إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاسم التجاري

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 26 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاسم التجاري

قرار وزاري رقم (26) لسنة 2022

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى قانون السجل التجاري رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار رقم (195) لسنة 2012 في شأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 بشأن الاسم التجاري.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر، أو لقبه، أو تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.

مادة ثانية عند تسجيل الاسم التجاري يراعى الالتزام بالآتي:

1- ألا يخالف الاسم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.

2- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية مرادفاً للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (إنجليزي-عربي)، أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقاً باللفظ للاسم باللغة الإنجليزية بحسب ما يحدده ملحق هذا القرار.

3- ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.

4- ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في ملحق هذا القرار.

5- ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.

6- يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء الترخيص التجاري مالم يكن مسجلاً كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.

مادة ثالثة تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تعد قائمة بالأسماء التي يحظر طلبها أو تسجيلها كأسماء تجارية وتضاف لملحق هذا القرار، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري وفقاً لقرارات اللجنة المذكورة.

مادة رابعة يلغى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 المشار إليه في صدر هذا القرار.

مادة خامسة يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 14 شعبان 1443هـ الموافق: 17 مارس 2022م قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري

مالاسم المحظور
1أسماء لفظ الجلالة
2أسماء الهيئات والمنظمات الدولية
3أسماء رموز الدولة
4أسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة
5أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية
6أسماء مضمونها سياسي أو عسكري
7أسماء دينية
8أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية
9الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة
10الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة
11محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي