ما لا يجوز الحجز عليه في القانون الكويتي
الحجوز و انواعها في القانون الكويتي و ما لا يجوز الحجز عليه قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته و مذكرته الإيضاحية
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي :
أ- الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
ب- ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ.
وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر ، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
ج- الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
د- الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
هـ- ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.
و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاتقضاء ثمنه او مصاريف صيانته.
ز- الاجور والمرتبات ، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها ، الا بقدر النصف ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
اورد المشرع في هذا الفصل بعض القواعد العامة التي تسري – كأصل عام – على كافة الحجوز، ومن اهم محتوياته. حالات عدم جواز الحجز، ونظام الايداع من التخصيص، ونظام قصر الحجز، وقاعدة عدم الاعتداد بالحجز ( او عدم تأثير الحجز )
حيث نصت المادة 216 من القانون التي قننت واستحدثت العديد من حالات عدم جواز الحجز، وحرص صدرها على النص على ان احكامها لا تخل بما ينص عليه اي قانون اخر وذلك ادراكا من المشروع بأن الكثير من حالات عدم جواز الحجز – بسبب طبيعتها او ملابسات تقريرها -قد ترد في تقنين اخر غير تقنين المرافعات. وفيما يلي بيان اهم ما قننته او استحدثته هذه المادة في مجال الكلام عن الاموال التي يجوز الحجز عليها
اولا : قننت الفقرة (أ) من المادة ماهو مقرر من عدم جواز الحجز علي الاموال العامة سواء اكان المال منقولا ام عقارا كما حرص المشروع في هذه الفقرة – على النص صراحة على عدم جواز التنفيذ بالحجز على الاموال الخاصة المملوكة للدولة وذلك حسما لكل خلاف في الرأي في هذا المنحى
ثانيا : نصت المادة 274 من القانون السابق على عدم جواز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجته واقاربه واصهاره ( على عمود النسب ) المقيمين معه، وقد رأى القانون الحالي ان يحذف عبارة ( على عمود النسب ) اكتفاء بأن يكون القريب او الصهر مقيما مع المدين في معيشه واحدة ولو لم يكن على عمود النسب، كما رأى الا يقصر المنع من الحجز على ( الفراش ) بل ما يكون ضروريا لهم من حثا المنزل وادوات المطبخ، ومن ناحية اخرى فأن المادة 274 من القانون السابق، تحرم الحجز على ( القوت ) اللازم للمدين و اسرته مدة شهر كامل،
فجاء النص الجديد محرما الحجز على الغذاء و الوقود اللازم للمدين وزوجة واقاربه واصهارة المقيمين معه في معيشه واحدة لمدة شهر، ومن ناحية ثانية فأن المادة 274 من القانون السابق نصت على ان تحريم الحجز في شأن ثياب هؤلاء انما ينصب على ما يرتدونه وقت الحجز، وقد استهدف النص بصياغته تلك لنقد من اكثر من وجه، اذ المفروض ان ما يرتدونه يكون عادة مملوكا لهم وليس للمدين وبالتالي فهو خارج بهذه المثابه عن ضمان الدائن وعن دائرة الحجز، فضلا عن ان تلك العبارة تؤدي الى وقوع الحجز على ما يلزمهم من ثياب اذا فوجئو به وكانوا لا يرتدون منها الا مما يلزمهم، كما تؤدي – على العكس – الى عدم جواز الحجز على ما يرتدونه فعلا من ملابس وقت الحجز ولو زاد على حاجتهم، وازاء هذه الاعتبارات رأى القانون الحالي ربط منع الحجز على الثياب بما يلزمهم منها لا بما يرتدونه وقت الحجز، واخيرا فان القانون استحدث عدم جواز الحجز على ما يلزم هؤلاء للقيام بواجباتهم الدينية
ثالثا : من ضمن ما نصت عليه المادة 274 من القانون السابق – حالة عدم جواز الحجز على الكتب اللازمة للمهنة وادوات الصناعة وذلك بشروط، حددتها، وقد وردت هذه الحالات في القانون الحالي في الفقرة هـ من المادة 216 التي جعلت عدم جواز الحجز فيها نسبيا وليس مطلقا، اذ يجوز الحجز عليها لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة
رابعا : استحدثت الفقرات (جـ) (د) من هذه المادة حالات جديدة لعدم جواز الحجز لم يكن لها مقابل في نصوص القانون السابق، فقد نصت الفقرة ( ج ) على عدم جواز الحجز على ( الاموال الموهوبة ) او الموصى بها لتكون هذ او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة،
اما الفقرة د من المادة فقد نصت على عدم جواز الحجز على الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم من قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع، ويقصد بعبارة ( المبالغ المقررة،،، النفقة ) النفقات التي يحكم بها للازواج، والاقارب ونحوهم ويقصد بعبارة المبالغ المرتبة مؤقتا للنفقة تلك التي يحكم بها بصفة مؤقته للدائن حتى يقضي في اصل الحق، ويقصد بعبارة المبالغ المقررة او المرتبة للصرف منها في غرض معين، ما يحكم به القضاء الموضوعي او المستعجل من مبالغ لانفاقها في مصرف محدد كالعلاج وتجهيز البنات للزواج، والتعليم وما الى ذلك ويلاحظ ان عدم جواز الحجز المنصوص عليه في الفقرتين (جـ )(د ) جزئي وليس كليا كما انه نسبي وليس مطلقا وذلك ان الحجز جائز على تلك الاموال في حدود الربع اقتضاء لديون النفقة المقررة.
خامسا : نصت الفقرة (و) من المادة على عدم جواز الحجز على المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا حجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وهو منع (نسبي) لأن مثل هذا الحجز يكون جائزا لاقتضاء ثمن ذلك العقار بالتخصيص او مصاريف صيانته
سادسا : قد عالجت الفقرة (ز) من المادة حالة عدم جواز الحجز على الاجور و المرتبات ( راجع المادة 275 من القانون السابق ) واذ كانت غالبية حالات عدم جواز الحجز على الاجور و المرتبات ترد في القوانين الخاصة المنظمة لاوضاع اربابها فقد حرص القانون الحالي على الا يمس ما تقرره هذه القوانين في ذلك المنحى، لانها ادرى بأوضاع من تعالجهم، تلك الاوضاع التي تختلف باختلاف الوظائف والفئات والهيئات وهو اختلاف يقتضي بطبيعه المغاير في الحكم، ولا يبقى بعد ذلك سوى الفئات التي لا يوجد قانون خاص ينظم عدم جواز الحجز على اجورهم او مرتباتهم، وهؤلاء وحدهم الذين تنطبق عليهم الفقرة (ز) من المادة 216 من القانون التي لم تجز الا في حدود نصف المرتب وعند التزاحم يخصص نصف هذا القدر لوفاء ديون النفقة والنصف الاخر لما عداها من ديون،
حيث ان المشروع اضاف هذا البند و تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته وذلك بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986 ونص على ان يعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها،
ولما كانت مساحة الارض التي اقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لاخر، الامر الذي ادى الى قيام اختلاف وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلا للبيوت الحكومية – وما اذا كان يلزم ان يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حاليا حتى يحظر الحجز عليه ام يكفي ان يكون في نطاق الحد الاقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية، ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئيس النص على الا تزيد مساحة الارض التي يقام عليها المسكن الخاص عن الف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه طالما كان مماثلا للبيوت الحكومية، في جملته من حيث مواصفات النباء ودرجة فخامته التشطيبات وليس مجرد حجم المبنى
ولما كان التعديل المشار اليه من شأنه ان يحدد نطاق المسكن الخاص فقد تضمن المشروع حكما انتقاليا مماثلا للحكم الوارد في المادة الثانيه من المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986 الذي اضاف البند المذكور الى قانون المرافعات المدنية والتجارية
اضيفت الفقرة ( ح ) وما يليها حتي نهاية المادة في القانون 121 لسنة 1986 ونصت المذكرة الايضاحية على ان الاسرة اساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من الاستغلال هو من التقاليد الاصيلة التي تقوم على التراحم و التكافل، ومساندة الضعيف وذوي الدخل المحدود، لذلك كان من الضروري حماية السكن الخاص للاسره بحيث لا يكون محلا لأي اجراء من اجراءات التنفيذ الجبري، وتحقيقا لهذا الهدف، فقد اعد المرسوم في الفقرة ح التي اوردت حالات عدم جواز الحجز بسبب طبيعتها او ملابسات تقريرها – ويتضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي و اسرته، ويقصد بالسكن اللازم للاقامة السكن الذي يكون في نطاق المستوى الذي تقدمة الدولة للرعاية السكنية للمواطنين او ما يماثل ذلك،
وحتى لا يساء استعمال هذا الاستثناء فقد قصرة القناون على سكن واحد للمدين وقد حرص القانون على ان يكون في مجال الاستثناء مرتبطا بشغل المدين واسرته لهذا السكن قبل نشأة الدين منعا من التحايل على حقوق الدائنين و الاضرار بهم، كما راعى القانون احترام الحقوق الناشئة عن بعض الديون المقرر لها امتياز طبقا لاحكام القانون المدني وهي المبالغ التي تستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته وتلك المستحقة للمقاولين و المهندسين الذين عهد اليهم بتشييد هذا السكن او اعادة تشييد او ترميمه او صيانته و المبالغ المستحقة لمتقاسم السكن بما يضمن له حقة قبل الشركاء المتقاسمين الاخرين بسبب القسمة اذ ان هذه المبالغ متعلقه بالعقار ذاته ويسري ذات الحكم على الديون المقرره لبنك التسليم و الادخار، كما راعى القانون النفقات المحكوم بها لأن – اصحابها اولى بالرعاية، فاجاز في هذه الحالات الحجز على السكن الخاص لاقتضاء هذه الديون، وهكذا اخذ المشرع بسياسه توفيقية تحقق صالح الدائنين و المدينين،
وقد نص المرسوم بالقانون على ان المدين لا يستفيد من الحكم الوارد به اذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ القانون تصرفا يضر بحق الدائن لان المدين في هذه الحالة لا يكون جديرا بالحماية التي يقررها المشرع وقد تضمن المرسوم بالقانون في مادته الثانيه حكما انتقاليا بمقتضاه تزول جميع اجراءات الحجز التي اتخذت قبل العمل بهذا القانون في شأن السكن الخاص المقرر حمايته وما ترتب عليه من اثار ما لم تكن اجراءات البيع قم تمت وليس في ذلك مساس بحجية الاحكام الموضوعيه الصادرة في شأن مديونيه المدين،
المادة 1080 من القانون المدني
ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.
ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المادة من القانون المدني 1081
المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد اليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.
المادة من القانون المدني 1082
اذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبة من وقت القيد.
المادة 977 من القانون المدني
يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا.
ويشمل بوجه خاص الابنية والاشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي تجري في العقار المرهون، وذلك كله ما لم يتفق على غيره، ومع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.