولا تخضع للرقابة المسبقة للديوان ، ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته .

 

المادة 32

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة .

 

المادة 33

 يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الإستثمار فيها .

 

المادة 34

 تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات .

 

الإلتزام بالحياد والإفصاح والسرية 

المادة 35

 لا يجوز لأي شخص مدعو إلى إجتماع في مجال إختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الإجتماع وأن يترك الإجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع .

 

المادة 36

 يلتزم مفوضو الهيئة والموظفون بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور إستلام مهامهم عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها كل منهم وزوجه وأولاده القصركما يلتزم بالإفصاح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك. ويضع المجلس نظاما خاصا بقواعد وإجراءات الإفصاح للمذكورين في هذه المادة.

 

المادة 37

 يجب على المفوض أوأي موظف أو شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض القانون رقم 2010/7 أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه الإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا. ويلزم على من وجب عليه كشف سرية المستندات أو المعلومات إخطار الهيئة بما سيتم الكشف أو الإفصاح عنه من معلومات أو مستندات والجهة التي سيتم الكشف أوالإفصاح لها، وذلك قبل الكشف عن المستندات أو الإفصاح عن المعلومات.

 

المادة 38

 تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القضاء. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القضاء.

 

 

القواعد والأنظمة الخاصة

المادة 39

 تضع الهيئة نظاما خاصا بالإدراج في بورصات الأوراق المالية.

 

المادة 40

تصدرالهيئة نظاما خاصا للحوكمة.

 

المادة 41

تضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

 

المادة 42

لا يجوز مزاولة أنشطة وكالة تصنيف إئتماني إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتصدر الهيئة نظاما خاصا الترخيص واعتماد وكالات التصنيف الائتماني وقيدها في السجل الخاص لذلك في الهيئة.

 

المادة 43

 يضع المجلس في أول تشكيل له ميثاق الشرف الذي يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات العمل لمفوضي الهيئة.

 

المادة 44

 تضع الهيئة قواعد الإلتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم.

 

 الرقابة والتفتيش

المادة 45

 يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقررة من الهيئة. كما يخضع لرقابتها جميع الأشخاص المسجلين في سجلاتها.

 

المادة 46

 للهيئة التفتيش على الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها للتأكد من إلتزامهم بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها الهيئة، ولها في سبيل ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق. كما يكون للهيئة إجراء أعمال تفتيش مفاجئ دون إخطار مسبق لتحقيق أغراضها الرقابية أو للتحقيق في الشكاوي أو المخالفات التي ترد اليها.

 

لجنة الشكاوي والتظلمات 

المادة 47

 يشكل المجلس لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يحدد من بينهم رئيسا . وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، والشكاوى المقدمة إليها بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 48

 تقدم الشكاوي الى أمين سر اللجنة، وتسجل في سجل معد لذلك ويقوم أمين السر بعرض الشكوى على رئيس اللجنة ويخطر بها المدير التنفيذي للهيئة.

 

المادة 49

تقدم الشكوى مكتوبة، وتشتمل على البيانات التالية: 

1.إسم الشاكي وصفتة ومهنتة وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

2-فحوى الشكوى، والمستندات المؤيدة لها.

3-توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.

 4.المشكو بحقه وعنوانه شاملا بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

 

المادة 50

 يودع الشاكي عند تقديم الشكوى في خزينة الهيئة مبلغا غير قابل للرد قدره 100 دينار كويتي ويعطى لمقدمها ايصالا مؤرخا بذلك.

المادة 51

تجرى اللجنة تحقيقا إداريا في الشكوى المقدمة بشأن المخالفات وتبت فيها أوتقرر حفظها، ولها أن توصي بإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك، أما إذا رأت بعد إجراء التحقيق أن الشكوى تشكل شبهة جريمة جنائية، فلها أن توصي بإحالتها الى النيابة العامة.

 

المادة 52

تبت اللجنة بالشكوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله، أو إستيفاء أي نقص أو إستكمال للأوراق.

 

المادة 53

 تخطر اللجنة صاحب الشكوى بقرارها خلال إسبوع من تاريخ البت فيها، ويجوز التظلم من القرار أمام لجنة الشكاوي والتظلمات خلال أسبوع من تاريخ أخطاره أوعلمه بالقرار.

 

المادة 54

لايجوز تقديم الشكوى ذاتها مرة أخرى من الشخص ذاته للأسباب ذاتها.

 

المادة 55

 تتلقى اللجنة التظلمات من أصحاب الشأن من القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، ويودع المتظلم عند تقديم التظلم الرسم المقرر، وفيما لم يرد به نص خاص في القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

 

المادة 56

يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية:

1-إسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

2-تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به. 

3.موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

 

المادة 57

تقيد التظلمات في السجل المعد لذلك في يوم ورودها، وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.

 

المادة 58

 يتم عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة، وإتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره ويخطربه المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات. ويخطر أمين سر اللجنة المدير التنفيذي للهيئة بالتظلم فور وروده.

 

المادة 59

تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ إستيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية بالنسبة اليها.

 

المادة 60

يخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة في البت بالتظلم والأسباب التي بني عليها.

 

المادة 61

 يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة طبقا لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما في خزينة الهيئة مبلغا قدره 500 دينار كويتي يرد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحة بعد خصم %10) منها كرسم.

 

الضبطية القضائية

المادة 62

 يصدر الوزير المختص قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة بناء على ترشيح مجلس المفوضين في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

 

المادة 63

يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية: 

1. دخول مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها . 

2-التفتيش على الجهات الخاضعة للقانون رقم 2010/7 للتأكد من إلتزامها بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

3-الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو وسائط اخرى لتخزين البيانات أومعالجتها في مقار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقرأسواق الأوراق المالية أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.

 4.الحق في الحصول على المعلومات والمبررات عند طلبها.

 ولهم استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فنية إبداء الرأي في أي مسالة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.

 

المادة 64

على المسؤولين في الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا الى موظفي الضبطية القضائية البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ، ولهؤلاء الموظفين حجز هذه المستندات أو التحفظ عليها وإحالتها إلى جهات الإختصاص للتصرف إذا إقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 65

 على موظفي الضبطية القضائية تحرير محاضر بما قاموا به من أعمال، وإثبات الواقعة في حال وجود مخالفة وتضمينه ملخصا عنها وعرضه على المدير التنفيذي للهيئة. وعليهم إعداد تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم.

 

المادة 66

 لا يجوز لأي شخص الإمتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات يطلبها موظفو الضبطية القضائية بحجة أنها خاضعة للحماية أو تمتعها بالسرية. كما لا تعد خشية الشخص من تعرضه لعقوبة ما عذرا مقبولا لرفض فحص أي معلومات أو مستندات أو الإفصاح عنها أو إجابة الأسئلة أو عدم السماح بالدخول الى الأماكن التي يطلبها موظفو الضبطية القضائية.

 

المادة 67

لا يجوز لأي شخص أن يقوم أويحرض أويساعدعلى سلوك يؤدي إلى منع موظفي الضبطية القضائية من ممارسة صلاحياتهم، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الإمتناع عن تقديم معلومات أو مستندات، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الإمتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن للشخص تقديمها.

 

الفصل الثالث

بورصات الأوراق المالية

المادة 68

 يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل بورصات الأوراق المالية وفق المعايير والنظم التي تصدرها الهيئة.

 

المادة 69

 لايجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا لاجراءاتها. وتختص الهيئة دون غيرها باصدار ترخيص بورصة الأوراق المالية، وينشرهذا الترخيص في الجريدة الرسمية.

 

المادة 70

 لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:

1.  1.50 % تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5 % ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافا إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت. 

2-  50 % من الأسهم تخصص للإكتتاب العام لجميع المواطنين. 

3-يحول الى الإحتياطي العام للدولة كامل الفرق بين القيمة الاسمية لإجمالي الأسهم المطروحة بالمزاد مضافا اليها مصاريف التأسيس، وبين حصيلة بيع الأسهم. 

4-تتولى لجنة المؤسسين المكلفة من مجلس المفوضين بتأسيس الشركة توزيع جميع الأسهم المخصصة للإكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الإكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الإكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الإكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه لجنة المؤسسين دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الإكتتابات المستحقة عليهم.

5-تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها إعتبارا من اليوم التالي لإنتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الإكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب. 

6. ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5 % من أسهم الشركة.

7-وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك أكثر من 5 % من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال شركات تابعة أو زميله، أو يمارس عليها سيطرة فعلية.

8-لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة إلا بموافقة الهيئة ووفق القواعد الخاصة التي تقرها بذلك.

 

المادة 71

 يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للإستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد أشهر إفلاسه. أن يكون حسن السمعة. أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المالية والإقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

 

المادة 72

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: 

رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم إنتخابهم من الجمعية العامة للشركة بعد موافقة مجلس المفوضين . ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لإنعقاد الجمعية العامة للشركة الإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. 

ويترتب على هذا الإعتراض إستبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي إعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد أثناء توليه منصبه- أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

 

المادة 73

 يتولى رئيس مجلس إدارة البورصة عمل المدير التنفيذي ويمارس إختصاصاته طبقا لما يوضحه النظام الأساسي للبورصة وقرارات مجلس الإدارة، كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء.

 

المادة 74

 يحظر على جميع موظفي البورصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في البورصة القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل دولة الكويت أو خارجها.

 

المادة 75

يجب على البورصة ما يلي:

 1. أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.

2.أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.

3.أن تقدم المصلحة العامة المعلنة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها. 

4.أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.

5.أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعاييرممارساتها وسلوك أعضائها طبقا للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة.

6.أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعاييرممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك. 

7.أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.

8.أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها في ما يتعلق بأعضائها وعملائها بإستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القضاء. 

9.الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.

 

المادة 76

يجب على البورصة أن تضع نظاما خاصا بسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول وأي بيانات أخرى متعلقة بأعضاء البورصة يضمن عدم إطلاع أي أشخاص عليها سوى الأشخاص المصرح لهم بذلك. ولا يجوز لعضو مجلس إدارة البورصة ولا أي شخص من الإدارة التنفيذية من غير المصرح لهم الإطلاع على هذه البيانات إلا في حدود النظام الذي توافق عليه الهيئة.

 

المادة 77

 يجب على بورصة الأوراق المالية الإلتزام بالتعاون مع الهيئة وفق ما تراه الهيئة ضروريا لأداء وظائف وواجبات الهيئة، بما في ذلك تزويدها بالتقارير والبيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بعمل بورصة الأوراق المالية، أو فيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية، أو أي معلومات أخرى محددة حسبما قد تطلب الهيئة بما يحقق التطبيق السليم للقانون.

 

المادة 78

تلتزم البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

1.إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الإلتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.

 2. إذا قدرت وجود عدم إنتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءمة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته. 

3.بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.

 

المادة 79

 يجب على البورصة إعداد قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة، وعلى وجه الخصوص

 1.قيد الأوراق المالية في البورصة.

2.نظام التداول. 

3.قواعد الإعلان عن الإفصاحات .

 4.نظام إدارة المخاطر.

5.نظام الشكاوي والتظلمات. 

6.نظام تسوية المنازعات. 

7.قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.

 

المادة 80

لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة أو تداولها قبل مضي ثلاث سنوات مالية من تاريخ إتمام عملية التأسيس إلا في حالتي الإرث وتنفيذ حكم قضائي نهائي.

 

المادة 81

 يجب إتباع الإجراءات التالية في نقل الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة:

1-يقدم ذوو الشأن الطلب إلى إدارة البورصة، وعليها في هذه الحالة التأكد من حضور أصحاب العلاقة أو من يمثلهم قانونا.

2-دفع الرسم المقرر.

3-عند موافقة البورصة على الطلب، تحيله إلى وكالة المقاصة المودع لديها سجل المساهمين للشركة المعنية.

 4.تقيد وكالة المقاصة عملية نقل الملكية في سجلات المساهمين المودع لديها.

 5.تصدر وكالة المقاصة ايصالا بالأسهم الجديدة يسلم إلى مالكها الجديد بعد إستيفاء الرسم.

 

المادة 82

 المجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

 

المادة 83

 لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لإقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالإقتراح.

 

المادة 84

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها للوائح وأنظمة البورصة، وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:

 1.الإنذار.

 2.إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن إرتكاب تلك المخالفة.

3.إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4.الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 

5.فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.

6.إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.

7.وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.

 

المادة 85

 على إدارة البورصة إخطارالهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي إرتكبها والإجراءات التي إتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

 

المادة 86

 في حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى إستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص إتخاذ أي من التدابير الآتية:

1.إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.

2.إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين. 

3.إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها. 

4.تعديل أيام وساعات التداول.

5.تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.

 

المادة 87

في حالة عدم إلتزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء التحقيق التداول المنتظم أو تصفية اي مرکزيتعلق بالأوراق المالية.

 

المادة 88

 يجوز للهيئة بموجب إخطاركتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:

1-إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 

2.إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.

 3.إذا تم إقفالها.

 4.إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.

 5.إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

 

المادة 89

يجوز للهيئة أن تعطى شركة البورصة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب شركة البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو التسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها .

 

المادة 90

يجوز لشركة البورصة التظلم للجنة الشكاوي والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى اللجنة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

 

المادة 91

يجب على أعضاء بورصة الأوراق المالية الإلتزام بنظمها وقواعدها وإجراءاتها .

 

المادة 92

تلتزم البورصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي:

1- تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام محاسبي داخلي وفق المعايير المعتمدة من الهيئة. 

2-تقدم بورصة الأوراق المالية للهيئة تقريرا سنويا شاملا حساب الدخل والميزانية المدققة وتقرير المدقق الخارجي، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من إنتهاء السنة المالية. 

3-يجب أن يكون لبورصة الأوراق المالية مراقب حسابات خارجي أو اكثر، وتلتزم بتمكين مراقبي الحسابات من الإطلاع على جميع البيانات والسجلات وكل ما تتطلبه مهمة التدقيق الخارجي.

 

المادة 93

تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم وإدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطتها . وترفع للهيئة تقريرا خاصا بالمخاطركل ستة أشهر.

 

المادة 94

يجوز للهيئة أن تعين بإخطار كتابي للبورصة مراقب حسابات على نفقة بورصة الأوراق المالية لفحص ومراجعة حسابات وبيانات وسجلات البورصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة.

 

المادة 95

تقدم البورصة للهيئة تقريرا سنويا خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل خاص:

1-التقرير الإداري ويشمل وصفا للأنشطة التي قامت بها خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والمعرفية والبشرية التي توافرت للبورصة.

2-التقرير المالي متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقويما لكفاءة نظام الرقابة الداخلية. 

3-تقرير الحوكمة وفق القواعد والضوابط التي تقررها الهيئة.

4-أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.

 

الفصل الرابع

وكالة المقاصة

المادة 96

 يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.

 

المادة 97

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر عن الهيئة وفقا للشروط التالية:

1-أن تكون شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن عشرين مليون دينار كويتي، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة الحسن إدارة الوكالة. 

2-أن يكون لها خبرة في مجال التقاص أو يكون القائمون عليها من ذوي الإختصاص.

3-أن تقدم ضمانا بنكيا للهيئة لا يقل عن ثمانية ملايين دينار كويتي. 

4.لا يجوز إدخال شريك استراتيجي أجنبي ذي خبرة بإدارة المقاصة إلا بموافقة الهيئة.

 5.أي شروط أخرى تقررها الهيئة.

 

المادة 98

يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة القيام بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا ، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة أو تعمل في نشاط الأوراق المالية داخل دولة الكويت أو خارجها.

 

المادة 99

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالإلتزامات الآتية:

 1.إتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.

2.القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.

 3.تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة. 

4.أن تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.

5.المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها بإستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية.

6.تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

 

المادة 100

 يجب على الشركات المدرجة والوسطاء وأعضاء وكالة المقاصة الاخرين الإلتزام بقواعد التسوية والتقاص المعمول بها في وكالة المقاصة وفق النظام الذي تقره الهيئة.

 

المادة 101

على كل شركة مساهمة كويتية أن تودع السجل الخاص بالمساهمين، فور إنتهاء عملية التأسيس، لدى وكالة مقاصة مرخصة من قبل الهيئة. وعلى الشركات القائمة أن تودع سجل مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.

 

المادة 102

تلتزم وكالة المقاصة بتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة التي تمكنها من القيام بأداء وظائفها وواجباتها، بما في ذلك تزويدها بالتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعمل وكالة المقاصة، أو فيما يتعلق بالتعامل في الأوراق المالية.

 

المادة 103

 تلتزم وكالة المقاصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي:

1-تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام محاسبي داخلي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

2-تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريرا سنويا شاملا حساب الدخل والميزانية المدققة وتقرير المدقق الخارجي، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من إنتهاء السنة المالية.

3-يجب أن يكون لوكالة المقاصة مراقب حسابات خارجي أو أكثر، وتلتزم بتمكين مراقبي الحسابات من الإطلاع على جميع البيانات والسجلات وكل ما تتطلبه مهمة التدقيق الخارجي.

 

المادة 104

تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم وإدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطتها. وترفع للهيئة تقريرا خاصا بالمخاطر كل ستة أشهر.

 

المادة 105

يجوز للهيئة أن تعين مراقب حسابات على نفقة وكالة المقاصة وتخطرها كتابة بتعيينه لفحص ومراجعة دفاتر وحسابات وسجلات الوكالة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، وذلك إذا إرتأت ضرورة لذلك.

 

المادة 106

1.تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريرا سنويا خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل خاص التقرير الإداري ويشمل وصفا للأنشطة التي قامت بها خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والمعرفية والبشرية التي توافرت لوكالة المقاصة.

2. التقرير المالي متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي وتقويما لكفاءة نظام الرقابة الداخلية.

3.تقرير الحوكمة وفق القواعد والضوابط التي تقررها الهيئة.

4.أي تقارير أخرى تطلبها الهيئة.

 

المادة 107

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:

1-إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الإلتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.

2-إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالإضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.

 

المادة 108

 تقوم شركة المقاصة، وبمجرد إستكمالها لأي إجراءات تخلف عن السداد، بإعداد تقريرعن هذه الإجراءات تفيد فيه – فيما يتعلق بكل متخلف عن السداد – بما يلي: 

1.بيانات التخلف عن السداد والإجراء المتخذ ضده .

2.صافي المبلغ بحسب شهادة وكالة المقاصة والمستحق الدفع من جانبه أو عدم وجود رصيد مستحق الدفع.

 

المادة 109

ترسل وكالة المقاصة نسخة من تقريرها المعد طبقا للمادة السابقة، إلى :

 1.الهيئة.

 2.بورصة الأوراق المالية.

 3.الجهة المتخلفة عن السداد.

 

المادة 110

للهيئة إذا تلقت تقريرالتخلف عن السداد أن تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة لتسترعي إنتباه دائني الجهة المتخلفة عن السداد التي يتناولها التقرير.

 

المادة 112

للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أوفي المهلة المحددة لها فيه، جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلتزام الوكالة بالتكاليف.

 

المادة 113

على وكالة المقاصة أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على أن تتضمن بصورة خاصة ما يلي:

1-إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها .

2-تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية.

 3.الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي او ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية. 

4-المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالإطلاع عليها بحكم عملهم. 

5-المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها والحصول على نسخ منها.

6-معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من أعضاء مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي والموظفين فيها.

 

المادة 114

لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم إعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لإقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها و أن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها إسبوع من تاريخ القرار.

المادة 115

 يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة أن تلزمه الرسوم الناتجة عن عدم إلتزامه بتلك  القواعد. وعلى وكالة المقاصة أن تعد جدولا خاصا بالرسوم المقررة لعدم الإلتزام باللوائح على أن تعتمده من الهيئة قبل العمل به أو أي تعديل يطرأ عليه.

 

المادة 116

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، و ضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالإلتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام القانون.

 

المادة 117

 في حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

 

المادة 118

 في حال عدم إلتزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة، جاز للهيئة إتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للإحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

 

المادة 119

 يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام القانون 2010/7 إعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية:  

1-فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.

2-إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها . 

3-تصفية الوكالة. التخلف عن تنفيذ أي إلتزام يفرضه عليها القانون رقم2010/7 . 

4-التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

5-إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.

 6- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

7-وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

 

المادة 120

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص اذا رأت الهيئة إن في ذلك مصلحة عامة. أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم انشطتها لوكالة أخرى مرخص لها .

 

المادة 121

يجوز للوكالة التظلم للجنة الشكاوي والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى اللجنة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

 

المادة 122

 عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون الإجراءات المقاصة و التسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

 

الفصل الخامس

 أنشطة الأوراق المالية المنظمة والأشخاص المرخص لهم 

نطاق التطبيق

المادة 123

تخضع للقانون وهذه اللائحة الأنشطة التي يمارسها الشخص المرخص له داخل دولة الكويت، أو يمارسها خارجها مع عميل في دولة الكويت أو لحسابه.

 

تعريف أنشطة الأوراق المالية

المادة 124

تعد الأعمال الآتية أنشطة أوراق مالية لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة:

 1.الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة.

 2.شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص.

 3.تقديم الإستشارات الإستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. 

4.إدارة المحافظ الإستثمارية. 

5.تأسيس وإدارة أنظمة إستثمار جماعي.

 6.حفظ الأصول المكونة لأنظمة الإستثمار الجماعي. 

7.عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.

8.وكالة تصنيف إئتماني.

9.أي أنشطة أخرى تقرر الهيئة إعتبارها أنشطة أوراق مالية.

 

الترخيص

المادة 125

1.لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت ما لم يكن مرخصا له من الهيئة. 

2.إستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يلزم الحصول على ترخيص الهيئة لممارسة نشاط شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص إذا لم يقدم نفسه على أنه يمارس أعمال الأوراق المالية ولم يكن صانع سوق.

3.يجوز لشخص إعتباري واحد ممارسة اثنين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية. 

4.يجب على الشركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في دولة الكويت التي ترغب بالعمل في أنشطة الأوراق المالية أن تتقدم بطلب ترخيص من الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة لكل نشاط.

 

مقر الشخص المرخص له

المادة 126

يشترط في الشخص المرخص له أن يكون مقر إدارته الرئيس في دولة الكويت، أو يكون له مقر إدارة فيها.

 

مقدم طلب الترخيص

المادة 127

يقصد بمقدم طلب الترخيص لأغراض تطبيق هذه اللائحة الشخص الذي يقدم للهيئة طلب الحصول على ترخيص الممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية. ويجوز تقديم طلب الترخيص ممن يعتزمون تأسيس شخص إعتباري لهذا الغرض. ويخضع مقدم طلب الترخيص للقانون وهذه اللائحة إبتداء من تاريخ تقديم طلبه.

 

طلب الترخيص

المادة 128

 يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة وفقا لنوع النشاط محل الترخيص، ويشترط أن يستوفي المعلومات والمستندات الآتية بحسب الأحوال:

1-إسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم هوية الشخص الطبيعي، أو رقم السجل التجاري للشخص الإعتباري.

2-أسماء وجنسيات المؤسسين وحصص ملكيتهم في الشخص الإعتباري مقدم الطلب.

3-أسماء وجنسيات وأرقام هويات ومؤهلات وخبرات مديري الشخص الإعتباري.

 4.طلبات تسجيل جميع الوظائف واجبة التسجيل على النماذج التي تقرها الهيئة.

 5.نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات أدخلت عليه.

6.إقرارا من الممثل القانوني المقدم طلب الترخيص متضمنا موافقته على الطلب ومحتوياته، ويقرفيه بدقة وإكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرفقة به.

7-معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية أو شخص حليف. 

8-مقدار رأس المال لمقدم طلب الترخيص، أو رأس المال المقترح. 

9-موافقة بنك الكويت المركزي اذا كان مقدم الطلب بنكا مرخصا له بممارسة نشاط الإستثمار أو شركة إستثمار مرخصا لها بنشاط الإستثمار الخاضعة لرقابته. 

10-معلومات وافية، وفقا للمعايير والنماذج التي تعتمدها الهيئة، حول نظم مقدم طلب الترخيص وإجراءاته الرقابية المتعلقة بسياسات ونظم إدارة المخاطر، وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظم مراقبة المطابقة والإلتزام وقواعد السلوك.

11-تفاصيل الإجراءات والنظم التي سيتم إتباعها لجميع إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية، بما في ذلك فتح وتشغيل حسابات العملاء، وتنفيذ وتسجيل الأوامر، وتنفيذ وتسوية وتأكيد صفقات التداول، وتوفير المشورة والخدمات الملائمة للعملاء، ومناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء، وتقديم التقارير للعملاء، والإلتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.

12-شروط تقديم الخدمات وقائمة بالأتعاب والعمولات والرسوم والمصاريف المقترحة.

13-أية إتفاقات أو ترتيبات مع أطراف أخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية. 

14-قوائم مالية مدققة من مدقق حسابات تعتمده الهيئة ، يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده الهيئة تبين المركز المالي الحالي لمقدم طلب الترخيص بالإضافة إلى المركز المالي المتوقع بعد إثني عشر شهرا من تاريخ بدء العمل.

15-إقرارات وفق النماذج التي تعدها الهيئة، موقعة من الشخص الطبيعي أو من مديري الشخص الإعتباري، أو من الأشخاص الذين يعتزمون تأسیس شخص إعتباري لغرض ممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية، بأنه لم يصدر ضدهم خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم طلب الترخيص أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون هيئة أسواق المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

16-بيان تفصيلي بالأنشطة التي يرغب طالب الترخيص في ممارستها. 

17-إثبات سداد رسم دراسة الطلب من الهيئة. 

18-أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

19-قائمة بالمتطلبات التي يرى مقدم الطلب عدم إنطباقها وسبب ذلك.

 

الوظائف واجبة التسجيل والإختبارات التأهيلية

المادة 129

يقصد بالوظائف واجبة التسجيل الوظائف التي تشترط الهيئة على طالب الترخيص إيجادها وتسجيلها لدى الهيئة وذلك وفقا لنوع نشاط الأوراق المالية محل الترخيص.

 

المادة 130

 تعتبر الوظائف الآتية لدى مقدم طلب الترخيص أو أي شخص مرخص له وظائف واجبة التسجيل، ويجب أن تؤدي من قبل أشخاص يقيمون في دولة الكويت:

 1.الرئيس التنفيذي أو من في حكمه.

 2.المدير المالي أو من في حكمه. 

3.كبار التنفيذيين أو المديرين ومن في حكمهم. 

4.مسؤول إدارة المخاطر ومن في حكمه.

5.مسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه.

6.مسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 

7.مسؤول المطابقة والإلتزام.

8.مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9.جميع موظفي تقديم الخدمات للعملاء، بما في ذلك المسوقين، ومستشاري الإستثمار ومديري المحافظ الإستثمارية وإختصاصيي تمويل الشركات.

10.أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل.

 

المادة 131

 لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل، ما لم توافق الهيئة مسبقا وبشكل كتابي على خلاف ذلك.

 

المادة 132

 يجوز أن يؤدي موظف واحد أكثر من وظيفة واجبة التسجيل لحساب شخص مرخص له، ويستثنى من ذلك الجمع بين وظيفة مسؤول المطابقة والإلتزام وأي وظيفة تقدم خدمات للعملاء. كما يجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والإلتزام أشخاصا مختلفين.

 

المادة 133

 للهيئة أن تشترط لشغل أي من الوظائف واجبة التسجيل إجتياز إختبارتأهيلي، وللهيئة وضع متطلبات الإختبار والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة وما تراه من شروط وواجبات عليهم.

 

المادة 134

 يبقى الشخص المسجل خاضعا لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حالة فتح تحقيق أو إتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المسجل خاضعة لسلطة الهيئة حتى إنتهاء التحقيق أو الإجراءات.

 

دراسة طلب الترخيص

المادة 135

 تدرس الهيئة طلب الترخيص، ولها أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات للتأكد مما يلي:

1-أن طالب الترخيص لديه القدرة والكفاءة المطلوبة للقيام بنوع وحجم أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

2-أن لدى طالب الترخيص الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

3-أن لدى طالب الترخيص الخبرات الإدارية والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.

4-أن أعضاء مجلس إدارة طالب الترخيص ومسؤولية، وموظفيه ووكلاءه الذين يمارسون أوسيمارسون أنشطة الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأنشطة.

 

الموافقة المبدئية 

المادة 136

 للهيئة أن تصدر موافقة مبدئية على طلب الترخيص لتمكين طالب الترخيص من إستكمال إجراءات قانونية أو إستيفاء معايير محددة، على أن يتم إستكمال متطلبات الترخيص خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ هذه الموافقة.

 

قرار الترخيص ومدته

المادة 137

 تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال شهر من إستيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة، وتشعر مقدم الطلب بالقرار الذي يصدر في هذا الشأن، وفي حالة رفض الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا. وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات.

 

ممارسة النشاط

المادة 138

على الشخص المرخص له البدء بممارسة النشاط محل الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على خطاب الهيئة بممارسة النشاط.

 

شروط سريان الترخيص

المادة 139

 يشترط لإستمرار سريان الترخيص أن يبقى الشخص المرخص له في جميع الأوقات مستوفيا للآتي:

1.القدرة والكفاءة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها . 

2.الضوابط المبينة في المادة (135) وأية معايير تعتمدها الهيئة.

3.الإحتفاظ برأسمال كاف وفق متطلبات الكفاية المالية التي تضعها الهيئة.

 

تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص

المادة 140

للشخص المرخص له طلب إجراء تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من إستكمال جميع المعلومات التي تراها لأزمة. ويستوفي مقدم الطلب المعلومات والمستندات المطلوبة في النموذج المعد لذلك، ويسدد الرسم الخاص به.

 

تجديد الترخيص

المادة 141

1-يقدم طلب تجديد الترخيص، بعد سداد الرسم المقرر، قبل شهرين على الأقل من نهاية مدته، وذلك بحسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقا لنوع النشاط محل الترخيص. 

2.تدرس الهيئة طلب تجديد الترخيص، ولها أن تطلب المزيد من المعلومات والمستندات للتأكد من أن طالب الترخيص محتفظ بقدرته وكفاءته لممارسة النشاط وفقا لما هو مبين في المادة (135)، وتبت الهيئة في طلب التجديد خلال ثلاثين يوما من إستيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة، وتخطر مقدم الطلب بالقرار الذي يصدر في هذا الشأن، وفي حالة رفض التجديد يجب أن يكون القرار مسببا.

 

رأس المال

المادة 142

يحدد مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له بحسب نوع نشاط الأوراق المالية محل الترخيص، والشكل القانوني المطلوب لممارسة النشاط.

 

متطلبات الإشعار

المادة 143

 يجب على الشخص المرخص له:

1-إشعار الهيئة كتابيا قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إجرائه أي تغيير في إسمه التجاري الذي يمارس بموجبه أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت، أو عنوان المقر الرئيس، أو مكان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إذا كان مختلفا.

2-إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شخص حليف، أو حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة للهيئة في شأن مكاتب الفروع التي يمارس الشخص المرخص له أنشطة الأوراق المالية منها، وأي تغييرات جوهرية في المعلومات المقدمة للهيئة لغرض الحصول على الترخيص.

3-إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تاريخ توقف أي شخص مسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل، وإشعار الهيئة كتابيا فور إستقالته أو فصله أو إنتهاء علاقته به.

4-إشعار الهيئة كتابيا خلال سبعة أيام من تعيين مراقب الحسابات أو إستقالته أو إستبداله. 

5-إشعار الهيئة كتابيا فور حدوث أي تطور يتعلق بإعسار أو تصفية للشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو شخص حليف له، أو قيام أي سلطة تنظيمية بالتحقيق أوفرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية، أو صدور حکم ضد الشخص المرخص له، أو أي مخالفة أخرى تتعلق بإحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أوفرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمد من الضرائب. 

6-إشعار الهيئة كتابيا فور صدور قرار أو إجراء في أي بلد أو منطقة خارج دولة الكويت يتعلق بمنح أو إلغاء أي ترخيص لممارسة أنشطة الأوراق المالية أو الأعمال المصرفية أو أعمال التأمين.

7-إشعار الهيئة كتابيا فور سحب أو رفض طلب عضوية، أو إلغاء عضوية في سوق مالية، أو غرفة مقاصة. 

8-إشعار الهيئة فور علمه بحدوث أي فشل ملحوظ في نظمه أو إجراءاته الرقابية، بما في ذلك أي فشل يرفع مدقق الحسابات تقريرا بشأنه، أو إنخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب لممارسة النشاط.

 

السيطرة على الشخص المرخص له

المادة 144

1-يجب على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة عند الدخول في ترتيبات أو اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى سيطرة فعلية له أو عليه، أو التوقف عن سيطرة قائمة. 

2-توافق الهيئة على المسيطر الفعلي بعد إستيفاء أية معلومات أو مستندات تطلبها، وبعد التأكد من أن أي سيطرة على شخص مرخص له لن تعوق الإشراف الفعال عليه أو على عملياته أو إلتزامه بالقانون وهذه اللائحة.

3-تسري في شأن حليف الشخص المرخص له الأحكام المتعلقة بالسيطرة الفعلية في هذه المادة حيثما يكون الحكم قابلا للتطبيق.

 

حفظ ومعاينة السجلات 

المادة 145

1-على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أنشطة الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزامه بهذه اللائحة، والاحتفاظ بالسجلات التي تحددها الهيئة بأي وسيلة تكون قابلة للمعاينة والاطلاع في أي وقت من الأوقات، وذلك لمدة خمس سنوات ما لم تحدد الهيئة فترة أطول .

2-للهيئة معاينة سجلات الشخص المرخص له في أي وقت بوساطة موظفيها، أو من خلال شخص تنتدبه لهذا الغرض.

 

اللوائح والنظم الداخلية

المادة 146

 يجب على الشخص المرخص له الحصول على إعتماد الهيئة لجميع اللوائح والنظم المتعلقة بتنظيم عمله والإشراف عليه، بما يضمن الإلتزام بالقانون وهذه اللائحة وتجنب تعارض المصالح، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق الشفافية والعدالة ومنع إستغلال المعلومات الداخلية، على أن تغطي هذه اللوائح كحد أدنى الجوانب التالية:

 1.الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له والذي يجب أن يوضح السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية والوظائف المختلفة وطريقة رفع التقارير. 

2.الدورة المستندية الواجب إتباعها في انجاز أعماله.

3.تحديد المستويات والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.

4.سياسات وأنظمة ولوائح التدقيق الداخلي.

5.النظم والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتطوير والتدريب.

 6.السياسات الإستثمارية لديه.

7.الإجراءات المتعلقة بالتعاملات مع شخص ذي علاقة.

8.السياسات والإجراءات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الشخص المرخص له.

9.إجراءات التعامل مع شكاوى المستثمرين.

 10.سياسات ونظم إدارة المخاطر. 

11.إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 12.دلیل وبرنامج المطابقة والإلتزام.

 13.قواعد السلوك المهني.

 14.دليل الإجراءات التشغيلية.

 15.دليل وخطط متابعة الأعمال.

16.دليل قواعد وإجراءات الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وللهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له إعتماد لوائح أخرى، ولها أن تعفي أنشطة معينة من بعض هذه اللوائح.

 

الهدايا والحوافز 

المادة 147

يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز، أو قبول هدايا أو حوافز.

 

المشاركة في الخسائر

المادة 148

 يحظر على الشخص المرخص له عرض المشاركة في أي خسائر قد يتعرض لها العميل.

 

سرية المعلومات

المادة 149

1.يجب على الشخص المرخص له المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء. 

2.يجب على الشخص المرخص له إعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المعلومات السرية، أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة الأوراق المالية، وذلك لضمان أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفيه المصرح لهم الحصول عليها فقط دون سائر موظفيه.

 

إستخدام ممتلكات العميل

المادة 150

يجب على الشخص المرخص له عدم إستخدام أصول وأموال أو معلومات أو فرص العميل لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة أي شخص آخر، إلا بعد أن يفصح للعميل بشكل تام ضمن إتفاق مكتوب بينهما .

 

الإعفاء من المسؤولية

المادة 151

يقع باطلا أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤولية، أو الحد منها، إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع إلتزامات الشخص المرخص له بموجب القانون أو هذه اللائحة.

 

التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط

المادة 152

يجب على الشخص المرخص له الذي ينوي التوقف مؤقتا عن ممارسة نشاط الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بتاريخ التوقف وأسباب قراره، وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. ويجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له، وإشعار عملائه قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.

 

إلغاء الترخيص

المادة 153

 للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت إتيانه أحد الأمور الآتية:

 1.إرتكاب خطأ جسيم أو إعطاء بيانات مضللة أو إغفال ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفال ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.

 2.عدم إستيفائه المعايير المطبقة بموجب القانون وهذه اللائحة. 

3.مخالفة أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب القانون، أو قانون أوراق مالية أخر، أو قاعدة أولائحة الدولة أخرى. 

4.إهماله في مراقبة أي من تابعيه أو الأشخاص المسجلين لديه لمنعه كل ما من شأنه مخالفة القانون وهذه اللائحة.

 

المادة 154

يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له إذا لم يمارس أي أنشطة أوراق مالية أو توقف عنها خلال فترة ستة أشهر متواصلة بعد إستلام خطاب بدء ممارسة النشاط.

 

المادة 155

يبقى الشخص المرخص له خاضعا لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو إتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المرخص له خاضعا لسلطة الهيئة حتى إنتهاء التحقيق أو الإجراءات.

 

المادة 156

 للشخص المرخص له تقديم طلب مسبب إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص. وللهيئة الموافقة على الإلغاء، أو تأجيل تاريخه، أو طلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء الشخص المرخص له.

 

المادة 157

 يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء الترخيص إذا رأت أن إستمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في أي قضية تتعلق بالشخص المرخص له، أو لحماية مصالح عملائه، أو إيقاع حجز، أو متطلبات على الشخص المرخص له بموجب القانون أو هذه اللائحة.

 

إعلانات الأوراق المالية

المادة 158

 يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي دعوة أو إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في دولة الكويت إلا إذا كان الشخص المعلن شخصا مرخصا له أو كانت محتويات الدعوة أو الإعلان معتمدة من شخص مرخص له. على أن يستوفي أي إجراءات أو متطلبات أو شروط تضعها الهيئة.

 

المادة 159

يجب على الشخص المرخص له وضع قواعد سلوك تلزم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أعمال نيابة عنه عدم إتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة أو خادعة، وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء.

 

تزويد العميل بشروط تقديم الخدمات

المادة 160

 يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أنشطة الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، وذلك قبل ممارسة أي من أنشطة أوراق مالية معه أو لحسابه. وتكون هذه الشروط بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة منها موقعة من العميل. ويجب أن تتفق الشروط مع أية متطلبات تعتمدها الهيئة.

 

معرفة العميل

المادة 161

1.يجب على الشخص المرخص له أن يحصل من العميل على معلومات تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال الإستثمار، وأهدافه الإستثمارية المتعلقة بالخدمات التي يتم تقديمها وأية معلومات تحددها الهيئة وذلك قبل تقديمه خدمات الوساطة أو الإستشارات الإستثمارية أو إدارة المحافظ الإستثمارية. 

2.يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه تحديث المعلومات في الفقرة (1) من هذه المادة مرة واحدة سنويا كحد أدنى.

 

رعاية مصالح العميل

المادة 162

 يجب على الشخص المرخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله، وعدم تأثير أي تعارض بين مصالحه ومصالح عميله على الصفقات أو الخدمات المقدمة للعميل، ويجب عليه الإفصاح للعميل كتابة عن أي تعارض في هذه المصالح، ما لم يكن ذلك إفصاحا عن معلومات داخلية. وفي هذه الحالة، يجب على الشخص المرخص له إتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة العادلة للعميل.

 

المادة 163

 لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات أو تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات، أو أن يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.

 

 توضيح المخاطر للعميل

المادة 164

 يجب على الشخص المرخص له أن يمكن العميل بشكل واضح وكاف من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل.

 

إقراض العميل

المادة 165

 فيما يتعلق بنشاط الأوراق المالية، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنية المصرفية وتعديلاته، لا يجوز لأي شخص مرخص له بالإقراض، يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، أن يقوم بإقراض أموال، أو تقديم تسهيلات إئتمانية لعميل، ما لم يتوافر الشرطان الأتيان:

1.قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناء على المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل، على أن يقوم بإجراء هذا التقويم موظف تابع للشخص المرخص له شريطة أن يكون مستقلا عن أنشطة الوساطة أو التسويق. 

2.موافقة العميل مسبقا وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الإئتمانية، محددا الحد الأقصى لقيمة القرض، أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.

 

المادة 166

لا يعتبر من قبيل الإقراض وفقا للمادة السابقة أن يقوم الشخص المرخص له بأي من الآتي:

 1.تسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد.

2.دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل.

 

الصفقات بهامش تغطية

المادة 167

 يقصد بالصفقات بهامش تغطية تلك التي يقوم بها الوسيط بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب العميل بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب. ويكون هامش التغطية هو الحد الأدنى من التمويل الذي يجب على المستثمر سداده من أمواله لتنفيذ الصفقة.

 

المادة 168

 لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل، أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد على الآتي:

 1.الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطية. 

2.تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.

3.تفصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له إتخاذها إذا عجز العميل عن توفيرهامش التغطية المطلوب، بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.

4.شرح مخاطر صفقات هامش التغطية، ومخاطر عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية وأن ذلك قد يؤدي إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل الإستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له، وأن للشخص المرخص له حق إغلاق المركز الإستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام عمل على عجز العميل عن الوفاء.

 5.شرح أي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطية، يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الإستثماري دون إبلاغه مسبقا بذلك.

 

حدود ومراقبة هامش التغطية 

المادة 169

يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:

1.الطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.

2.يجب أن يكون هامش التغطية إما نقدا، وإما على شكل مراكز إستثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر مقبول.

3.مراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساويا للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الحالية لكل مركز إستثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.

 

صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بهامش التغطية

المادة 170

يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى أو أقل لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية. كما يجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية.

 

الإفصاح عن الأتعاب والعمولات

المادة 171

 يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم أي خدمات أن يفصح لعملائه بشكل كامل عن الأتعاب والعمولات التي يتقاضاها.

 

إشعارات وتقارير العملاء

المادة 172

1.يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع وشراء ورقة مالية مع عميل أو لحسابه أن يرسل بشكل فوري إلى العميل إشعارا بتنفيذ تلك الصفقة، ويجب أن يستوفي الإشعار أية معلومات تحددها الهيئة.

2.لا يجب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الشخص المرخص له يتصرف بصفته مديرا لمحفظة إستثمار العميل، وقام العميل بتأكيد عدم إشتراط الحصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات.

 

المادة 173

يجب على الشخص المرخص له الذي يتصرف بصفته مدير محفظة إستثمار لعميل أن يرسل له تقرير تقويم كل شهر على الأقل عن الأوراق المالية، أو الأرصدة النقدية المتعلقة بالأوراق المالية أو أي أصول أخرى تحتوي عليها محفظة العميل. ويجب أن يستوفي التقرير أية معلومات تحددها الهيئة.

 

سجلات العملاء

المادة 174

يجب على الشخص المرخص له إعداد، وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها . ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الإلتزام بهذه اللائحة.

 

المادة 175

يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن: 

1.توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.

2.تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد کشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحسابه.

 3.تحدد جميع أموال العميل وأصول العميل التي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عنها .

 

المادة 176

يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي:

1.تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.

2.تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل، أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.

 3. سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها. 

4.تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل. سجل بأموال العميل وأصول العميل.

 

المادة 177

 على الشخص المرخص له وضع إجراءات خاصة بتعاملات حسابات العملاء الشخصية بما يتفق مع ما تعتمده الهيئة في هذا المجال.

 

تسجيل المكالمات الهاتفية

المادة 178

 يجب على الشخص المرخص له عدم إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من عملاء، أو عملاء محتملين تتعلق بأي تصرفات في مجال أنشطة الأوراق المالية ما لم يسجل الشخص المرخص له تلك المكالمات الهاتفية. كما يجب عليه الإفصاح لعملائه أو عملائه المحتملين عن تسجيل المكالمات الهاتفية، والإحتفاظ بالتسجيلات لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة. وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل، فإنه يجب الإحتفاظ بالتسجيل إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنزاع أو الإنتهاء من التحقيق.

 

ترتيبات الإدارة والرقابة

المادة 179

 يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين أعضاء مجلس إدارته أو شركائه أو إدارته العليا، بما يكفي لتحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة، ويوفر المراقبة والإشراف الكافي على أعماله وشؤونه.

 

المادة 180

 يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان أن تنفيذ العمليات والتصرف بالأصول يتم وفقا لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.

 

المادة 181

يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الأوراق المالية المختلفة المرخص له بممارستها وضمان أن الإطلاع على المعلومات المختلفة متاح فقط للأشخاص ذوي العلاقة. 

 

المطابقة والالتزام

المادة 182

 يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد مسؤولية التنفيذيين كمسؤول مطابقة والتزام.

 

المادة 183

للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تشكيل لجنة مطابقة وإلتزام وفقا لما تضعه من تعليمات وضوابط.

 

المادة 184

 للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف محددة تتعلق بالمطابقة والإلتزام وغيرها من الوظائف، على أن يظل الشخص المرخص له هو المسؤول أمام الهيئة عن تلك الوظائف.

 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 185

يجب على الشخص المرخص له التأكد من وفاء عميله بجميع التزاماته بموجب قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في دولة الكويت.

 

المادة 186

يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه «مسؤول تبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يكون مسؤولا عن ابلاغ الهيئة عن أي شبهة غسل أموال او تمويل إرهاب، وذلك وفقا لما تعتمده الهيئة من تعليمات في هذا الشأن.

 

تدقيق الحسابات

المادة 187

 يجب أن يعين الشخص المرخص له مراقبا خارجيا للحسابات من ضمن المكاتب المسجلة في سجل الهيئة شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا أو مسؤولا أو موظفا أو مساهما أو شريكا للشخص المرخص له.

 

المادة 188

 يجب أن يقوم الشخص المرخص له بالاحتفاظ، وبشكل مفصل، بجميع الحسابات والسجلات وشروط تقديم الخدمات والإتفاقيات الأخرى التي يكون الشخص المرخص له طرفا فيها لمدة خمس سنوات، ويجب أن يتاح لمدقق الحسابات الإطلاع عليها.

 

المادة 189

 للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقارير دورية عن جميع أعماله بما في ذلك تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.

 

المادة 190

يجب على الشخص المرخص له لتطبيق نظام الإدارة المخاطرأن يعين مسؤولا توافق عليه الهيئة يقوم بمهام إدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بأنشطته. ويرفع للهيئة تقريرا خاصا بالمخاطركل ستة أشهر.

 

شكاوى العملاء

المادة 191

 يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معالجة شكاوى العملاء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت، وإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بها.

 

المادة 192

يجب على الشخص المرخص له وضع إجراءات تسوية الشكاوي بما يضمن إحاطة كل موظف يتعامل مع العملاء بهذه الإجراءات، والتحقيق الفوري والكامل في الشكوى، وحفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها.

 

إستمرارية الأعمال

المادة 193

يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان قدرته على الإستمرار في ممارسة أنشطته، والوفاء بإلتزاماته القانونية عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله آخذا في الإعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله. ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بشكل منتظم وإختبارها للتأكد من فاعليتها .

 

المادة 194

 يجب الإحتفاظ بالسجلات المناسبة ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة بإستمرارية النشاط لمدة خمس سنوات بعد التوقف عن إستخدامها أو تعديلها.

 

التفويض على حساب بإسم العميل

المادة 195

يجب على الشخص المرخص له أن يعد ويحتفظ بسجلات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض معطى له على حساب باسم العميل، والتأكد من أن جميع الصفقات التي يتم إبرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة، وأن لديه إجراءات مناسبة لإعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.

 

التعاملات الشخصية للموظفين 

المادة 196

يحظر على أي موظف لدى شخص مرخص له القيام بأي من التصرفات الآتية:

1.أن يكون طرفا في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفا فيها.

2.فتح حساب عميل لدى شخص آخر مرخص له، إلا إذا كان الشخص المرخص له الذي يعمل لديه الموظف لا يقدم خدمة مشابهة لما يقدمه الشخص المرخص له الآخر.

 

المادة 197

 يجب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح المسؤول المطابقة والإلتزام عن جميع صفقات الأوراق المالية التي يقوم بتنفيذها من خلال شخص آخر مرخص له.

 

المادة 198

يجب أن يضع مسؤول المطابقة والإلتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق المالية بما يكفل الإلتزام بالقانون وهذه اللائحة.

 الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية

المادة 199

 ينشأ بقرار من مجلس مفوضي الهيئة «المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية» يتبع مجلس المفوضين، ويكون هذا المجلس هو المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الهيئة في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 200

يتكون المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والقانون والإقتصاد والعلوم الإدارية على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذا المجلس من المختصين في الشريعة. ويصدر مجلس المفوضين قرارا بتسميتهم.

 

المادة 201

يجوز للمجلس الإستشاري للرقابة الشرعية الإستعانة بالخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة المدير التنفيذي .

 

المادة 202

يختص المجلس الإستشاري للرقابة الشرعية في الأمور التالية:

1.إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الهيئة في مجالات عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2.إبداء الرأي الشرعي في المنتجات والأدوات المالية الإسلامية الجديدة التي تطرح في أسواق المال من قبل الهيئة أو التي تعتمد من قبل الهيئة.

 3.إبداء الرأي في المسائل المحالة إليه من مجلس المفوضين.

4.إبداء الرأي الشرعي في الشكاوي المرفوعة من المتعاملين والمتداولين ضد الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بعدم الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

5.توجيه إدارات الرقابة التنفيذية في الهيئة لتطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقرة لتنظيم عمل الأشخاص المرخص لهم.

 6.إقتراح اللوائح والنظم بشأن إنشاء هيئات الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعيينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية والتزاماتها ومسؤوليتها والتقارير الصادرة عنها.

7.إقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص المرخص لهم. 

8.إقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمديرين التنفيذيين للأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزاماتهم ومسؤولياتهم.

9.إقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

10.إقتراح المعايير اللازمة لتطبيق أي مؤشر إستثماري للشركات المدرجة وأنظمة الإستثمار الجماعي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والذي تطلقه هيئة أسواق المال أو أي من بورصات الأوراق المالية المرخصة.

11.إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص المرخص لهم العاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

12.إقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.

13.إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها المساهمة في تطوير مكونات سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

14.إقتراح نماذج العقود والأدوات المالية المعتمدة من الهيئة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 203

بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الواردة في هذه اللائحة، يلتزم جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالقواعد والإجراءات الواردة في المواد التالية.

 

المادة 204

 مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية وتعديلاته، وبالإضافة الى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل نشاط، يشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يلي:

1.ان ينص في عقد تأسيس هو نظامه الأساسي على ممارسة النشاط، وبشكل خاص نشاط الأوراق المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 2.أن يشتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.

 

المادة 205

 يتألف نظام الرقابة الشرعية في الشركات من مكتب تدقيق شرعي خارجي ووحدة تدقيق شرعي داخلي.

 

المادة 206

مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والإستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات الهيئة وترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للشركة.

 

المادة 207

 تختص الجمعية العامة بتعيين و عزل ومساءلة وتحديد مكافأة مكتب التدقيق الشرعي الخارجي .

 

المادة 208

التدقيق الشرعي الداخلي هو وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والإستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة.

 

المادة 209

يشترط فيمن يرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الشروط التالية:

 1.أن يلتزم بالشروط والضوابط والمعايير الشرعية التي إعتمدتها هيئة أسواق المال.

 2.أن يكون له ميثاق عمل أخلاقى وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

3.أن تكون اللوائح الداخلية والعقود والإتفاقات والنماذج التي يستخدمها وصناديق ومحافظ الإستثمار التي ينشئها والأدوات التي يصدرها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 210

 يضع مجلس المفوضين الشروط والمعايير الواجب توافرها في المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم القائمين على إدارة الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 211

يصدر مجلس المفوضين النظام الخاص في الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة التدقيق الشرعي و/ أو الإفتاء الشرعي ومعايير العمل في المهنة.

 

المادة 212

تمسك الهيئة سجلا خاصا بمكاتب التدقيق والإستشارات الشرعية المعتمدة لديها ولا يجوز لأي شخص مرخص له أن يستعين في مجالات التدقيق الشرعي والإفتاء بخدمات جهات غير مسجلة لدى الهيئة.

 

المادة 213

تصدر الهيئة قرارا ينظم مرحلة إنتقالية مدتها ثلاث سنوات للأشخاص المرخص لهم لتسوية أوضاعهم وفق القواعد الخاصة بالرقابة الشرعية.

 

تعريف أموال وأصول العملاء

المادة 214

1.تعد أموال عميل جميع الأموال التي يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه في سياق قيامه بأنشطة الأوراق المالية، وإستثناء من ذلك لا تعتبر الأموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فورا إلى الشخص المرخص له لحسابه الخاص بما في ذلك الأتعاب والعمولات المستحقة بشكل قانوني للشخص المرخص له. 

2.تعد أصول عميل جميع الأصول التي تشتمل أو يمكن أن تشتمل على أوراق مالية والتي يتسلمها الشخص المرخص له في سياق ممارسة أنشطة الأوراق المالية.

3.تشمل أصول العميل الضمان الذي يحصل عليه الشخص المرخص له على سبيل الرهن للوفاء بالتزام ناشئ عن ذلك الرهن، إلى أن يتم إستخدامه للوفاء بذلك الإلتزام.

 

فصل أموال وأصول العملاء

المادة 215

يجب على الشخص المرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال وأصول العميل.

 

المادة 216

 يجب على الشخص المرخص له استخدام أموال وأصول عملائه لمصلحتهم فقط.

 

المادة 217

لا يجوز للشخص المرخص له إستخدام أصول عميل لحساب عميل آخر.

 

قواعد أموال العملاء

المادة 218

لا يتمتع دائنو الشخص المرخص له بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال وأصول العميل.

 

المادة 219

تعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل . ويحتفظ في حساب العميل في حساب العمل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حسابه أو الإبقاء عليه مفتوحا أو كانت في الحساب بشكل مؤقت.

 

المادة 220

 يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرمت مع ذلك الشخص الآخر أو من خلاله، أو لتقديم ضمان لعميل، وذلك وفقا للاتفاق المبرم بينهما.

 

المادة 221

 يجب على الشخص المرخص له عندما يتسلم أموال عميل إيداعها في حساب ذلك العميل فورا .

 

الالتزام بقواعد أموال العملاء

المادة 222

 يجب على الشخص المرخص له الإحتفاظ بسجلات كافية لتوضيح إلتزامه بقواعد أموال العملاء.

 

المادة 223

 يجب على مراقب حسابات الشخص المرخص له التأكد من إلتزام الشخص المرخص له بقواعد أموال العملاء بشكل سنوي، وإعداد تقرير بذلك.

 

المادة 224

يجب على الشخص المرخص له التقيد بأي تعليمات تصدرها الهيئة بشأن المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفية الأموال العملاء.

 

تسوية حسابات العملاء

المادة 225

 يجب على الشخص المرخص له تسوية رصيد حساب كل عميل لديه وفقا لما تقرره الهيئة من تعليمات.

 

المادة 226

 يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه إجراء أي من التسويات المطلوبة أو تبين إنه يحتاج إلى مبلغ أكبر من المال الموجود في حسابات عملائه وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة. 

 

المادة 227

إذا تعذر على الشخص المرخص له تصحيح الفرق الناتج عن التسوية، فيجب عليه – وحتى يتم التوصل إلى تصحيح نهائي – إفتراض أن السجلات صحيحة، ودفع الفرق من ماله الخاص في حساب العميل، وإعتبار المبلغ المدفوع أموال عميل.

 

 حفظ أصول العملاء

المادة 228

 يجب على الشخص المرخص له إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم التوصية أو إتخاذ قرار الإحتفاظ بأصول عميل لدى أمين الحفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لديه لحماية الأصول.

 

المادة 229

يجب على الشخص المرخص له إبلاغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى أمين الحفظ تابع لمجموعة الشخص المرخص له. ولا يجوز للشخص المرخص له حفظ تلك الأصول لدي امين الحفظ تابع للمجموعة نفسها في حالة إعتراض العميل على ذلك.

 

المادة 230

لا يجوز للشخص المرخص له الإحتفاظ بأصول عملائه لدى أمين حفظ خارجي أو التوصية لعميل بذلك ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض تملك أو حفظ أوراق مالية خارج دولة الكويت.

 

تسوية أصول العملاء 

المادة 231

يجب على الشخص المرخص له أن يقوم وبما لا يقل عن مرة كل خمسة أيام عمل، بتحديث وتدقيق سجلاته التي يثبت فيها أصول عملائه غير الموجودة بحوزته فعليا، مقارنة مع الكشوف التي يحصل عليها من وكالة المقاصة أو أمناء الحفظ.

 

المادة 232

يجب على الشخص المرخص له أن يقوم مرة واحدة كل شهر، بإجراء الآتي:

1.إعداد بيان بجميع أصول العملاء الموجودة فعليا بحوزته بتحديث وتدقيق نتائج ذلك البيان مع السجل الخاص بتلك الأصول لديه.

2.تحديث وتدقيق سجل الشخص المرخص له للأوراق المالية التي يملكها العملاء مع سجله لحفظ أصول العملاء. كما يجب أن يشمل البيان والتحديث المذكوران في هذه المادة جميع دفاتر وسجلات الشخص المرخص له، وجميع الأوراق المالية وأصول العميل الأخرى في التاريخ نفسه.

 

المادة 233

يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل بتصحيح اي عدم تطابق يكتشفه من خلال عملية التحديث والتدقيق التي قام بإجرائها . وفي حال إكتشاف الشخص المرخص له أن عدم التطابق ينطوي على نقص فإنه يجب عليه تسديد النقص خلال ثلاثة أيام عمل، وإخطار الهيئة بذلك.

 

 إقراض الأوراق المالية

المادة 234

يجب أن يكون أي نشاط إقراض للأوراق المالية خاضعا للموافقة المسبقة للهيئة ووفقا للأحكام والشروط التي تقرها الهيئة.

 

تقارير أصول وأموال العملاء

المادة 235

يجب على الشخص المرخص له بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر تزويد كل عميل بكشف يبين جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها والتي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عن إدارتها.

 

تحويل الأموال والأصول والضمانات لطرف ثالث

المادة 236

عند إحتفاظ الشخص المرخص له بضمانات أو تقديمه لضمانات لطرف ثالث أو تحويل أموال العملاء أو أصول العملاء إلى وكالة مقاصة، يجب عليه إتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للضمان ولأموال العميل وأصوله والتحقق من فصلها عن أموال الطرف الثالث وإعتبارها أموال وأصول عميل، وتقويم المخاطر المحيطة بحيازتها من قبل طرف ثالث، والتحقق بشكل مستمر من رعاية مصالح العميل.

 

المادة 237

يكون للهيئة صلاحية اتخاذ أي خطوات تعتبرها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء الشخص المرخص له تحت التصفية.

 

إجراءات التسوية

المادة 238

يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم دعوى لطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إبلاغ الهيئة بموضوع الدعوى قبل فترة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ تقديمها، وتزويدها بأي مستندات تطلبها والتنسيق معها قبل بدء إجراءات الدعوى .

 

المادة 239

لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات دعوى الصلح الواقي من الإفلاس وحتى نهايتها دون موافقة الهيئة المسبقة أن يقبل أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى، أو أن يتصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء، أو القيام بأي رهن، أو تحمل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصوله، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوله.

 

إجراءات التصفية

المادة 240

 لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصف يتعلق بالشخص المرخص له بغير حكم قضائي ما لم توافق الهيئة عليه . ويجوز للهيئة توجيه المصفي بإتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء الشخص المرخص له في أي وقت، أو أن تقوم بتعيين طرف ثالث لاتخاذ تلك الخطوات.

 

الفصل السادس

 مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

المادة 241

 مع مراعاة نص المادة (32) من قانون التجارة، على كل شخص مرخص له أن يكون لديه نظام محاسبي متكامل، وأن يحتفظ بدفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة. وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، على أن تبقى خلالها صالحة للإطلاع عند الطلب.

 

المادة 242

يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا أو مسؤولا أو موظفا او مساهما أو شريكا للشخص المرخص له. وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضا في حال إستقالة المراقب أو إستبداله.

 

المادة 243

للهيئة أن تعين مراقب حسابات للشخص المرخص له، وعلى حسابه، لفحص ومراجعة دفاتره وحساباته وسجلاته متى ما أخفق بتقديم بياناته المالية المدققة خلال المهل المحددة في أنظمة البورصة المدرج بها أو قرارات وتعليمات الهيئة، أو متى ما كان لدى الهيئة من الأسباب ما يجعلها تعتقد وجود ما يتطلب ذلك.

 

المادة 244

يجب على الأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية في البورصة الإفصاح عن بياناتهم المالية الفصلية ونصف السنوية والسنوية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.

 

المادة 245

يجب على البورصة إتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية تتعلق بأنشطتهم أو إدارتهم.

 

المادة 246

يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالإطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من أي بيانات أو معلومات تم الإعلان أو الإفصاح عنها أو إيداعها لدى البورصة.

 

الفصل السابع

 عمليات الإستحواذ وحماية حقوق الأقلية

تعريفات

المادة 247

 يقصد بعرض الإستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك:

1.جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.

2.جميع الأسهم المتبقية في الشركة محل العرض، والتي يتم طلب شرائها من جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة.

 

المادة 248

 يقصد بمقدم العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شخص يقدم عرض إستحواذ أو ينوي تقديمه. ويقصد بالشركة محل العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شركة مدرجة، أو شركة غير مدرجة في حال الإستحواذ العكسي، تم تقديم عرض إستحواذ بشأن أسهمها.

 

أحكام عامة

المادة 249

 يجوز لأي شخص، بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم عرض إستحواذ في أي وقت، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

المادة 250

يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض ومستشاريهما العمل على تحقيق مصلحة مساهميهم.

 

المادة 251

يجب على مقدم العرض معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية. | ولا يجوز لمقدم العرض أو للشركة محل العرض أو أي من مستشاريهما أن يقدم، خلال فترة العرض أو أثناء دراسته، معلومات لبعض المساهمين، دون إتاحتها لجميع المساهمين الآخرين.

 

المادة 252

يجب ألا يخضع العرض لشروط تعتمد فقط على قرارات غير موضوعية لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض أو مجلس إدارة الشركة محل العرض.

 

المادة 253

يجب أن يكون مستشار الإستثمار لأي من أطراف العرض مستقلا وغير ذي مصلحة ومرخصا له من الهيئة.

 

المادة 254

 يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض تزويد مساهميهما بالمعلومات والتوصيات التمكينهم من التوصل إلى قرار سليم من أجل قبول العرض أو رفضه، وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشر يوم عمل على الأقل.

 

المادة 255

 يجب على أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض عند تقديمهم توصيات المساهميهما بخصوص أي عرض التصرف بصفتهم أعضاء مجلس إدارة، دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصيا أو عائليا من أسهم، أو لأي علاقة شخصية بمقدم العرض أو الشركة محل العرض، وعليهم الحصول على إستشارة مستقلة ومختصة بشأن العرض من مستشار إستثمار، ويجب إطلاع المساهمين على تفاصيل هذه الإستشارة.

 

المادة 256

يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الإستحواذ أن يحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة وفقا للقانون رقم 10 سنة 2007 بشأن حماية المنافسة.

 

الإفصاح عن عرض الإستحواذ

المادة 257

 يجب على مقدم العرض والشركة محل العرض الإفصاح عن عرض الإستحواذ في أي من الحالات الآتية:

1.إذا توصل الطرفان إلى إتفاق أولي بتقديم العرض.

2.إذا إستحوذ شخص على أسهم شركة مدرجة أسهمها في البورصة وترتب على الإستحواذ إلتزام ذلك الشخص بتقديم عرض بموجب أحكام العرض الإلزامي في هذه اللائحة. ويجب عدم تأخير الإفصاح ولو لم تتوافر جميع المعلومات ذات العلاقة، على أن تضمن في إفصاح لاحق. 

3.أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

 

محتويات مستند العرض

المادة 258

 يجب أن يتضمن مستند العرض المعلومات الآتية، كحد أدنى: 

1.معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل العرض.

2.تفصيلا عن الأسهم محل العرض، وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها.

 3.إجمالي مبلغ العرض المقدم .

4.وصفا كاملا لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسين أو من يقوم بترتيب التمويل.

5.تفصيلا عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب إتباعها لقبول العرض. 

6.بيان بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة بها .

7.الجدول الزمني لعملية الإستحواذ.

 8.حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة للعارض في الشركة محل العرض.

9.حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في مقدم العرض، في حالة العرض بمقايضة أوراق مالية فقط.

10.حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة للعارض أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أويسيطر عليها أشخاص إلتزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء وذلك قبل نشر مستند العرض، مع ذكر أسمائهم.

 11.أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

 

المادة 259

يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح وجود، أو عدم وجود، أي إتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مساهميها، وكذلك التفاصيل الكاملة لأي من هذه الإتفاقيات أو أي ترتيبات أخرى.

 

المادة 260

يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل أي أسهم يستحوذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه، مع ذكر أسماء الأطراف في أي إتفاق أو ترتيب أو تفاهم ذي علاقة بذلك إن وجد، وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الشركة محل العرض، أو بيان يفيد بعدم وجود أي أوراق مالية مملوكة على ذلك النحو.

 

المادة 261

إذا كان العرض يتضمن إصدار أوراق مالية غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض تقديرا لقيمة هذه الأوراق صادرا عن مستشار إستثمار.

 

المادة 262

إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية، وكان مقدم العرض شركة غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض معلومات مالية وافية عن مقدم العرض، تشمل القوائم المالية المدققة عن السنوات المالية الثلاث الماضية في حال توافرها .

 

الموافقة على مستند العرض ونشره 

المادة 263

يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها عليه، ولا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه.

 

المادة 264

للهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من إستلام مستند العرض وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها الهيئة، أن تقوم بإصدار موافقتها على العرض، أو الإمتناع عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:

1.إذا كان العرض لا يتفق مع أحكام القانون رقم2010/7 وهذه اللائحة. 

2.كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة. 

3.إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام القانون رقم2010/7 وهذه اللائحة.

 4.إنطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الأسهم.

 

المادة 265

 إذا وافقت الهيئة على العرض، فإنه يجب نشر مستند العرض من قبل مقدم العرض أو نيابة عنه وفق الجدول الزمني المقر من الهيئة.

 

توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض

المادة 266

 يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض، وخلال سبعة أيام عمل من إستلام مستند العرض، بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين، وأن ينشر توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وذلك بعد موافقة الهيئة على العرض.

 

المستندات المتاحة للإطلاع

المادة 267

يجب أن تكون نسخ المستندات الآتي بيانها متاحة للإطلاع إبتداء من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

1.توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض.

2.النظام الأساسي وعقد التأسيس للعارض والشركة محل العرض أو أي مستندات أخرى مماثلة. 

3.القوائم المالية المدققة للعارض والشركة محل العرض للسنوات المالية الثلاث الماضية إن وجدت.

4.أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخرتم عرضه أو الإشارة إليه في مستند العرض.

5.أي مستند يثبت إلتزاما غير قابل للإلغاء بقبول العرض.

 6.وثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه الترتيبات موضحة في مستند العرض.

 7.أي مستندات أخرى تراها الهيئة. ويجب أن يبين مستند العرض المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على هذه المستندات.

 

نشرة الإكتتاب

المادة 268

إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية سوف يتم إدراجها، أو أوراق مالية صادرة عن شركة مدرجة، فإنه يجب إعداد نشرة إكتتاب للأوراق المالية الجديدة وفقا لهذه اللائحة.

 

تملك نسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 30 % من أسهم شركة مدرجة

المادة 269

عندما يصبح شخص مالکا، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، لما نسبته 5 % أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وكان ينوي زيادة نسبة تملكه بما لا يزيد على 30 % من أسهم الشركة عليه أن يفصح عن هذه النية عند الإفصاح عن المصلحة وفق أحكام الفصل العاشر من القانون رقم2010/7 ، وأن يقدم للهيئة المعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.

 

المادة 270

إذا كان الشخص الذي يملك، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، لما نسبته 5 % أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في البورصة، يرغب في زيادة هذه النسبة بما لا تزيد على 30 % من أسهم الشركة نفسها، فإنه يمكنه تحقيق ذلك بأي من الصور التالية: 

1.شراء الأسهم مباشرة من خلال البورصة. 

2.التقدم بطلب إلى البورصة لعقد مزاد لشراء عدد محدد من الأسهم. ويشترط للتقدم بهذا الطلب أن يكون هناك إتفاق مبدئي مع شخص أو مجموعة من مساهمي الشركة الراغبين في بيع عدد محدد من الأسهم بسعر متفق عليه مسبقا . كما يشترط لعقد المزاد الإلتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة والبورصة في هذا الخصوص.

3.الإعلان عن تقديم عرض لمساهمي الشركة لشراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد وخلال فترة محددة، وذلك بشرط أن يحصل على موافقة الهيئة مسبقا في هذا الخصوص وأن يلتزم بالشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.

 

العرض الإلزامي

المادة 271

 يلتزم أي شخص، أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 % من الأسهم المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، أن يبادر بتقديم عرض إستحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة، ويستثنى من هذا الحكم الإستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوبا ومسببا.

 

المادة 272

 لا يجوز تملك أسهم قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض إلزامي بموجب هذه المادة إذا كان تقديم هذا العرض أو تنفيذه يعتمد على إصدار قرار من الجمعية العامة للمساهمين في مقدم العرض، أو على أي شرط أو موافقة أو ترتيب آخر.

 

المادة 273

 يقوم مقدم العرض، في حال العرض الإلزامي، بتقديم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة، دون الحاجة لإنعقاد الجمعية العامة المساهمي الشركة محل العرض، ويتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه المقدم العرض أو الإحتفاظ بها، وذلك خلال فترة العرض التي تقررها الهيئة.

 

المادة 274

يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي عرضا نقديا لا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي للسهم في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لبداية فترة العرض، وتحسب البورصة ذلك السعر.

 

التعامل بناء على معلومات سرية متعلقة بعرض

المادة 275

بإستثناء تعاملات مقدم العرض، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر السهم محل العرض – القيام بأي تعامل في أي نوع من أسهم الشركة محل العرض أو الشركات التابعة لها أو المتحالفة معها، وذلك خلال الفترة من بداية المفاوضات الأولية وحتى وقت الإفصاح عن المفاوضات الأولية أو العرض. ويشمل هذا الحظر أيضا التعامل في أي أسهم للعارض أو الشركات التابعة له أو المتحالفة معه.

 

المادة 276

 لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر أسهم تتعلق بأي عرض أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة. ويجب على جميع الأشخاص المطلعين على المعلومات السرية منع تسربها.

 

قيود وأحكام التعاملات في الأوراق المالية المتعلقة بعرض

المادة 277

 لا يجوز مقدم العرض وأي طرف تابع له أو متحالف معه خلال فترة العرض بيع أي أسهم في الشركة محل العرض دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يجوز البيع بقيمة تقل عن قيمة العرض.

 

المادة 278

 لا يجوز للشركة محل العرض وأي طرف تابع لها أو متحالف معها – خلال فترة العرض – شراء أسهم الشركة محل العرض.

 

المادة 279

إذا قام مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في الشركة محل العرض بسعر أعلى من سعر العرض خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ الإفصاح عن العرض وحتى إنتهاء الفترة المحددة لقبول العرض، فإنه يجب عليه زيادة قيمة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملكها خلال تلك الفترة، ويجب عليه الإفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض، وأن ينص الإفصاح على عدد الأسهم التي تم شراؤها والسعر المدفوع لذلك.

 

المادة 280

 لا يجوز لمستشار الإستثمار للشركة محل العرض، أو مستشارالإستثمار لأي شخص آخر ضمن مجموعة الشركة محل العرض، أو أي طرف تابعللشركة محل العرض أو متحالف معها، أو لأي تابع أو شركة تابعة المستشار الإستثمار، القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة العرض: 

1.شراء أسهم الشركة محل العرض أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص أو نيابة عن حساب يكون لمديره سلطة تقديرية فيه، أو تقديم قرض لشخص لمساعدته في القيام بأي من هذه التصرفات. 

2.الإتفاق على أي ترتيب تعويض أو خيار أو الإلتزام بأي ترتيب أو إتفاق أو تفاهم – بشكل رسمي أو غير رسمي ومهما كانت طبيعته – قد يكون حافزا لأي شخص للإحتفاظ أو التعامل، أو الإمتناع عن التعامل، في الأوراق المالية ذات العلاقة للشركة محل العرض.

 

القيود على مجلس إدارة الشركة محل العرض

المادة 281

 لا يجوز لمجلس إدارة الشركة محل العرض دون موافقة الجمعية العامة للمساهمين، بإستثناء ما نص عليه في عقد تم الإلتزام به مسبقا، القيام خلال فترة العرض أو خلال فترة المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض بأي من الآتي: 

1.إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة.

 2.إصدار أو منح خيارات تتعلق بأي أسهم غير مصدرة.

3.إنشاء أو إصدار أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق إكتتاب في أسهم.

4.التصرف أو الموافقة على التصرف في شأن أي أصول ذات قيمة جوهرية.

 5.إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة. 

6.إتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة، من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة إتخاذ قرار بشأنه.

7.تحميل الشركة بأي إلتزامات مادية مؤثرة.

 ويجب أن تتضمن مذكرة الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين معلومات وافية عن العرض.

 

تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة

المادة 282

لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض- في إجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة – التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجه، بما في ذلك أن يكون مساهما في مقدم العرض وفي الوقت نفسه عضوا في مجلس إدارة الشركة محل العرض أو العكس، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة مقدم العرض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديرا في الشركة محل العرض أو العكس.

 

الإستحواذ عند وجود أطراف ذوي سيطرة فعلية

المادة 283

في حال تقديم عرض تنطبق عليه هذه اللائحة ووجود شخص له سيطرة فعلية لدى كل من مقدم العرض والشركة محل العرض «طرف ذو سيطرة فعلية»، يعد العرض خاضعا للشروط الإضافية المنصوص عليها في المواد التالية.

 

المادة 284

 يجب الإفصاح للمساهمين عن مصالح الأطراف ذوي السيطرة الفعلية في الصفقة قبل إتمامها.

 

المادة 285

عندما ينطوي العرض على وجود طرف ذي سيطرة فعلية، فإن الإفصاح عن هذا العرض يجب أن يتضمن ما يلي : 

1.أن العرض سوف يخضع لتصويت المساهمين بحسب المطلوب بموجب هذه اللائحة، ويجب أن يتعهد الطرف ذوالسيطرة الفعلية بعدم التصويت على القرارذي الصلة بالعرض المتخذ في إجتماع الجمعية

العامة ويؤكد عدم تصويت الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه على ذلك القرار. 

2.إسم الطرف ذي السيطرة الفعلية، وإسم أي طرف تابع له أو متحالف معه، مع الإشارة إلى أنه طرف ذو سيطرة فعلية. 

3.تفاصيل الملكية الحالية للطرف ذي السيطرة الفعلية في كل من مقدم العرض والشركة محل العرض، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها الطرف ذي السيطرة الفعلية، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف ذي السيطرة الفعلية، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، خيار شرائها.

4.تفاصيل المركز الوظيفي للطرف ذي السيطرة الفعلية في مقدم العرض أو الشركة محل العرض.

5.تفاصيل المشتقات في الأوراق المالية للعارض أو للشركة محل العرض، أو لأي من تابعيهما، التي إلتزم بها الطرف ذو السيطرة الفعلية.

6.بيانا يوضح رأي أعضاء مجلس الإدارة بشأن العرض المقترح وما إذا كان عادلا ومعقولا لبقية المساهمين بخلاف الطرف ذي السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون للطرف ذي السيطرة الفعلية أي دور فيه.

 

المادة 286

 يجب على مجلس الإدارة التأكد من عدم إحتساب أصوات الطرف ذي السيطرة الفعلية، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، عند إتخاذ قرار بشأن العرض في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

 

العرض غير النقدي للإستحواذ 

المادة 287

إذا كان مقدم العرض شركة، فإنه يجوز له تقديم عرض يشمل إصدار أسهم لمساهمي الشركة محل العرض وفقا للآتي:

1.أن يعامل مقدم العرض جميع المساهمين من الفئة ذاتها في الشركة محل العرض المعاملة نفسها. 

2.في حال تقديم مقدم العرض عرضا للمساهمين في الشركة محل العرض لتملك أسهم في مقدم العرض بخصم يزيد على 20 % من السعر السوقي للسهم المحدد في تاريخ العرض- يجب أن يدفع مقدم العرض نسبة لا تقل عن 50 % من المبلغ المستحق للمساهمين نقدا.

 

المادة 288

إستثناء من المادة السابقة، يجوز للعارض تقديم عرض غيرنقدي يتكون بالكامل من أسهم صادرة المساهمي الشركة محل العرض، شرط أن يكون مقدم العرض قادرا على إثبات أن المساهمين، أو الأطراف التابعة لهم أو المتحالفة معهم، الذين يملكون منفردين أو مجتمعين نسبة لا تقل عن (5 %) من حقوق التصويت في الشركة محل العرض، قد تعهدوا بعدم البيع أو التصرف بأسهمهم في مقدم العرض لمدة لا تقل عن (12) شهرا من تاريخ إدراج هذه الأسهم.

 

الإستحواذ العكسي

المادة 289

 يقصد بالإستحواذ العكسي أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلا من أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 % من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في الشركة المدرجة بعد الإستحواذ.

 

المادة 290

 عند الإفصاح عن أي عملية إستحواذ عكسي، يتم تعليق إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية، وعند إتمامها يلغي إدراج أسهم مقدم العرض، وله أن يتقدم بطلب إدراج جديد على أن يستوفي متطلبات الإدراج وفقا للنظام الخاص بذلك.

 

قرار المساهمين في الشركة محل العرض

المادة 291

 لا يعد عرض الاستحواذ مقبولا إلا عند صدور قرار بالأغلبية من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة محل العرض بالموافقة عليه، ويعد العرض منتهيا عند صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بعدم الموافقة عليه، وذلك بإستثناء العرض الإلزامي، الذي يتم تقديمه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة ولا يتم التصويت عليه في الجمعية العامة المساهمي الشركة محل العرض.

 

المادة 292

 يجب على مقدم العرض الإفصاح عن قرار المساهمين بشأن العرض، وذلك قبل ساعة على الأقل من الوقت المقرر لإفتتاح البورصة وبما لا يتجاوز اليوم التالي للموعد المحدد لانتهاء فترة العرض. ويجب أن يحدد الإفصاح العدد الإجمالي للأسهم والحقوق المترتبة عليها والنسب المئوية لكل فئات أسهم رأس المال ذات العلاقة.

 

الفصل الثامن

صناديق الاستثمار

تعريف صندوق الاستثمار

المادة 293

 يقصد بصندوق الإستثمار، لغرض تطبيق القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة، نظام إستثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض إستثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقا لأصول الإدارة المهنية للإستثمار الجماعي، ويديره مدير صندوق الإستثمار مقابل رسوم محددة.

 

أنواع صناديق الاستثمار

المادة 294

يتخذ صندوق الإستثمار أحد الشكلين التاليين:

1.صندوق الاستثمار المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله بإصدار وحدات إستثمارية جديدة أو ينخفض بإسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.

2.صندوق الإستثمار المغلق، وهو صندوق ذو رأسمال ثابت. ولا يجوز إسترداد وحداته الإستثمارية إلا في نهاية مدة صندوق الإستثمار، ويجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره نظامه الأساسي، ويجوز إدراج وحداته في البورصة.

 

رأسمال صندوق الاستثمار

المادة 295

 يقسم رأسمال صندوق الإستثمارإلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهمتهم، ويتم تسديد قيمة الوحدات عند الإكتتاب فيها.

 

تعريف الوحدات

المادة 296

 وحدة الإستثمار هي ورقة مالية قابلة للتجزئة تمثل حصة في صندوق الإستثمار وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها بإعتباره مالكا على الشيوع في هذا الصندوق .

 

متطلبات تأسيس صندوق الاستثمار

المادة 297

 لا يجوز تأسيس صندوق الإستثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك وقيده في سجل الصناديق لديها.

 

المادة 298

 يقتصر تأسيس صناديق الإستثمار على الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تأسيس وإدارة أنظمة الإستثمار الجماعي.

 

المادة 299

 تقدم طلبات تأسيس صناديق الإستثمار إلى الهيئة وفق النماذج التي تعتمدها لذلك، ويرفق بالطلب مسودة النظام الأساسي للصندوق ومسودة نشرة الإصدار، وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

 

المادة 300

تدرس الهيئة طلب تأسيس صندوق الإستثمار وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستكمال الأوراق والبيانات المطلوبة، وللهيئة أن تضمن القرار الصادر بالموافقة أية شروط أو قيود تراها.

 

المادة 301

 يجب على مقدم طلب تاسيس صندوق الإستثمار إستكمال رأسمال الصندوق بالكامل وإصدار وحدات الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإلا إعتبر الترخيص ملغى.

 

 

طرح وحدات صندوق الاستثمار

المادة 302

يكون طرح وحدات صناديق الإستثمار طرحا خاصا في أي من الحالات الآتية:

1.ألا يقل المبلغ المطلوب دفعه من كل مستثمرعن مائة ألف دينار كويتي أو ما يعادلها، وأن يكون الطرح موجها إلى أي من الأشخاص الآتي بيانهم: – -حكومة دولة الكويت.

 – بنك الكويت المركزي. 

– البورصة وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة.

 – أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.

 – شركات إستثمارية تتصرف لحسابها الخاص.

 – أي أشخاص آخرين توافق الهيئة على العرض عليهم. 

2.إذا تم طرح الوحدات على ما لا يزيد على (200) مستثمر في دولة الكويت، وكان المبلغ المترتب على كل مستثمر لا يقل عن مائة ألف دينار كويتي أو ما يعادلها. لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات جديدة في الصندوق ذاته طرحا خاصا خلال مدة 12 شهرا من تاريخ الموافقة على الطرح. 

3.إذا كانت الوحدات صادرة عن حكومة دولة الكويت أو عن هيئة دولية تعترف بها الهيئة. 

4.أية حالات أخرى تقررها الهيئة وبالشروط والضوابط التي تضعها.

 

المادة 303

يعد طرح وحدات صناديق الإستثمار طرحا عاما إذا لم يف بشروط الطرح الخاص المحددة في المادة السابقة، ومن ثم تخضع صناديق الإستثمار التي يتم طرحها طرحا عاما لأية شروط وضوابط إضافية تضعها الهيئة للطرح العام.

 

الشخصية الاعتبارية

المادة 304

يكون لكل صندوق من صناديق الإستثمار شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة.

العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات مادة (305) يحكم النظام الأساسي لصندوق الإستثمار العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات، ويجب على حملة الوحدات إبداء موافقتهم على النظام الأساسي للصندوق وذلك بالتوقيع على نسخة منه.

 

النظام الأساسي

المادة 306

يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الإستثمار المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على إتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الإستثمار المقترح، وأن يستوفي البيانات التالية كحد أدنى:

 1.نوع الصندوق (مغلق أو مفتوح).

2.إسم الصندوق.

3.رأسمال الصندوق.

4.عملة الصندوق.

5.أحكام جمعية حملة الوحدات.

6.تشكيل ونظام مجلس إدارة الصندوق.

7.أهداف الصندوق الاستثمارية.

8.طريقة تحويل أو إصدار واسترداد وحدات الصندوق.

9.الفترات الزمنية للإسترداد (إن وجدت). 

10.حالات حل وتصفية الصندوق.

11.بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها. 

12.أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. 

13.مكتب الرقابة الشرعية بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 

14. أساليب ومخاطر الإستثمار.

 15.آلية إحتساب صافي قيمة الوحدة. 

ويجب أن يكون النظام الأساسي لصندوق الإستثمار مكتوبة باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه .

 

المادة 307

يجب على مدير صندوق الإستثمار الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام الأساسي للصندوق، وعليه إرسال ملخص بهذا التغيير إلى جميع حملة الوحدات قبل تاريخ سريانها بستين يوما على الأقل. وللهيئة إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة أكثر من 50 % من حملة الوحدات على هذه التعديلات.

 

نشرة الإصدار

المادة 308

 يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الإستثمار وإدارته وفرصة المتوقعة، وأن تتضمن نبذة عن مراقب الإستثمار ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن أية إلتزامات أو حقوق أو مزايا، وذلك وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.

 

صناديق الاستثمار المؤسسة خارج دولة الكويت

المادة 309

لا يجوز لأي شخص مرخص له أن يؤسس صندوق إستثمار خارج دولة الكويت دون الحصول على موافقة الهيئة، ولا يجوز طرح وحدات ذلك الصندوق في دولة الكويت دون الحصول على موافقة الهيئة.

 

المادة 310

 لا يجوز تسويق وحدات في دولة الكويت لصندوق إستثمار مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الإلتزام بالشروط والضوابط التالية كحد أدنى: 

 1.أن يتم طرح وحدات الصندوق في دولة الكويت طرحا خاصا.

 2.أن يتم طرح وحدات الصندوق في دولة الكويت عن طريق شخص مرخص له من الهيئة.

 3.أن يستوفي الصندوق جميع المتطلبات اللازمة لصناديق الإستثمار التي تؤسس في دولة الكويت ما عدا المتطلبات التي تقرر الهيئة إعفاءه منها.

4.أن يستوفي أية شروط وضوابط أخرى تقررها الهيئة. 

 

المادة 311

للهيئة أن تلغي إذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحول التالية: 

1.إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الأذن. 

2.إذا كان في ذلك حماية المصلحة المستثمرين المحليين.

3.إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب الإستثمار أيا من أحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

 

إلتزامات مدير صندوق الاستثمار

المادة 312

 يلتزم مدير صندوق الإستثمار بما يأتي:

1.إدارة أصول صندوق الإستثمار بما يحقق أهدافه الإستثمارية المحددة في نظامه الأساسي.

 2.إتخاذ جميع القرارات الإستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة صندوق الإستثمار وحملة الوحدات. 

3.تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح صندوق الإستثمار بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.

4.تمثيل صندوق الإستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. 

5.توفير نظام محاسبي لقياس الأحداث والتعاملات المالية للصندوق، والتأكد من توافر مسار مراجعة كاف للتعاملات التي تم إدخالها بالنظام. 

6.التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم صندوق الإستثمار لدى مراقب الإستثمار. 

7.توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية إلتزامات قد تترتب عليه.

8.عدم تعريض صندوق الإستثمار لأية مخاطر إستثمارية غير ضرورية في ضوء النظام الأساسي للصندوق.

9.توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.

10.إشعار الهيئة فورا بأي تطور في أعمال الصندوق يمكن أن يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

 

تشكيل مجلس إدارة صندوق الإستثمار

المادة 313

 يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتعقد إجتماعات مجلس الإدارة وتدار وفقا للنظام الأساسي للصندوق.

 

المادة 314

 يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الأقل أعضاء مستقلين، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين. ويجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة على أي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.

 

المادة 315

يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خدماتهم أتعابا تحددها جمعية حملة الوحدات.

 

مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار 

المادة 316

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الإستثمار الآتي:

1.بذل العناية اللازمة والعمل بأمانة فيما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات.

2.الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.

3.إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح. 

4.العمل على التأكد من إلتزام مدير الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الإصدار وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

5.التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا للنظام الأساسي للصندوق وأحكام هذه اللائحة.

 

تعارض المصالح

المادة 317

 لا يجوز لموظفي ومسؤولي مدير صندوق الإستثمارشغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول أي صندوق استثماريديره مدير صندوق الإستثمار، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة صندوق الإستثمار المستقلين العمل كأعضاء مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول صندوق الإستثمار.

 

المادة 318

 في حال توظيف مدير صندوق الاستثمار لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولي أي شركة أو جهة كما ورد في المادة السابقة، أو تم تعيينه كعضو مستقل في مجلس إدارة صندوق الإستثمار، يجب على ذلك الشخص أن يستقيل من تلك الجهة.

 

المادة 319

في حال إدارة شخص مرخص له لأكثر من صندوق إستثمار، يجب عليه أن يفصل بين الإدارة لكل صندوق وأن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق.

 

مستشار صندوق الاستثمار

المادة 320

يجب على كل شخص يعمل مستشارا لصندوق إستثمار الإلتزام بالأمور الآتية:

1.أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار.

2.أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لصناديق الإستثمار.

3.أن يبذل عناية الشخص الحريص عند تقديم الإستشارات الإستثمارية بما يحقق مصالح حملة الوحدات.

4.أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الإستثمار الجماعي، وان يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه.

 

ترويج الوحدات وبيعها

المادة 321

عند إجراء أي إتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق الإستثماريجب مراعاة کشف كل الحقائق والمعلومات ذات العلاقة دون مبالغة، وفي جميع الأحوال تخضع الإعلانات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها الهيئة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول صندوق الإستثمار مقابل مصاريف الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف إعداد النظام الأساسي لصندوق الإستثمار ونسخه وتوزيعه، على أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف.

 

إدراج وتداول الوحدات

المادة 322

 يجوز إدراج وتداول وحدات صناديق الإستثمار المرخصة من قبل الهيئة في البورصة وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات. كما يجوز لصناديق الإستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت، والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب إدراجها في البورصة.

 

تسجيل الوحدات المصدرة والمستردة

المادة 323

يجب أن تنعكس عملية إصدار أو إسترداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول صندوق الإستثمار بعد عملية الإصدار أو الإسترداد .

 

 التسعير والتقويم والإسترداد

المادة 324

 تنطبق أحكام التسعير والتقويم والإسترداد الواردة في المواد التالية على صناديق الإستثمار المفتوحة فقط. 

 

المادة 325

 يجب أن يحدد مدير الصندوق أيام التعامل في وحدات الصندوق ووقت التقويم والموعد النهائي لتقديم طلبات شراء واسترداد وحدات صندوق الإستثمار بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

المادة 326

يجب تقويم أصول صندوق الإستثمار في كل يوم تعامل وبما لا يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والإسترداد .

 

المادة 327

 يتم حساب سعر الوحدات لكل من البيع والإسترداد بناء على صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار عند نقطة التقويم في أي يوم تعامل. ويجوز أن تأخذ أسعار بيع و(أو) شراء الوحدات في الإعتبار، رسوم الإشتراك أو رسوم الإسترداد أو المصاريف الأخرى ذات العلاقة بالبيع أو رسوم الإسترداد المبكر.

 

المادة 328

 يجوز تأخيرتقويم أصول صندوق الإستثمار لمدة لا تتجاوز يومي عمل من الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الشراء والإسترداد إذا قرر مدير الصندوق عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم.

 

المادة 329

 على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الإسترداد المناسبة خلال أربعة أيام عمل التالية لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الإسترداد .

 

المادة 330

 يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب إسترداد حتى يوم التعامل التالي، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

 1.إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الإسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل %10 أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار. 

2.إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الإستثمار، أو تعليق تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في اصوله.

 

المادة 331

يجوز لمدير صندوق الإستثمار المفتوح تحصيل رسوم إسترداد مبكر من أي حامل وحدات يطلب إسترداد وحداته خلال (30) يوما من شرائها، ويحدد النظام الأساسي ظروف الإسترداد المبكر وكيفية حساب رسومه، وللهيئة أن تضع حدا أعلى لتلك الرسوم.

 

المادة 332

يجب خصم رسوم الإسترداد المبكر المحصلة من مردود الإسترداد، وأن يتم دفعها لصندوق الإستثماردون غيره بشكل مباشر، ولا يجوز دفعها لمدير الصندوق.

 

المادة 333

إذا كانت الأموال المتوافرة في حساب صندوق الإستثمار غير كافية لتغطية طلبات الإسترداد، يجوز لمديرالصندوق إستخدام موارده الخاصة أو موارد أي تابع له لتغطية هذه الطلبات. وفي هذه الحال يجوزتسديد تلك الأموال المدير الصندوق أو التابعه من حساب صندوق الإستثمار المخصص للإسترداد، بالإضافة إلى عمولة يتم حسابها على أساس السعر السائد في السوق.

 

سجل حملة الوحدات 

المادة 334

يجب على مدير صندوق الإستثمار غير المدرج إعداد سجل بحملة الوحدات، وحفظه، ويجوز تكليف طرف أو أطراف أخرى بموجب عقد مكتوب لإعداد وحفظ السجل المشار إليه، على ألا يعفي ذلك مدير الصندوق من هذه المسؤولية.

 

المادة 335

 على مدير صندوق الإستثمار حفظ المعلومات الآتية في سجل حملة الوحدات عن كل حامل وحدات:

1.إسمه وعنوانه ورقم هويته، أو رقم سجله التجاري، وجنسيته.

2.عدد الوحدات التي يملكها .

 3.تاريخ تسجيله في السجل.

 

المادة 336

 يعد سجل حملة الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الأشخاص للوحدات المثبتة فيه.

 

بيان الوحدات

المادة 337

على مدير صندوق الاستثمار الإحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها أو إستردادها أو إستحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب الإستثمار بنسخة من البيان.

 

المساواة بين حملة الوحدات

المادة 338

يجب أن تطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط والأحكام ذاتها.

 

حفظ أصول صندوق الاستثمار

المادة 339

يجب حفظ أصول صندوق الإستثمار المؤسس في دولة الكويت لدى أمين حفظ مستقل يكون مقره الرئيس في دولة الكويت توافق عليه الهيئة، ويجوز له حفظها خارج دولة الكويت لتسهيل العمليات الخارجية وذلك بتعيينه أمين حفظ فرعي لحفظ الأصول خارج دولة الكويت. ولا يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين الحفظ الرئيس من مسؤولياته.

 

المادة 340

 يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير صندوق الإستثمار على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الرئيس وأمين الحفظ الفرعي على أن توفر تلك العقود الحماية الكافية للأصول وفقا لشروط تتفق مع العقد المبرم مع أمين الحفظ الرئيس.

 

المادة 341

 يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي تنظيم المسائل التالية:

1.المتطلبات التي تمكن صندوق الإستثمار من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها مع أمين الحفظ.

2.المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول صندوق الإستثمار.

 3.الطريقة المستخدمة في حفظ الأصول .

4.مستوى العناية والمسؤولية عن الضياع.

5.تقارير المطابقة والإلتزام.

 

الأتعاب وطريقة حسابها

المادة 342

لا يجوز أن تشتمل العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي على نصوص تجيز إجراء أي نوع من الرهن على أصول صندوق الاستثمار، كما لا يجوز أن تتضمن نصا بأن تدفع رسوم أو مصاريف إلى أي منهما تتمثل في تحويل ملكية بعض الأصول الخاصة بصندوق الإستثمار.

 

المادة 343

يجب على أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي أن يبذل في حفظ أصول صندوق الإستثمار عناية الشخص الحريص وأن يعمل على حماية مصالح صندوق الإستثمار في كل إجراء أو تصرف على أن يتحمل كل منهما المسؤولية الكاملة عن أي خسارة للأصول الخاصة بصندوق الإستثمار تنتج عن إهمال أو سوء تصرف من قبلهما أو من قبل التابعين لهما.

 

تقويم أصول صندوق الاستثمار

المادة 344

 يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الإستثمار طريقة تقويم الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة أو غيرها من الأصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خلال العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقويم.

 

القيود على صناديق الاستثمار

المادة 345

يحظر على صناديق الإستثمار القيام بأي من الأمور الآتية:

1.منح الإئتمان. 

2.شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن. 

3.شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الإكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

 

قواعد الإستثمار

المادة 346

 يجب على صندوق الإستثمار أن يستثمر ما لا يقل عن 75% من رأسماله في تحقيق أهدافه الإستثمارية الأساسية.

 

المادة 347

 يجب على صندوق الإستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية، الإلتزام بالقواعد التالية:

1.عدم تملك نسبة تزيد على 10 % من الأوراق المالية لمصدر واحد.

2.عدم تجاوز إستثمارات صندوق الإستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10 % من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار. 

3.عدم إقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها إلتزامات مدينة بأكثر من 10 % من صافي قيمة أصوله.

 

المادة 348

لا يجوز أن تزيد الأموال التي يقترضها صندوق الإستثمار الذي يستثمر في المجال العقاري على (30 %) من صافي قيمة أصوله، أو الدخول في عمليات يترتب عليها إلتزامات مدينة بأكثر من هذه النسبة.

 

القوائم المالية

المادة 349

 يجب على مدير صندوق الإستثمار إعداد قوائم مالية للصندوق بشكل ربع سنوي على الأقل وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة، ونشرها من خلال البورصة ضمن مهلة خمسة عشر يوما من نهاية الفترة، وإرسال نسخة منها إلى الهيئة.

 

المادة 350

يجب على مدير صندوق الإستثمار أن يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الإستثمار وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نهاية السنة المالية للصندوق.

 

مراقب الحسابات الخارجي

المادة 351

 يجب على مدير صندوق الإستثمار- فور تأسيس الصندوق – تعيين مراقب حسابات خارجي مرخص من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة وذلك لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية وتدقيق القوائم المالية السنوية للصندوق وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة.

 

المادة 352

يعين مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الإستثمار لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مالية متتالية.

 

المادة 353

لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الإستثمار هو نفسه مراقب الحسابات المدير الصندوق.

 

التقارير الدورية لحملة الوحدات

المادة 354

 يجب على مدير صندوق الإستثمار تقديم تقارير لحملة الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أقصى تتضمن المعلومات الآتية:

1.صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 

2.عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.

 3.سجلا بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.

 

المعلومات الدورية للجمهور

المادة 355

 يجب على مدير صندوق الإستثمار، سواء كان مدرجا أم غير مدرج، نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة، وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.

 

صلاحية الهيئة في طلب المعلومات

المادة 356

 على مدير صندوق الإستثمار ومراقب الإستثمار تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. وللهيئة فحص ومراجعة حسابات وسجلات صندوق الإستثمار، وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة الأجراء عمليات التدقيق والتفتيش .

 

إنهاء صندوق الاستثمار 

المادة 357

يجب على مدير صندوق الإستثمار الحصول على موافقة حملة الوحدات ثم على موافقة الهيئة عند رغبته في إنهاء الصندوق قبل إنتهاء مدته المحددة بنظامه الأساسي.

 

المادة 358

 لا يلزم الحصول على موافقة الهيئة إذا كان إنتهاء صندوق الإستثمار نتيجة الإنتهاء مدته المحددة بنظامه الأساسي، أو إذا كان نظامه الأساسي ينص على إنتهائه عند حصول حدث معين، بشرط أن يقع هذا الحدث. ويكون مدير الصندوق مسؤولا عن إشعار الهيئة وحملة الوحدات بأسرع وقت ممكن عند وقوع ذلك الحدث وبإنتهاء صندوق الإستثمار.

 

إلغاء الترخيص

المادة 359

للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق استثمار في أي من الأحوال التالية:

 1.إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.

2.إذا كان في ذلك حماية المصلحة حملة الوحدات في الصندوق. 

3.إذا خالف مدير الصندوق أومراقب الإستثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

4.إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالصندوق أو بمصلحة حملة الوحدات.

 

المادة 360

على الهيئة أن تخطر مدير الصندوق أو مراقب الإستثماركتابة بعزمها على إلغاء ترخيص الصندوق والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو مراقب الإستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص الصندوق.

 

المادة 361

للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص صندوق إستثمار أن تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية الصندوق، ويجب عليها في هذه الحال أن تخطر مدير الصندوق ومراقب الإستثمار وأمين الحفظ فورا وكتابة بالإجراء الذي إتخذته.

 

تعيين مدير بديل أو مصف لصندوق الاستثمار

المادة 362

يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن 10 % من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس إدارة الصندوق عقد جمعية حملة الوحدات لمناقشة تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق.

 

المادة 363

 الجمعية حملة الوحدات التي عقدت لمناقشة طلب تعيين مدير بديل أو تصفية الصندوق أن تقرر ذلك، بناء على تصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50 % من رأس مال الصندوق، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

 1.توقف مدير صندوق الإستثمار عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

2.إرتكاب مدير صندوق الإستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للصندوق.

 

المادة 364

 على مجلس إدارة الصندوق أن يتقدم للهيئة بطلب تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق بناء على قرار جمعية حملة الوحدات يبين فيه مضمون القرار وأسبابه. وللهيئة في هذه الحالة تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق أو إتخاذ أي إجراء أو تدبير تراه مناسبا.

 

المادة 365

 تخطرالهيئة مجلس إدارة الصندوق بقرارها بخصوص طلب تعيين مدير بديل للصندوق أو تصفية الصندوق مع بيان أسباب القرار، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلامها للطلب.

 

المادة 366

 إذا إتخذت الهيئة قرارا بتعيين مصف لصندوق الإستثمار، حددت له أتعابا ومصاريف التصفية تدفع من أصول الصندوق.

 

المادة 367

لا يتحمل المصفي المسؤولية عن أي خسارة أو إنخفاض في قيمة أصول صندوق الإستثمار سواء تجاه مدير صندوق الإستثمار أو حملة الوحدات، إلا إذا كانت الخسارة أو الإنخفاض نتيجة الإهمال أو التقصير من قبل المصفي.

 

تعيين مراقب إستثمار بديل للصندوق

المادة 368

للهيئة أن تعين مراقب إستثمار بديلا للصندوق بناء على طلب من مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو إذا رأت الهيئة ذلك في أي من الأحوال التالية:

 1.عجز مراقب الإستثمار عن الوفاء بالتزاماته على نحو يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

 2.إرتكاب مراقب الإستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة.

3.أي أحوال أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.

 

الفصل التاسع

 نشرة الإكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات

المادة 369

 تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها.

 

المادة 370

لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للإكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الإكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وتصادق عليها الهيئة .ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كان المصدر إحدى الجهات الخاضعة لرقابته.

 

متطلبات عامة

المادة 371

 يجب أن تشتمل نشرة الإكتتاب على البيانات التالية:

1.إسم الجهة المصدرة وعنوان مكتبها المسجل وتاريخ ومحل التأسيس.

 2.إسم وعنوان وكيل الإكتتاب إذا كانت الجهة المصدرة ليست هي وكيل الإكتتاب.

 3.أسماء ووظائف أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة.

 4.فترة الإكتتاب.

5.بيان بأن نشرة الإكتتاب قد تم إعدادها طبقا للقانون وطبقا لهذه اللائحة وتم إعتمادها من الهيئة.

6.ما يفيد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على الإصدار بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته. 

7.بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفا في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة إكتتاب مسجلة بواسطة الهيئة. 

8.إذا كانت نشرة الإكتتاب تحتوي على بيان من خبير أو بيان مبني على رأي أعد من قبل خبير، فإن نشرة الإكتتاب يجب أن تشير إلى أن الخبير قد أعطى موافقته وأن هذه الموافقة قد تم تقديمها للهيئة وأن الخبير لم يسحب هذه الموافقة قبل تقديم النشرة للتسجيل لدى الهيئة.

9.أن تتضمن بصورة واضحة التنبيه التالي: «حول محتويات هذه الوثيقة ننصح بأن تستشيرشخصا مرخصا اله طبقا للقانون ومتخصصا في تقديم المشورة حول شراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى قبل إتخاذ قرار الإكتتاب».

 

الأشخاص المسؤولون عن نشرة الإكتتاب والخبراء 

المادة 372

 يجب أن تتناول نشرة الإكتتاب بيانات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الإكتتاب على النحو التالي:

1.أسماء وعناوين ووظائف المسؤولين عن نشرة الإكتتاب.

2.إقرار من مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو مجلس إدارة وكيل الإكتتاب، بأنهم يتحملون المسؤولية عن عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة الإكتتاب وأنه طبقا لعلمهم واعتقادهم أن المعلومات الواردة في نشرة الإكتتاب تم إعدادها طبقا للحقائق وأن نشرة الإكتتاب لم تغفل أي معلومات يمكن أن تؤثر على فحواها.

 

البيانات المتعلقة بالأوراق المالية محل نشرة الإكتتاب

المادة 373

 يجب أن تحتوي نشرة الإكتتاب على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية وفقا للتفصيل التالي:

 1.عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.

2.بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة التالية. 

3.بيان توزيع الأرباح الخاصة بالجهة المصدرة خلال السنوات الخمس الماضية شاملة قيمة التوزيعات وصورها.

4.إجراءات ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية بياناية قيود على قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل الى صورة أخرى من صور الاوراق المالية.

5.بيان ما إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة من عدمه، وفي حال رفض طلب الإدراج ذكر أسبابه.

6.إعطاء وصف مختصر عن أية ترتيبات مستقبلية لتداول الأوراق المالية المطروحة. 

7.الهدف من إصدار الأوراق المالية.

8.سلطة إصدار وطرح الأوراق المالية.

9.إجمالي العائد المتوقع من الطرح وصافي الإيرادات المتوقعة بعد خصم المصروفات.

10.تفاصيل إستخدام عوائد الإصدار وبصفة خاصة بيان مجال إستخدامها في المصروفات.

 11.الرأسمالية وتخفيض الدين والإستحواذ ورأس المال العامل أو أي إستخدامات أخرى.

 12.أسماء أي أشخاص مسؤولين عن تغطية الطرح في حالة وجود أوراق مالية غير مكتتب بها .

 13.قيمة مصروفات الطرح أو القيمة التقديرية لها، والمسؤول عن السداد.

 14.إجراءات رد الأموال للمكتتبين في حال عدم قبول طلباتهم كليا أو جزئيا وبيان الجدول الزمني لذلك.

 16.إسم وعنوان وكيل التحويل أو التسجيل إن وجد . 

17.الفترة الزمنية لتسليم الأوراق المالية بعد التخصيص.

 18.بيان بالرأي الشرعي الذي أجاز الورقة المالية بالنسبة للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 374

 يقصد بالحقوق المتعلقة بالورقة المالية، بحسب كل حالة، مايلي:

إذا كانت الأوراق المالية عبارة عن أسهم، تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي:

1.سعر طرح الأوراق المالية أو طريقة تحديد السعر والجدول الزمني لذلك.

2.التصويت.

3.معدل ربحية السهم للمدى القصير.

4.العائد على رأس المال عند تصفية الجهة المصدرة.

5.إسترداد القيمة وملخص لكل الموافقات اللازمة حول الإختلاف في أي من هذه الحقوق.

6.كيفية الإكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها. 

2.إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوكا، فإن الحقوق المتعلقة بها تكون على النحو التالي:

1.العائد مستحق الدفع. تاريخ الدفع. تاريخ سداد المبلغ الأصلي.

2.إذا كانت الأوراق المالية قابلة للتحويل: 

1.شروط وتواريخ إستحقاق حامل الأوراق المالية القابلة للتحويل للحصول على الأوراق المالية الموعودة.

2.إجراءات ممارسة الحقوق الخاصة بالأوراق المالية الموعودة.

3.أي معلومات تتعلق بالأوراق المالية الموعودة طبقا لما هو مطلوب في الفقرتين (أ) أو (ب).

 

المادة 375

 يجب أن تشمل نشرة الإكتتاب البيانات التالية عن جهة الإصدار:

1.الشكل القانوني للجهة المصدرة، والتشريع الذي أسست بناء عليه، والتشريع الذي تعمل بموجبه.

 2.ملخص الأحكام التي ينص عليها النظام الاساسي أو لوائح الجهة المصدرة الخاصة بتحديد أهدافها .

 3.حجم رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، وعدد الأسهم الموزعة على كل منهما.

4.في حال إصدار سندات بيان حدود الإقتراض المسموح بها للجهة المصدرة.

5.عدد وتفاصيل أي أوراق مالية، صادرة عن الجهة المصدرة، سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة بالبورصة، مع بيان شروط وإجراءات تحويلها وعدد الأسهم الموعودة بعد التحويل.

6.عدد وتفاصيل أي أوراق مالية مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة وتكون صادرة عن الجهة المصدرة ولا تمثل أسهم رأس المال. 

7.إذا كانت الجهة المصدرة عضوا في مجموعة، يتم تقديم وصف موجز للمجموعة وموقع الجهة المصدرة منها. 

8.أي معلومات عن الأشخاص الذين يمارسون الرقابة على الجهة المصدرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

9.بيان أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من 5 % من أوراق مالية يحق لهم التصويت في رأس مال الجهة المصدرة ونسبة ملكية كل منهم.

10.البيانات المالية المدققة والمعتمدة من الجمعية العامة للجهة المصدرة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الإكتتاب.

11.بيانا يقدمه أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة يثبت إلتزام الجهة المصدرة بإعداد البيانات المالية المذكورة وفقا لقانون الشركات التجارية وقبول المسؤولية عنه.

12.في حال إنقضاء فترة تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر تقرير مراقبي الحسابات، يدرج تقرير جديد لمراقبي الحسابات عن الفترة المذكورة متضمنا حالة سير الأعمال ووضع الأرباح والخسائر لدى الجهة المصدرة وبيان موافقته على نشر هذا التقرير في نشرة الإكتتاب وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عنه.

13.وصفاً موجزا للعقود الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة مع الجهة المصدرة أو أي من الشركات التابعة لها.

14.الإفصاح عن العقود التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة مصلحة شخصية فيها والسارية أثناء إصدار نشرة الإكتتاب.

15.إجمالي المزايا المالية والعينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة خلال السنة المالية السابقة عن تاريخ إصدار نشرة الإكتتاب، مضافا إليها القيمة التقديرية لهذه المزايا الواجب منحها إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للإكتتاب. 

16.عدد ونسبة الأسهم المملوكة لكل عضو مجلس إدارة للجهة المصدرة من رأس مالها، وبيان نوع هذه الأسهم إن وجد. 

17.السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة الحاليين أو المقترحين. وطبيعة أي علاقات أسرية بين أعضاء مجلس الإدارة.

18.الإفصاح عن أي منصب إداري آخر يشغله أي عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة مقترح.

 

المادة 376

 يجب أن تتضمن نشرة الإكتتاب بيانا بالأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وفقا لما يلي:

1.وصف الأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وأي عوامل إستثنائية ذات أثر على أنشطتها .

2.بيان حول إعتماد الجهة المصدرة على أي عملاء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة إختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة، تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاط الجهةالمصدرة.

 3.بيان للعوامل التي ترى الجهة المصدرة أنها تعد بمنزلة مخاطر تواجه أي مستثمر في هذا الطرح.

4.المعلومات التي تتعلق بالإستثمارات الجارية إن وجدت. 

5.المعلومات الخاصة بأي إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم، سواء كانت سارية أم معلقة أم جاريا التحضير لها أم يتم إتخاذها من الجهة المصدرة أوضدها، أو أي عضو بمجموعة الجهة المصدرة، التي يكون لها أو ربما يكون لها تأثير كبير على الوضع المالي للجهة المصدرة. البيانات الأساسية لجميع العقود الرئيسية وأطرافها، سواء الخاصة بالجهة المصدرة أو الشركات التابعة لها خلال سنتين من تاريخ إصدار نشرة الإكتتاب ولا تدخل ضمن هذه العقود العقود الإعتيادية لممارسة نشاطها.

 

المادة 377

 يجوز للهيئة، عند تقديم الجهة المصدرة مشروع نشرة الإكتتاب، أن تحذف معلومات من نشرة الإكتتاب يكون تضمينها في النشرة مطلوبا طبقا لهذه اللائحة، وذلك إذا قدرت الهيئة إن الإفصاح عن هذه المعلومات سيتعارض مع المصلحة العامة.

 

المادة 378

 تكون نشرة الإكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور دون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.

 

المادة 379

 للهيئة أن ترفض نشرة الإكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية:

1.كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

2.تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.

3.تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه.

4.إحتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.

 

الفصل العاشر 

الإفصاح عن المصالح

تعريف الشخص المستفيد

المادة 380

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5 % ) فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الحق في التصويت في شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشرأم بالتحالف مع آخرين.

 

المادة 381

 عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مستفيد مصلحة فيها، يؤخذ في الإعتبار أي أسهم يملكها أو يسيطر عليها زوجه، والأولاد القصر، وأي شركة يملك فيها نسبة (30 %) أو أكثر من حقوق التصويت، وأي أسهم يملكها أشخاص آخرون إتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.

 

المادة 382

 إذا تجاوزت ملكيات شركات تابعة أو زميلة لأسهم شركة مدرجة مجتمعة نسبة 5 % أو أكثر فإنه يجب معاملتها على أساس أنها تمثل مصلحة شخص مستفيد خاضع لأحكام الفصل العاشر من القانون رقم 2010/7 .

 

تحديد المصالح الأخرى

المادة 383

 يعتبر من قبيل المصالح الأخرى التي يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عنها ما يلي:

1.الإتفاق مع الغير على إستعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص أو أشخاص معينين.

2.شراء أو الإتفاق على شراء النسبة المشار إليها بالأجل أو الإتفاق على شرائها مستقبلا.

3.ملكية الشخص سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق محافظ تدار من قبل الغير لنسبة 30 % أو أكثر من رأسمال أي شخص اعتباري أو وجود مصلحة له تعادل هذه النسبة إذا كان هذا الشخص يمتلك ما نسبته 5 % أو أكثر من رأسمال شركة مساهمة مدرجة في البورصة. 

4.تملك الشخص للنسبة المشار إليها لحساب الغير سواء كان لمصلحة شخص واحد أو عدة أشخاص.

 

إلتزامات الشخص المستفيد

المادة 384

 يجب على الشخص المستفيد أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقيقه للمصلحة خلال مدة خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.

 

المادة 385

يجب على الشخص المستفيد إبلاغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي تغيير في هذه المصلحة يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من نهاية يوم التداول الذي وصل فيه التغيير إلى هذه النسبة. ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى إنخفاض المصلحة عن خمسة بالمائة من رأس المال.

 

المادة 386

 في حال تغيرهدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه يجب على الشخص المعني إشعار الهيئة والبورصة والمصدر فورا بهذا التغير، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم المصدر إلا بعد هذا الإفصاح.

 

الإفصاح بعد المهلة القانونية

المادة 387

يجوز لكل ذي مصلحة أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي مصالح كان يجب الإفصاح عنها بمقتضى القانون لم يتم الإفصاح عنها خلال المهلة القانونية.

 

شكل الإفصاح

المادة 388

يكون الإفصاح عن المصلحة من قبل الشخص المستفيد وفقا للنماذج التي تقررها الهيئة لهذا الغرض، والتي تشمل بحد أدنى:

 1.إسم الشخص المستفيد وأسماء أي أشخاص آخرين ساهموا في تحقق المصلحة.

2.تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

3.بيان الهدف من التملك إذا ما كان الإستحواذ على الشركة، أو الإستثمار فيها أو غير ذلك. 

4.مجموع الأسهم ذات الصلة مع تفصيل ما كان يملكه قبل التصرف وإجمالي عدد الأسهم التي تملكها بعد التصرف والنسبة التي تمثلها من رأسمال الشركة.

5.طبيعة التصرف والأساس القانوني للإفصاح.

 

المادة 389

 يجب على الشخص المستفيد أو الشركة تزويد الهيئة وبالسرعة الممكنة بأي معلومات أو تفسيرات تطلبها للتحقق من صحة ودقة بيانات الإفصاح .

 

واجبات البورصة

المادة 390

 تتخذ البورصة الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من الشركات المساهمة أو أصحاب المصلحة. ولها في سبيل ذلك أن تطلب من أي منهم تزويدها بأي بيانات أخرى.

 

المادة 391

يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات على لوحة إعلانات السوق وموقع السوق الإلكتروني وأي وسائل إعلان تستجد لإعلان البيانات في بورصة الأوراق المالية.

 

المادة 392

يجب على البورصة أن تخطر الهيئة مباشرة بكل إفصاح يقدم لها بعد التحقق من صحة البيانات.

 

المادة 393

على إدارة البورصة أن تعد سجلا خاصا يتضمن بيانا لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون لذوي الشأن حق الإطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد سداد الرسم.

 

إلتزامات الشركات

المادة 394

 يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يحتوى على كل البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقا لهذه اللائحة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العامة، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

 

المادة 395

 يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن إسم أي من مساهميها تصل نسبة ملكيته إلى 5% أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.

 

المادة 396

يجب أن تسمى كل شركة مدرجة شخصا مسؤولا فيها للرد على إستفسارات الهيئة بهذا الشأن.

 

إلتزامات أعضاء الإدارة التنفيذية

المادة 397

 على كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي ومن في حكمهم، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة فور توليه مهامه عن الآتي:

 1.أي مصلحة له، أو لزوجة والأولاد القصر، في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة.

2.أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة ويجب أن يتم الإفصاح قبل القيام بأي تصرف في الأوراق المالية .

3.ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها أو زميلة بأي إكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة. 

4.ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالإكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.

 

المادة 398

 يجب أن يقدم الإفصاح المشار إليه في المادة السابقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصرف، على أن يتضمن ما يلي:

 1.إسم مدير الشركة أو أي شخص على علاقة معه ودرجة القرابة.

2.سبب الإفصاح عن التصرف.

 3.كمية وطبيعة الأوراق المالية المفصح عنها وسعرها إن وجد .

 4.طبيعة التصرف.

5.تاريخ ومكان التصرف.

 

الإفصاح الخاص

المادة 399

يجوز للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية الإفصاح العلني أو الخاص وتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه، ولها في سبيل القيام بواجباتها أن تأمر بإجراء أي تحقيق ترى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

المسؤولية عن الأضرار 

المادة 400

يتحمل الملازم الإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير من جراء عدم إفصاحه عن مصالحه وفقا الأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة.

 

الفصل الحادي عشر

 العقوبات والجزاءات التأديبية

محكمة أسواق المال

المادة 401

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة أسواق المال» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:

1.دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 2010/7 .

2.دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 2010/7 والأنظمة واللوائح الخاصة بهيئة أسواق المال، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة عنها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل. 

3.قاض أو أكثر تنتدبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.

 ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوي غيرالجزائية التي ترفع وفق أحكام القانون رقم 2010/7 وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص به.

 

المادة 402

 تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة أسواق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر إنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

 

الإعلان القضائي

المادة 403

 يقصد بالمصطلحات التالية الشرح المقابل لكل منها وفقا للتفصيل التالي:

 1.الإعلان بالبريد الإلكتروني: الإعلان الذي يتم بوساطة رسالة بيانات الكترونية من خلال نظام معلومات إلكتروني معتمد من الهيئة مراعي فيها البيانات التي يتطلبها القانون.

2.رسالة البيانات المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة.

3.نظام المعلومات الإلكتروني :هو نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها أو تجهيزها.

4.الإعلان بالفاكس:الإعلان الذي يتم بوساطة جهاز الناسخ.

 

المادة 404

 يعلن الأشخاص – غير المتهم – بوساطة الهيئة ومن خلال أجهزتها ونظامها الإلكتروني المعد لهذا الغرض وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن.

 

المادة 405

 يجب أن يتضمن نموذج الإعلان البيانات التالية كحد أدنى:

 1.التاريخ مشتملا على: الساعة واليوم والشهر والسنة .

 2.إسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فإنه يؤخذ آخر موطن أو محل عمل كان له في دولة الكويت. 

3.أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.

 4.موضوع الإعلان.

 5.رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ومكان إنعقادها .

 

المادة 406

 يتم الإعلان خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

 

المادة 407

للهيئة الحق في الحصول على البيانات الخاصة برقم الفاكس والبريد الإلكتروني للمعلن إليه من أي طرف في الدعوى أو مقدم الشكوى بحسب الأحوال وفق إقرار البيانات الموقع منه والمودع لدى الهيئة والأشخاص المرخص لهم.

 

المادة 408

يعتبر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ خروج الإعلان من نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالهيئة وتلقيها تقريرا من النظام يفيد تمام إرساله.

 

المادة 409

يعتبر الاعلان عن طريق الفاكس تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت طباعة جهاز الفاكس تقريرا عن حالة الإعلان المرسل تفيد بتمام إرساله و مرفقا به نسخة منه.

 

المادة 410

يتحدد وقت وتاريخ إستلام الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني من وقت خروجه من نظام المعلومات الإلكتروني للهيئة، بينما يتحدد وقت وتاريخ إستلام الإعلان القضائي عن طريق الفاكس من تاريخ ووقت التقرير الذي يقدمه جهاز الفاكس بعد الإرسال. ويعد المكان الذي أعلن فيه هو موطن إقامة المعلن إليه أو موطنه المختار بحسب الأحوال .

 

المادة 411

تلتزم الهيئة بحفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني في الشكل المرسلة به في سجل ورقي أو إلكتروني.

 

المادة 412

إستثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات وهيئة أسواق المال – قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

 

الإجراءات القضائية 

المادة 413

 إستثناء من نص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعي ما يلي:

1.يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – بإعتبارالدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.

2.إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى والا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب الدعوى إعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن وتحكم المحكمة بإعتبارالدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر الميعاد مراعي إلا بوصول الإعلان الى الخصم قبل إنقضائه.

3.يجوز وقف الدعوى بناء على إتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف، أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهاء الأجل- أيا كانت مدة الوقف – إعتبر المدعي تارکا دعواه والمستأنف تاركا إستئنافه.

 

المادة 414

 ترتب بمحكمة الإستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة عن محكمة أسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الإستئنافية بمحكمة الإستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الإستنئافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ القانون رقم 2010/7 حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

 

المادة 415

 يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الإستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبرذلك بمنزلة إعلان للطاعن بها ولورفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة الهيئة.

 

نيابة أسواق المال

المادة 416

 تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

 

المادة 417

 على كل من الهيئة وإدارة البورصة تنفيذ أوامرسلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 2010/7 .

 

المادة 418

تحيل الدوائر غيرالجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال بمقتضى أحكام القانون رقم 2010/7 إلى هذه الأخيرة وذلك في الحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوي التي صدر فيها حكم فرعي منه الجزء من الخصومة والدعاوي التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بالقانون رقم2010/7 عن الجرائم التي أصبحت من إختصاص محكمة أسواق المال.

 

التصالح

المادة 419

يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 من القانون رقم 2010/7 إضافة إلى دفع المقابل المشار اليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، والا يكون المتهم عائدا . وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم إستيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

 

المخالفات والتأديب

المادة 420

 لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

 

المادة 421

يعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون رقم 2010/7 أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.

 

المادة 422

 تتولى الإدارة القانونية في الهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة والمحالة اليها من المدير التنفيذي للهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:

1.حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

 2.حق سماع شهادة الشهود.

3.إستدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله. 

4.حق الإنتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

 

المادة 423

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالفة الى مجلس التأديب، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن إرتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.

 

المادة 424

 لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه.

 

المجلس التأديبي

المادة 425

 ينشأ في الهيئة بقرار من مجلس المفوضين مجلس أو أكثر للتأديب يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض ينتدبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والإقتصادية والقانونية يختارهم مجلس المفوضين. ويحدد القرار أمينا للسر من موظفي الهيئة القانونيين.

 

المادة 426

مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

 

المادة 427

 يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشرة مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون رقم 2010/7 أو يكون حليفا لها.

 

المادة 428

 يتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور التالية:

1.الفصل في المسائل التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 2010/7 أو هذه اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادره بموجبه .

2.الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها . ويعتبر مجلس التأديب عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمنزلة هيئة إستئنافية ويكون فصله فيها نهائيا .

 

المادة 429

 يتولى أمين السر تلقي المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي والتظلمات من قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها من ذوي الشأن وعرضها على رئيس المجلس التأديبي وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد إنعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به الرئيس.

 

المادة 430

يجب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حدده المجلس التأديبي لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها ، كما يجب إخطار المتظلم بموعد نظرتظلمه. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

 

المادة 431

لا تقبل التظلمات عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (43) من القانون رقم 2010/7 .

 

المادة 432

على أمين السر أن يمكن المحال أمام المجلس التأديبي أو وكيله من الإطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر .

 

المادة 433

على المجلس التأديبي أن يواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه وأن يمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة .

 

المادة 434

 للمجلس التأديبي أن يسمع من يرى سماع شهادته أو الإستعانة بخبرته بقرار منه أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.

 

المادة 435

 لا يحول غياب المخالف أو المتظلم الذي ثبت إخطاره بالموعد من إستمرار المجلس التأديبي في نظر المخالفة أو التظلم وإصدار قرار بشأنه .

 

المادة 436

 تكون مداولات المجلس التأديبي سرية وتصدر قراراته بالأغلبية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية:

1.التنبيه على المخالف بالتوقف عن إرتكاب المخالفة.

2.الإنذار.

3.إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4.إلزام المخالف بإعادة إجتياز الاختبارات التأهيلية. 

5.الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 

6.الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

7.وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8.إلغاء الترخيص.

9.إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية. 

10.إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2010/7

11.طلب إيقاف أو إلغاء أي عرض إستحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الإستحواذ وذلك بالمخالفة الأحكام الفصل السابع من القانون رقم 2010/7 أو أي نص يتصل به في هذه اللائحة. 

12.حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات المساهم إمتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2010/7 أو اللوائح الصادرة بموجبه. 

13.إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30 % من قيمة الأوراق المالية المتداولة الشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الإلتزام.

14.تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة. 

15.وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

16.عزل مدير أو مراقب إستثمارنظام إستثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون رقم 2010/7 أو هذه اللائحة.

 

المادة 437

 يكون للمجلس التأديبي فرض قيد أو أكثر على نشاط أو أنشطة المخالف من القيود التالية:

10.منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من إبرام بعض أنواع الصفقات.

11.منع الشخص المرخص له أو مسجل لدى الهيئة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة. 

12.وقف النشاط المرخص به لمدة معينة أو إلغاء أحد الانشطة للشخص المرخص له. 

13.منع الشخص المسجل لدى الهيئة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل أو إلغاء واحدة أو أكثر من الوظائف المسجل بها.

 

المادة 438

يخطر أمين السركتابة مجلس المفوضين وأصحاب الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها .

 

المادة 439

للمجلس التأديبي عند النظر في التظلمات المحالة اليه من الهيئة بناء على نص المادة 43 من القانون رقم 2010/7 يؤيد قرار البورصة أو لجنة النظر في المخالفات فيها أو يعد له أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

 

المادة 440

للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية.

 

المادة 441

 قرارات المجلس التأديبي واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ . وتتولى الهيئة تنفيذ قرار المجلس التأديبي.

 

المادة 442

 يجوز لمن صدر في حقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (146) من القانون رقم 2010/7 أن يتظلم منه كتابة لدي الهيئة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار. وفي حال قبول التظلم تقوم الهيئة بإحالته للمجلس التأديبي لإعادة النظر في قراره.

 

المادة 443

يجوز لمن صدر قرار من الهيئة برفض تظلمه أو عدم الرد عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه الطعن أمام المحكمة المختصة.

 

تسوية المنازعات بالتحكيم

المادة 444

 يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الإلتزامات المقررة في القانون رقم 2010/7 أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات أسواق المال عن طريق نظام التحكيم. ويضع المجلس بقرار منه نظاما خاصا بالتحكيم تشرف الهيئة على إجراءاته.

المساعد القانوني الذكي