قرار وزاري رقم 910 لسنة 2020
بشأن: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- و على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم 2020/150 بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/990 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام بلدية الكويت رقم 2822-2020-129 المؤرخ 2020/10/30م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس/ أحمد عبدالله المنفوحي
مدير عام بلدية الكويت -
وذلك على النحو التالي:
أولاً: وزارة الداخلية:
1- اللواء حقوقي/ فراج فهد الزعبي
قائد قيادة أمن الدوائر الإنتخابية
2- اللواء/ عبدالله أحمد العلي
مساعد القائد لأمن الدائرة الأولى
3- اللواء/ سالم محمد المري
مساعد القائد لأمن الدائرة الرابعة
4- اللواء/ عابدين علي العابدين
مساعد القائد لأمن الدائرة الثالثة
5- اللواء ركن/ صالح مطر العنزي
مساعد القائد لأمن الدائرة الخامسة
6- العميد/ خالد حسن الكندري
مساعد القائد لأمن الدائرة الثانية
7- العقيد/ خالد عبداللظيف الهامل
قائد قيادة العمليات
ثانياً : بلدية الكويت:
1- السيد/ فيصل صادق الجمعة
نائب المدير العام لشؤون قطاع
العاصمة والجهراء
2- السيد/ فهد حمد الشتيلي
نائب المدير العام لشؤون قطاع
حولي والأحمدي
3- السيد/ عمار فهد العمار
نائب المدير العام لشؤون قطاع
الفروانية ومبارك الكبير
4- السيد/ فؤاد فهد الرغيب
نائب المدير العام لشؤون قطاع
المالية والإدارية
5- السيد/ نواف الكندري
مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية
6- السيدة/ غصون الجاسم
مراقب التنسيق الفني واللجان
7- السيد/ يوسف الفجي
منسق بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:
1- الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31) مكرر) و (31) مكرر أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقرير إسبوعي بأعمالها إلى كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشؤون البلدية خلال فترة الإنتخابات.
2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند رقم (1).
مادة (3)
على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليــــــة
أنـس خـالـد نـاصـر الـصـالـح
صدر في : 17 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2020م