إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2023 بشأن اضافة انشطة تجارية على قرار انشطة ذات الطبيعة الخاصة.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1664 · 2 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 176) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية على قرار أنشطة ذات الطبيعة الخاصة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب ،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والمعدل بالقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2023،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر الاجتماع للجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (2023/22) المنعقد في تاريخ 2023/11/22،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (5) أنشطة الى أنشطة شركات ذات الطبيعة الخاصة.

مادة ثانية

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

وو زير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 13 جمادى الأول 1445هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2023م

جدول رقم (1)

مرمز النشاطاسم النشاط
1821110إدارة المشاريع
2821116إدارة منشآت صناعية وحرفية
3772908تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات
4139261تصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية
5854932التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي