2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية ،
- وبناءً على وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (12) من القرار رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي :
( تصرف العلاوتان المقررتان بهذا القرار للمشمولين بأحكامه اعتباراً من تاريخ استيفاء شروط الصرف المقررة بهذا القرار وبحد أقصى ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الصرف مستوفيا للهيئة العامة للقوى العاملة ) .
مادة ثانية
يستبدل بنص البند (8) من المادة (5) من القرار رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي :
(( 8 – لحملة المؤهل المتوسط أن يكون حاصلاً على دورة مدتها سنة ، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط ، ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي مقيدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها ، ولا يخل هذا التعديل بحقوق الذين يتقاضون العلاوة الاجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل ، على أن يعمل بهذا البند اعتباراً من 2019/4/1 )) .
مادة ثالثة
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره ، مع مراعاة ما ورد بالمادة الثانية بشأن تاريخ العمل بها .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 6 صفر 1440 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (190) لسنة 2018
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري.
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية والمعدل بقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية.
- وعلى عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة ، ويجوز أن يكون الاسم التجاري مكونا من أرقام .
مادة ثانية
عند تسجيل الأسماء التجارية يراعى الالتزام بالآتي :
(1) ألا يخالف الاسم التجاري والتقاليد والأداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
(2) تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية على أن يكون الاسم بالإنجليزية مرادفاً للاسم بالعربية بحسب الأحوال ، ويكون ذلك وفق قاموس أكسفورد (إنجليزي – عربي).
(3) ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط.
(4) ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار .
(5) ألا يخالف الاسم التجاري النشاط المسجل له إذا كان الاسم التجاري بحد ذاته نشاطاً .
(6) يجوز أن يكون الاسم التجاري مسبوقاً أو متبوعاً بأرقام ما عدا المتسلسل منها فيكون حقاً أصيلاً لصاحب الاسم التجاري الذي سبق تسجيله بالسجل التجاري .
(7) ألا يكون الاسم التجاري متضمنا اسماً لأحدى محركات البحث الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي الملحقة بهذا القرار .
(8) ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2012 المشار إليه في صدر هذا القرار
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه ، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 16 رجب 1439 هـ
الموافق : 2 أبريل 2018 م
قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري
| م | الاسم المحظور |
|---|---|
| 1 | أسماء لفظ الجلالة |
| 2 | أسماء الهيئات والمنظمات الدولية |
| 3 | أسماء رموز الدولة |
| 4 | أسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة |
| 5 | أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية |
| 6 | أسماء مضمونها سياسي أو عسكري |
| 7 | أسماء دينية |
| 8 | أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية |
| 9 | الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهبيئات ومؤسسات الدولة |
| 10 | الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة |
| 11 | محركات البحث الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي |
بلدية الكويت
قرار لجنة السلامة رقم (639) لسنة 2018
بتعديل قرار لجنة السلامة رقم 1 لسنة 2016 المعدل لبعض مواد القرار رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات
لجنة السلامة ببلدية الكويت:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
- وعلى المرسوم الصادر في 5 يوليو 1980 بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة.
- وعلى قرار لجنة السلامة رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1987 والقرار 1 لسنة 2016
- وعلى موافقة لجنة السلامة ببلدية الكويت في اجتماعها رقم 2018/1 المنعقد بتاريخ 2018/6/27.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنموذج الإخطار المرفق بالقرار رقم 2016/1 النموذج المرافق لهذا القرار
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
رئيس لجنة السلامة
صدر في : 18 أكتوبر 2018م