إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1933 لسنة 2009 بشأن تعديل احكام القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب

رقم التشريع وسنته

1933 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1933 لسنة 2009)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640

لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17/ 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى كتاب الإدارة العام للهجرة رقم 5799/ 9 المؤرخ 14/ 12/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يستبدل بنصي المادتين (21 ، 32) من القرار الوزاري رقم 640/ 1987 المشار إليه النصان التاليان :

مادة (21)

يرفق بطلب الإقامة في الأحوال المنصوص عليها في المواد (4) عند طلب الإقامة المؤقتة للمعاملين مع الحكومة بعقود مؤقتة ، 18 ، 19 ، 20 ، 22 عند طلب الإقامة الملتحقين بعائل ممن بلغوا من العمر تمام السنة الثامنة عشر فما فوق ، 24) من هذا القرار صحيفتا حالة جنائية خاليتان من السوابق إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية إن وجدت بهذا البلد ، ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ الدخول ، والأخرى صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر .

مادة (32)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5/ فقرة 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، للملتحقين بعائل ممن بلغوا من العمر تمام السنة الثامنة عشر فـ فوق) من هذا القرار ، يجب أن يرفق بطلب سمة الدخول إقرا وتعهد من الكفيل يثبت فيه أن المكفول غير مطلوب ، وخالي من السوابق وأن كافة بيانات المكفول المدونة في طلبه سمة الدخول صحيحة ، وإذا ثبت بعد دخول المكفول البلاد أن البيانات التي أقرها الكفيل غير صحيحة أو أنه مطلوب أو لديه سوابق أو سبق إبعاده أو تبين عدم لياقته الصحية فيعاد إلى بلده على نفقة الكفيل دون أدنى مسؤولية على الوزارة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 5 شعبان 1430 هـ

الموافق : 27 يوليو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي