وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم ( 2499 / أ) لسنة 2014
بإلغاء ترخيص دار حضانة خاصة
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة .
وعلى ترخيص دار حضانة ( تكس كيدز ) رقم (195) الصادر بتاريخ 28 / 3 / 2012 .
وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخ 28 / 5 / 2014 .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـرر
مادة ( 1 ) :
إلغاء ترخيص دار حضانة (تكس كيدز ) الصادر برقم (195) بتاريخ 28/ 3/ 2012 لصاحبه / شريدة عبد الله العوشرجي وذلك لمقتضيات المصلحة العامة وفقا لنص المادة (10) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأنه دور الحضانة الخاصة .
مادة ( 2 ) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره . وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
صدر في : 22 رمضان 1435هـ
الموافق : 20 يوليو 2014 م
قرار وزاري رقم (132/ أ ) لسنة 2014 م
بحل وتصفية مبرة بيتك الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، وتعديلاته والقرارات المنفذة له .
وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
-وعلى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2008 بإشهار مبرة بيتك الخيرية .
-وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ في 16 / 6 / 2014 .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
(( قــــــــــــرر ))
مادة ( 1 ) :
حل مبرة بيتك الخيرية ، وتصفية أموالها .
مادة ( 2 ) :
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم لتصفية أموال مبرة بيتك الخيرية برئاسة السيدة / حنان حسن الغريب - رئيس قسم شئون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات- إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وعضوية كل من السادة .
1- منيرة أحمد الكندري- رئيس قسم الحسابات إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
2 -أحمد مجدي عبد السميع باحث قانوني - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
3- فؤاد حافظ دياب- اختصاصي قانوني-- إدارة الدراسات القانونية والفتوى
4 نجلاء فتحي توفيق محاسب - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
5- فهد علي الحربي محاسب - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
مادة ( 3 ) :
تتولى اللجنة المشار إليها أعلاه تصفية أموال مبرة بيتك الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 وإيداع ناتج التصفية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال بصورة نهائية .
مادة ( 4 ) :
على اللجنة القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال المبرة وحقوقها ،وأن تستوفي ما لها من حقوق لدى الغير ، والقيام بالوفاء بما عليها من ديون والتزامات مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للمبرة .
مادة ( 5 ) :
يجب على أعضاء المبرة والقائمين على إدارتها والعاملين فيها، المبادرة بتسليم لجنة التصفية جميع الأموال والمستندات و السجلات الخاصة بالمبرة .
مادة (6) :
على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار وتقوم برفع تقرير بنتائج أعمالها ،على أن يتضمن الحساب الختامي لأعمال التصفية .
مادة (7) :
يمنح أعضاء اللجنة مكافأة لمرة واحدة نظير القيام بالمهمة المكلفون بها ، يتم تحديدها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية
مادة (8) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 22 رمضان 1435هـ
الموافق : 20 يوليو 2014 م
قرار وزاري رقم ( 133 / أ ) لسنة 2014
بإشهار الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ،وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13 - 2/ 2014) المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2014 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام .
وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5/ 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 23 / 6/ 2014م بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تشهر الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 23 رمضان 1435هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم « الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية » طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف القيام بالدراسات وتقديم المعلومات لجميع الجهات والمؤسسات وعقد الندوات وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم الدعم والمساعدات للمبدعين والمبتكرين لتسجيل حقوقهم ، بجانب تقديم المساعدة لأصحاب حقوق الملكية الصناعية والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع بالإضافة إلى تنظيم حقوق براءات الاختراع والعلاقات التجارية والصناعية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المنشأ .
والمؤسسون هم :
1- د . / طلال مفرح الرشيدي
2- سعود عبدالعزيز القضيبي
3 - أحمد سليمان القضيبي
4 - منصور ناصر الخرافي
5 - الشيخ / أمير فهد المالك الصباح
6 - حسين بكر العصفور
7 - أحمد عبدالله الهران
8 - مشاري عبدالله ماضي الخميس
9 - سعود سالم محمد الهضيبان
10- راشد محمد الحشان
11- مرزوق عبدالله البريكي
12- جاسم محمد فليح
13 - فهد عبدالله مجبل الصويلح
14- فهد عبدالله العازمي
15 - ضيف الله رزق الله الخالدي
16- مشعل ملفي عيد العازمي
17- مساعد غنام الجمهور