إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 190 لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 141 / أ لسنة 2014 ، وذلك بأن يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم ( 141 / أ ) لسنة 2014 بالنص الآتي : يشكل فريق عمل من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة بيتك الخيرية برئاسة السي

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (190 / أ) لسنة 2014

بشأن تعديل القرار الوزاري

رقم (141 / أ) لسنة 2014

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية .

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2008 بإشهار مبرة بيتك الخيرية .

وعلى القرار الوزاري رقم (132 / أ) لسنة 2014 بحل وتصفية مبرة بيتك الخيرية .

وعلى القرار الوزاري رقم (141 / أ) لسنة 2014 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (132 / أ) لسنة 2014 .

وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية رقم (5) المنعقد بتاريخ 10 / 9 / 2014 .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يستبدل نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (141 / أ) لسنة 2014 بالنص الآتي :

«يشكل فريق عمل من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة بيتك الخيرية برئاسة السيدة / حنان حسن الغريب - رئيس قسم شئون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كل من السادة :

1- السيدة / منيرة أحمد الكندري - رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .

2- السيد / محمد سيد الشعراوي - باحث أول قانوني - إدارة الدراسات القانونية والفتوى .

3- السيد / صلاح الدين معوض - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .

4- السيد / طارق عباس محمد - اختصاصي محاسبة - إدارة الجمعيات الأهلية .

5- السيد / خالد أحمد الريش - باحث قانوني مبتدئ - إدارة الدراسات القانونية والفتوى .

مادة (2)

يمدد عمل الفريق من تاريخ 12 / 10 / 2014 ولمدة شهر واحد .

مادة (3)

تصرف مكافأة شهرية للأعضاء بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية .

مادة (4)

يعفى أعضاء الفريق من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف خلال مدة عملها .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 ذي الحجة 1435 هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي