إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 191 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي .

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وسمسرة العقارات.

المادة الثانية

الدورات التدريبية

أولاً: اشتراطات المدرب:

يشترط على الادارة المختصة اعتماد جهات تدريبية تمنح برامج معتمدة للعاملين في المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة على ان تراعي ما يلي:

• ان يكون حاصل على شهادة معتمدة تجيز له التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

• ان يكون منتسباً للمنظمات العالمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• ان يكون ملماً بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.

ثانياً: اشتراطات البرامج التدريبية:

• عرض المادة العلمية المقدمة للبرامج التدريبية للإدارة المعنية للإعتماد، على ان تتضمن الالتزامات الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على الشركة أو المؤسسة.

• مدة البرنامج التدريبي لا تقل عن خمسة أيام.

• تقديم شهادة معتمدة للمتدرب تفيد التزامه بالحضور واجتياز الدورة.

المادة الثالثة

تعتمد الادارة المختصة جهات تدريب ذات كفاءة وتعمم اسماءها على الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة الرابعة

يحق للإدارة المعنية إلزام المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بإخضاع العاملين لبرامج تدريبية معتمدة إضافية بعد مراجعة المحتوى العلمي المقدم من جهة التدريب وفق ما تراه مناسباً.

المادة الخامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 جمادى الآخرة 1442 هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2020 م

قرار وزاري رقم (191) لسنه 2020

بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري 252

لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المنخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة السمسرة العقارية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرار

المادة الأولى

يضاف للقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي

مادة ثامنة مكرر كالتالي:

يجوز لمكاتب الوساطة العقارية الإعلان عن العقارات المعروضة لديهم ويكون ترخيص الإعلان لمدة ثلاث شهور برسم مقداره (75 دينار كويتي) وله بموجب هذا الترخيص الإعلان خلال مدة الترخيص عن العقارات بمختلف وسائل النشر ويلتزم بإحضار وتسليم عقد الوساطة نموذج الإعلان لإدارة العقار قبل النشر وان يكون الإعلان من خلال وسائل مرخصة ويجوز له ان يجدد أكثر من مره.

المادة ثانية

لتجديد الترخيص يستلزم ما يلي:

1- رخصة تجارية ودفتر سمسرة صالحين وساري العمل بهم.

2- تسليم إدارة العقار كشف يتضمن الإعلانات التي تمت للعقار مفصلة مع ذكر عنوان العقار المعروض.

3- عقد الوساطة موقع من الطرفين السمسار وصاحب العقار.

4- وبيانات من قام بسوم العقار (المزايدة) (الاسم - رقم الهاتف).

المادة ثالثة

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي