وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (190 / أ) لسنة 2014
بشأن تعديل القرار الوزاري
رقم (141 / أ) لسنة 2014
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية .
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2008 بإشهار مبرة بيتك الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم (132 / أ) لسنة 2014 بحل وتصفية مبرة بيتك الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم (141 / أ) لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (132 / أ) لسنة 2014 .
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية رقم (5) المنعقد بتاريخ 10 / 9 / 2014 .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يستبدل نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (141 / أ) لسنة 2014 بالنص الآتي :
«يشكل فريق عمل من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة بيتك الخيرية برئاسة السيدة / حنان حسن الغريب - رئيس قسم شئون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كل من السادة :
1- السيدة / منيرة أحمد الكندري - رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .
2- السيد / محمد سيد الشعراوي - باحث أول قانوني - إدارة الدراسات القانونية والفتوى .
3- السيد / صلاح الدين معوض - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .
4- السيد / طارق عباس محمد - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الأهلية .
5- السيد / خالد أحمد الريش - باحث قانوني مبتدئ - إدارة الدراسات القانونية والفتوى .
مادة (2)
يمدد عمل الفريق من تاريخ 12 / 10 / 2014 ولمدة شهر واحد .
مادة (3)
تصرف مكافأة شهرية للأعضاء بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية .
مادة (4)
يعفى أعضاء الفريق من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف خلال مدة عملها .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2014م