وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 190 / أ ) لسنة 2011
بتشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارة ولجنة شئون المرأة بمجلس الوزراء لتنفيذ مشروع تهيئة بيئة تشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى كتاب لجنة شئون المرأة بمجلس الوزراء المؤرخ 23 / 2 / 2011 بتشكيل فريق عمل لتنفيذ مشروع تهيئة بيئة تشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة عمل مشتركة من الوزارة ولجنة شئون المرأة بمجلس الوزراء برئاسة السيد/ منصور محمد المنصور الوكيل المساعد للشئون القانونية وعضوية كل من :
المستشارة/ هدى عبد المحسن الشايجي منسق إدارة الفتوى والتشريع نائب الرئيس
السيدة/ منى محمد يوسف فكري مدير إدارة التطوير الإداري
الدكتور / زكي صالح السليمي مستشار بمكتب الوكيل المساعد للشئون القانونية
السيد/ حسين محمد علي مستشار بقطاع التنمية الاجتماعية
السيدة / بدرية علي المكيمي مدير إدارة التحقيقات الاجتماعية والعقود
الأستاذ الدكتور / محمد عبد الرزاق الطبطبائي المستشار بلجنة شئون المرأة
الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحسين البستان المستشار بلجنة شئون المرأة
الدكتورة/ سلمى ناصر العجمي المستشار بلجنة شئون المرأة
مادة ثانية
تتولى لجنة العمل المذكورة في المادة السابقة الاختصاصات التالية :
1- حصر وتحديد التشريعات الكويتية ذات الصلة بحماية المرأة من كافة أشكال التمييز ضدها .
2- الاطلاع على التشريعات المماثلة في الدول العربية والاستفادة منها في تعديل أو إضافة بعض التشريعات بالدولة بما يتناسب مع تحقيق تمكين بيئة اجتماعية لرفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
3- الاطلاع على الدراسات في بعض الدول الخليجية والعربية والاستفادة منها في مجال التمكين الاجتماعي للمرأة بالدولة .
4- مراجعة الاقتراحات بالقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة بشأن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وإعداد رأي بشأنها ورفعه للجهات المعنية .
5- التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد دورات توعوية لأفراد المجتمع بأهمية رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
6- متابعة الإحصائيات والدراسات المتعلقة بالمرأة والصادرة من الجهات المختلفة والمختصة بالدولة ودراستها لاستخلاص أشكال التمييز ضد المرأة وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من حدتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
مادة ثالثة
تجتمع لجنة العمل المشتركة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، بشرط أن يكون من بينهما الرئيس أو نائبه وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في أعمالها .
مادة رابعة
تمنح لجنة العمل المشار إليها مكافأة مالية عقب الانتهاء من أعمالها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيد ما جاء فيه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 12 ذو القعدة 1432هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2011م