وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ۲۲ ) لعام ۱۹۸۳
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على احكام المرسوم بالقانون رقم ۱۳۸ لسنة ۷۷ في شأن التوحيد القياسي ، وعلى قرار المجلس البلدى رقم م ب / ٥٥/٤٠٤ - بتاريخ ٦١/٣/٦ بشأن الاوزان والمقاييس .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة اولى : تكون الوحدة القياسية المستخدمة في عمليات بيع وشراء الاراضي والعقارات هي الوحدة المترية « المتر المربع » واجزائه ومضاعفاته .
مادة ثانية : على سماسرة الاراضي والعقارات الالتزام باحكام المادة السابقة والتقيد بما جاء بها في البيوعات التي تتم بسعيهم .
مادة ثالثة : يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه اعتبارا من تاريخه ، ويلغى كل نص يخالف هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ۲ يونيو ۱۹۸۳ م