إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 88 لسنة 2015 بشأن إشهار مبرة نهوض لدراسات التنمية لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسى فى الجريدة الرسمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1248 · 8 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
مالاسم
34عبدالعزيز سليمان العثمان
35عبدالكريم عدنان الشطي
36عبدالله مبارك سعدون المطوع
37عبدالعزيز أحمد علي العبيد
38عبدالعزيز أحمد الدوسري
39عبداللطيف سعد عبدالله العبيد
40عبدالله أحمد عثمان الحيدر
41عبدالله زكي عبدالله العثمان
42عبدالوهاب سعيد الأصبحي
43علي محمد محمد العجمي
44عمر صالح سعد النجيلان
45عيسى حسن محمد بورحمه
46فهد عبدالرحمن الحسينان
47ليلى عبدالله ثنيان الغانم
48ماجد سلطان إبراهيم الزعابي
49محمد هشام حمد المؤمن
50محمود إسحاق محمود الفيلكاوي
51مشهور برغش سلطان العنزي
52معالي سعود العسعوسي
53معالي مفلح صالح الفلاح
54موسى محمد علي الجمعة
55ميساء أحمد عبدالله الفليج
56ناصر محمد ناصر الحمد
57نبيل حمد عيسى العون
58نواف سالم محمد الصانع
59هيا عدنان عبدالكريم الشطي
60وائل مبارك علي الشطي
61وحيد محمد خميس البصيري
62وليد نجم عبدالله السيف

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية سنة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكون مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم (88/أ) لسنة 2015م

بإشهار مبرة نهوض لدراسات التنمية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بقانون ( 67 ) لسنة 1984 بإصدار القانون المدني .

– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن المبرات الخيرية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

– وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة في اجتماعها رقم 6 المنعقد بتاريخ 2013/6/13م.

– وعلى طلب إشهار مبرة نهوض لدراسات التنمية.

– وعلى النظام الأساسي لمبرة نهوض لدراسات التنمية .

– وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

تشهر مبرة نهوض لدراسات التنمية لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 29 رمضان 1436هـ

الموافق: 16 يوليو 2015م

ملخص النظام الأساسي لمبرة نهوض

لدراسات التنمية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم نهوض لدراسات التنمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم ( ) وتهدف الى دعم الجهود والمشاريع العلمية والتي تستهدف التنمية البشرية باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الشاملة فضلاً عن دورها في التنمية والارتقاء بحياة المجتمع من خلال دعم الجهود العلمية وتقديم منح دراسية وبحثية وتمويل كراسي أكاديمية ومراكز البحوث العلمية ودعم المطبوعات البحثية والأكاديمية وغيرها وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف مجالات التنمية العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية والتعاون مع مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب والجامعات المتخصصة ذات المستوى الرفيع ، وللمبرة القيام بأعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :

1 . علي فهد صالح الزعبي

2 . خالد فهد صالح الزعبي

3 . شيخه طلال محمد الجري

4 . عمر علي فهد الزعبي

5 . فهد علي فهد الزعبي

6 . عبد الله علي فهد الزعبي

7 . محمد علي فهد الزعبي

8 . فهد خالد فهد الزعبي

9 . رقية علي فهد الزعبي

10 . حصة علي فهد الزعبي

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد تماثلية وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم ((90/أ)) لسنة 2015م

بإشهار جمعية ( قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية )

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (( 67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى قانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناءً على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (6) لسنة 2015م المؤرخ في 2015/4/21م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية /قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

" قــــــرر "

مادة (( 1 ))

تشهر جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية

مادة (( 2 ))

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 29 رمضان 1436هـ

الموافق: 16 يوليو 2015م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية " تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تحقيق نموذج متميز للعمل

التطوعي على أعلى مستوى من المصداقية ، المهنية والإتقان يتم تقييمه وفقاً لمعايير الجودة والتقييم العالمية بمؤشرات قياس معترف بها عالمياً، وتمكين وتأهيل الرموز النسائية وإبراز دورها التنموي كشريك فاعل في المجتمع في المجالات المختلفة الاجتماعية والثقافية ، والسعي في دعم وتبني وتطوير المشاريع الإنتاجية الكويت اليوم ملحق العدد 1248 السنة الحادية الستوت 196

قانون رقم 88 لسنة 2015

بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015

• بعد الاطلاع على الدستور،

• وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

• وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم (8) لسنة 2015،

• وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 303,334,000 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 5,021,000 د.ك (خمسة ملايين وواحد وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

1

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 298,313,000 د.ك (مائتي وثمانية وتسعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (تابع - (2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة للسنة المالية 2016/2015.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول إبريل 2015.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 شوال 1436 هـ

الموافق : 5 أغسطس 2015 م

2

دولة الكويت

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

State of Kuwait

ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 جدول رقم (1)

الاعتمادات

2015/2014

2016/2015

الفرق(+/-)

النسبة (+/-)

1 المرتبات

171,841,000

152,154,000

-19,687,000

-11.46%

2 المستلزمات السلعية والخدمات

13,030,000

10,644,000

-2,386,000

-18.31%

3 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

6,756,000

3,850,000

-2,906,000

-43.01%

4 المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة 48,000,000

30,000,000

-18,000,000

-37.50%

5 المصروفات المختلفة والموافقات التحويلية 111,937,000

106,686,000

-5,251,000

-4.69%

الإجمالي

351,564,000

303,334,000

-48,230,000

-13.72%

ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 جدول رقم (2)

الاعتمادات

2015/2014

2016/2015

الفرق (+/-)

النسبة (+/-)

6 إيرادات الخدمات

1,249,000

1,620,000

371,000

29.70%

7 الإيرادات والرسوم المتنوعة

1,902,000

3,401,000

1,499,000

78.81%

الإجمالي

3,151,000

5,021,000

1,870,000

59.35%

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

ص . ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait www.kna.kw

دولة الكويت

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

State of Kuwait

ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 جدول رقم (تنسيق -2)

النسبية (%)الفرق (-،+)الاعتمادات 2016/2015الاعتمادات 2015/2014
زيادة مصروفات عن الإيرادات من حـ/ت-14.39%-50,100,000298,313,000348,413,000
الإجمالي-14.39%-50,100,000298,313,000348,413,000

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

www.kna.kw

ص . ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي