| م | الاسم |
|---|---|
| 34 | عبدالعزيز سليمان العثمان |
| 35 | عبدالكريم عدنان الشطي |
| 36 | عبدالله مبارك سعدون المطوع |
| 37 | عبدالعزيز أحمد علي العبيد |
| 38 | عبدالعزيز أحمد الدوسري |
| 39 | عبداللطيف سعد عبدالله العبيد |
| 40 | عبدالله أحمد عثمان الحيدر |
| 41 | عبدالله زكي عبدالله العثمان |
| 42 | عبدالوهاب سعيد الأصبحي |
| 43 | علي محمد محمد العجمي |
| 44 | عمر صالح سعد النجيلان |
| 45 | عيسى حسن محمد بورحمه |
| 46 | فهد عبدالرحمن الحسينان |
| 47 | ليلى عبدالله ثنيان الغانم |
| 48 | ماجد سلطان إبراهيم الزعابي |
| 49 | محمد هشام حمد المؤمن |
| 50 | محمود إسحاق محمود الفيلكاوي |
| 51 | مشهور برغش سلطان العنزي |
| 52 | معالي سعود العسعوسي |
| 53 | معالي مفلح صالح الفلاح |
| 54 | موسى محمد علي الجمعة |
| 55 | ميساء أحمد عبدالله الفليج |
| 56 | ناصر محمد ناصر الحمد |
| 57 | نبيل حمد عيسى العون |
| 58 | نواف سالم محمد الصانع |
| 59 | هيا عدنان عبدالكريم الشطي |
| 60 | وائل مبارك علي الشطي |
| 61 | وحيد محمد خميس البصيري |
| 62 | وليد نجم عبدالله السيف |
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية سنة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكون مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (88/أ) لسنة 2015م
بإشهار مبرة نهوض لدراسات التنمية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
– بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بقانون ( 67 ) لسنة 1984 بإصدار القانون المدني .
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن المبرات الخيرية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
– وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة في اجتماعها رقم 6 المنعقد بتاريخ 2013/6/13م.
– وعلى طلب إشهار مبرة نهوض لدراسات التنمية.
– وعلى النظام الأساسي لمبرة نهوض لدراسات التنمية .
– وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
تشهر مبرة نهوض لدراسات التنمية لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 29 رمضان 1436هـ
الموافق: 16 يوليو 2015م
ملخص النظام الأساسي لمبرة نهوض
لدراسات التنمية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم نهوض لدراسات التنمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم ( ) وتهدف الى دعم الجهود والمشاريع العلمية والتي تستهدف التنمية البشرية باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الشاملة فضلاً عن دورها في التنمية والارتقاء بحياة المجتمع من خلال دعم الجهود العلمية وتقديم منح دراسية وبحثية وتمويل كراسي أكاديمية ومراكز البحوث العلمية ودعم المطبوعات البحثية والأكاديمية وغيرها وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف مجالات التنمية العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية والتعاون مع مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب والجامعات المتخصصة ذات المستوى الرفيع ، وللمبرة القيام بأعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1 . علي فهد صالح الزعبي
2 . خالد فهد صالح الزعبي
3 . شيخه طلال محمد الجري
4 . عمر علي فهد الزعبي
5 . فهد علي فهد الزعبي
6 . عبد الله علي فهد الزعبي
7 . محمد علي فهد الزعبي
8 . فهد خالد فهد الزعبي
9 . رقية علي فهد الزعبي
10 . حصة علي فهد الزعبي
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد تماثلية وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم ((90/أ)) لسنة 2015م
بإشهار جمعية ( قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية )
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (( 67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى قانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (6) لسنة 2015م المؤرخ في 2015/4/21م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية /قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
" قــــــرر "
مادة (( 1 ))
تشهر جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية
مادة (( 2 ))
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 29 رمضان 1436هـ
الموافق: 16 يوليو 2015م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية " تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تحقيق نموذج متميز للعمل
التطوعي على أعلى مستوى من المصداقية ، المهنية والإتقان يتم تقييمه وفقاً لمعايير الجودة والتقييم العالمية بمؤشرات قياس معترف بها عالمياً، وتمكين وتأهيل الرموز النسائية وإبراز دورها التنموي كشريك فاعل في المجتمع في المجالات المختلفة الاجتماعية والثقافية ، والسعي في دعم وتبني وتطوير المشاريع الإنتاجية الكويت اليوم ملحق العدد 1248 السنة الحادية الستوت 196
قانون رقم 88 لسنة 2015
بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015
• بعد الاطلاع على الدستور،
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم (8) لسنة 2015،
• وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 303,334,000 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 5,021,000 د.ك (خمسة ملايين وواحد وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
1
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 298,313,000 د.ك (مائتي وثمانية وتسعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (تابع - (2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة للسنة المالية 2016/2015.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول إبريل 2015.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 شوال 1436 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2015 م
2
دولة الكويت
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
State of Kuwait
ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 جدول رقم (1)
الاعتمادات
2015/2014
2016/2015
الفرق(+/-)
النسبة (+/-)
1 المرتبات
171,841,000
152,154,000
-19,687,000
-11.46%
2 المستلزمات السلعية والخدمات
13,030,000
10,644,000
-2,386,000
-18.31%
3 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
6,756,000
3,850,000
-2,906,000
-43.01%
4 المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة 48,000,000
30,000,000
-18,000,000
-37.50%
5 المصروفات المختلفة والموافقات التحويلية 111,937,000
106,686,000
-5,251,000
-4.69%
الإجمالي
351,564,000
303,334,000
-48,230,000
-13.72%
ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 جدول رقم (2)
الاعتمادات
2015/2014
2016/2015
الفرق (+/-)
النسبة (+/-)
6 إيرادات الخدمات
1,249,000
1,620,000
371,000
29.70%
7 الإيرادات والرسوم المتنوعة
1,902,000
3,401,000
1,499,000
78.81%
الإجمالي
3,151,000
5,021,000
1,870,000
59.35%
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
ص . ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait www.kna.kw
دولة الكويت
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
State of Kuwait
ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 جدول رقم (تنسيق -2)
| النسبية (%) | الفرق (-،+) | الاعتمادات 2016/2015 | الاعتمادات 2015/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| زيادة مصروفات عن الإيرادات من حـ/ت | -14.39% | -50,100,000 | 298,313,000 | 348,413,000 |
| الإجمالي | -14.39% | -50,100,000 | 298,313,000 | 348,413,000 |
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
www.kna.kw
ص . ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait