وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (991) لسنة 2022
بشأن تنظيم الإعلانات التجارية في مطبوعات وزارة الإعلام
وزير الإعلام والثقافة ،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2004 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية في مطبوعات وزارة الإعلام،
- المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الوزارة وتعيبنا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشئون الشباب،
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
المادة (1)
1. تحدد أسعار الإعلان بمجلة الكويت ومطبوعاتها وفق الجدول المرفق هذا القرار وتطبق على جميع الجهات المعلنة المحلية والإقليمية.
المادة (2)
2. يخفض سعر الإعلان بمطبوعات وزارة الإعلام (مجلة الكويت ودورياتها) على المنتجات والصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة بنسبة 50% وعلى المنتجات والصناعات الخليجية بنسبة 25% من الأسعار المعمول بها في الجدول المرفق هذا القرار.
(شريطة تقديم شهادة منشأ صناعي للصناعات والمنتجات الوطنية أو الخليجية والمشروعات الصغيرة بما يثبت ذلك).
المادة (3)
- تتولى إدارة الإعلان التجاري والتسويق القيام بالتالي:
o التسويق للمساحات الإعلانية غير مجلة الكويت ومطبوعاتها.
o تنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها.
o التوقيع على العقود التي تتطلبها الإدارة من قبل وكيل القطاع أو من ينوب عنه في ذلك.
المادة (4)
1- تمنح الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية واللجان الوطنية والخيرية وكافة المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام خصماً بنسبة 50%على كافة الإعلانات الخاصة بها أو المتعلقة بمشاريعها ((المقصود بالمؤسسات والجمعيات الكويتية ذات النفع العام هي التي تقدم خدماتها للجمهور دون مقابل وليس لها هدف لربح مادي)).
2 - تمنح الإعلانات الخاصة والأنشطة الثقافية والمسابقات ذات الطابع العلمي أو الثقافي أو الأدبي المحلية خصماً بنسبة 50% والعربية خصماً بنسبة 25% من جدول الأسعار المعمول به بموجب هذا القرار.
3 - لا تستحق الجهات السالفة الذكر الخصم الممنوح لها بموجب هذه المادة إلا بعد تقديمها للتراخيص
أو الشهادات الرسمية التي تثبت أغراضها ونشاط كل منها.
المادة (5)
1- يقدم الإعلان بواسطة وكالات الدعاية والإعلان الترخصية رسميا على أن تمنح هذه الوكالة نسبة خصم خاص بها وقدره 25% ويجوز تقديم الإعلان من الجهة المعلنة مباشرة دون وساطة الوكالات وتمنح الجهة في هذه الحالة خصماً على قيمة إعلاناتها بنسبة 10% من جدول أسعار الإعلان المرفق بهذا القرار.
2- تفقد الوكالات والجهات المعلنة حقها في نسب الخصم الممنوحة لها بموجب هذا القرار إذا ما كانت الجهة المعلنة تستحق خصماً خاصاً بها وفق ما هو منصوص عنه في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار.
المادة (6)
يمنح المعلن أو وكالات الدعاية والإعلان نشرة إعلانية مجانية مقابل كل خمس نشرات إعلانية مدفوعة القيمة خلال السنة المالية الواحدة، وتتولى إدارة الإعلان التجاري والتسويق بالتنسيق مع إدارة مجلة الكويت تحديد النشرات المجانية التي يستحقها المعلنون وفق أحكام هذه المادة من حيث نوع الإعلان ومكان نشره ووفقه ، مراعية بذلك مصلحة العمل وحسن سيره وفق متطلبات الصالح العام.
المادة (7)
يجوز لإدارة الإعلان التجاري والتسويق بعد موافقة وكيل قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد في مناسبات خاصة أو ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يتجاوز نسبة 30% من قيمتها.
المادة (8)
يمكن لإدارة الإعلان التجاري والتسويق عمل باقات إعلانية بفئات متفاوتة تشمل الإعلانات عبر مطبوعات وزارة الإعلام (مجلة الكويت) ودورياتها .
المادة (9)
تعتبر الشروط وجدول الأسعار المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار ذاته ولها نفس الحجية القانونية.
المادة (10)
يلغى القرار الوزاري رقم 2004/23 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في : 7 ربيع الآخر 1444 هـ .
الموافق : 1 نوفمبر 2022 م .
شروط الحجز والتعاقد
1- الحجز :
- تخضع عملية الحجز لنشر أي إعلان لتوفر المساحات الإعلانية لدى إدارة مجلة الكويت وبناء عليه يتم إعطاء لا مانع من الحجز على الطلب المقدم من الوكالة أو الجهة المعلنة.
- تقوم إدارة مجلة الكويت بفحص الإعلان المطلوب نشره لبيان ما إذا كان مستوفياً للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.
- يجب أن تتوافر في الإعلان المراد نشره في مجلة الكويت الشروط التالية:
o تحديد المساحة العادية لنشر الإعلان بصفحة كاملة.
o في حال رغبة المعلن بنشر إعلانات لمساحات مغايرة فإنها تحدد وفق الجدول المرفق.
2 – يتم حجز الإعلان قبل تاريخ النشر (الإصدار) بمدة لا تقل عن
45 يوما.
3 – مقاسات الإعلان في مجلة الكويت:
صفحة كاملة: عرض 20 سم × 27 سم ارتفاع
نصف صفحة (عرض): عرض 20 سم × 13.5 سم ارتفاع نصف صفحة (طول): عرض 10 سم × 27 سم ارتفاع
ربع صفحة (عرض): عرض 20 سم × 6.5 سم ارتفاع ربع صفحة (طول): عرض 10 سم × 13.5 سم ارتفاع
2 - التعاقد:
تتولى إدارة الإعلان التجاري والتسويق إبرام العقود لنشر الإعلانات في مطبوعات الوزارة (مجلة الكويت) وذلك وفق الشروط التالية:
1- يجب أن يكون طلب التعاقد مقدما قبل تاريخ النشر بمدة لا تقل عن 45 يوما شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة مجلة الكويت على نشر الإعلان لتوفر المساحة الإعلانية المطلوبة، ومطابقة الإعلان للشروط والمواصفات.
2- يجب أن يكون طلب التعاقد المقدم من الوكالة الإعلانية أو أية جهة معلنة مطبوعاً على أوراق خاصة بهذه الجهة وبشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وموقعاً من الشخص المعتمد وممهورا بختم الشركة.
3- تفقد الوكالات حقها بنسبة الخصم الممنوحة لها بموجب هذا القرار في حالة انتهاء مدة صلاحية الترخيص الإعلامي الخاص بها أو في حالة المخالفة للشروط السابقة.
3 - التعديل أو إلغاء:
تتم عملية إلغاء التعاقد على نشر الإعلانات أو تعديلها في مطبوعات الوزارة وفق الضوابط التالية:
أ- يجب أن يكون طلب التعديل أو الإلغاء المقدم من أية جهة معلنة موقعاً من ذات الشخص الذي وقع على عقد النشر أو ممن يفوضه رسمياً بذلك.
ب- يجب أن يقدم طلب التعديل أو الإلغاء بمدة لا تقل عن 35 يوماً، مع مراعاته لكافة الشروط المنصوص عنها تحت بند التعاقد في هذا القرار.
ت- يحق لإدارة الإعلان التجاري والتسويق الموافقة على هذا الطلب أو رفضه مراعية في ذلك حسن سير العمل وتنظيمه وموافقة إدارة مجلة الكويت على هذا التعديل أو الإلغاء وبما لا يتعارض مع الحجوزات الخاصة بالجهات الإعلانية الأخرى.
4- المادة الإعلانية:
– تقدم المادة الإعلانية المعدة للنشر في مطبوعات الوزارة على فلاش ميموري أو عن طريق البريد الالكتروني الرسمي لمجلة الكويت وذلك بالتزامن مع طلب الحجز الذي يقدم للجهات المختصة بالإعلانات في إدارة (مجلة الكويت).
– يجب أن تقوم الجهة المختصة في إدارة مجلة الكويت بفحص المادة الإعلانية لبيان مدى قابليتها للنشر والتأكد من:
أ- ملائمة الإعلان لطبيعة وأهداف المجلة، وبما يناسب طرحها الثقافي، الأدبي، العلمي، الفني، التاريخي والتنموي.
ب- عدم مخالفة الإعلان لأي من القوانين والأنظمة واللوائح المطبقة في دولة الكويت.
ج- عدم مخالفة الإعلان للنظام العام، والآداب العامة، والعادات، والتقاليد.
– يجب أن توضع الموافقة على النشر على طلب الحجز المقدم من الجهة المعلنة وذلك تبعا لتوفر المساحة الإعلانية المطلوبة وعدم تعارضها مع حجوزات الجهات المعلنة الأخرى.
5- السداد:
- تسدد قيمة عقود الإعلانات المراد نشرها عبر مطبوعات الوزارة (مجلة الكويت) مقدماً وذلك عند توقيع العقد (كي نت أو بموجب شيكات مصدقة أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة).
- يجوز للجهات المعلنة ووكالات الدعاية والإعلان تسديد قيمة عقود إعلاناتها عبر مطبوعات الوزارة (كي نت أو بموجب شيكات مصدقة أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة) وذلك بعد إبرام العقد إذا ما كانت هذه الجهات أو الوكالات كفالة مصرفية خاصة بهذه الإعلانات سارية المفعول وتغطي قيمتها حجم إعلاناتها لشهر كامل.
جدول خاص
بأسعار الإعلان في مجلة الكويت المطبوعة والكتاب الدوري
| مكان الإعلان | المساحة | أبيض وأسود السعر بالدينار الكويتي | ملون السعر بالدينار الكويتي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الإصدارات | عدد الإصدارات | ||||||
| 4 - 1 | 8 - 5 | 12 - 9 | 4 - 1 | 8 - 5 | 12 - 9 | ||
| غلاف أول داخلي | صفحة | 240 | 220 | 195 | 290 | 265 | 235 |
| نصف صفحة | 145 | 135 | 120 | 175 | 160 | 145 | |
| ربع صفحة | 90 | 85 | 75 | 105 | 100 | 90 | |
| غلاف أخير داخلي | صفحة | 245 | 205 | 185 | 295 | 250 | 522 |
| نصف صفحة | 150 | 125 | 115 | 180 | 150 | 135 | |
| ربع صفحة | 90 | 75 | 70 | 110 | 90 | 85 | |
| غلاف أخير خارجي | صفحة | 320 | 295 | 260 | 385 | 355 | 315 |
| نصف صفحة | 195 | 180 | 160 | 235 | 215 | 190 | |
| ربع صفحة | 120 | 110 | 100 | 145 | 130 | 115 | |
| صفحة داخلية | صفحة | 195 | 175 | 155 | 235 | 210 | 190 |
| نصف صفحة | 120 | 105 | 95 | 145 | 130 | 115 | |
| ربع صفحة | 75 | 65 | 60 | 90 | 80 | 70 |
ملاحظة :
- في حال رغبة المعلن نشر إعلانه على صفحتيـن متقابلتيـن فإن قيمة الإعلان تحسب بواقع 100% من قيمة الصفحة الأولى وبنسبة 50 % من قيمة الصفحة المقابلة المحددة بالجدول أعلاه.
قرار وزاري رقم (992) لسنة 2022
بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون
وزير الإعلام والثقافة:
بعد الاطلاع على ،،،
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإنصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون،
- المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشئون الشباب،
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
المادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
الإعلان التجاري: الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي .
الإعلان التوعوي: الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي.
الإعلان العادي: الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة.
الإعلان المركب: الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية أو أكثر من معلن.
الإعلان المتحرك: الإعلان الذي يتم خلاله عرض إعلان تلفزيوني مدته محددة بالثواني.
الشريط الإعلاني (الكي رول): مرور المادة الإعلانية أسفل شاشة التلفزيون خلال مدة محددة.
الإعلان مقابل الجوائز: عرض مقدم البرنامج عند الإعلان عن اسم الفائز لاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه وعرض الجائزة أمام الكاميرا.
وكالة الإعلان: كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدعاية والإعلان.