إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 45 لسنة 2016 بشأن نقل تبعية الصندوق الوطنى لدعم و تنظيم سوق العمل بالقطاع الأهلى من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1283 · 9 أبريل 2016

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 45/أ ) لسنة 2016

بشأن نقل تبعية الصندوق الوطني لدعم وتنظيم سوق العمل

بالقطاع الأهلي من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

إلى الهيئة العامة القوى العاملة وإعادة تشكيل

مجلس إدارة الصندوق

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

• بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

• وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتعديلاته .

• وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

• وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

• وعلى القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2008 بشأن إنشاء الصندوق الوطني لدعم وتنظيم سوق العمل بالقطاع الأهلي

• وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .

• وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

(( قـــــــــــرر ))

مادة ( 1 )

ينقل تبعية الصندوق الوطني لدعم وتنظيم سوق العمل في القطاع الأهلي من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى الهيئة العامة للقوى العاملة .

مادة (2)

يعاد تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية كل من :

1. نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية نائب الرئيس .

2. مدير إدارة الشئون المالية عضواً (أمين الصندوق)

3. مدير إدارة الشئون القانونية عضواً ومقرراً

مادة (3)

يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية :

1. مساعدة الإدارات المعنية بالهيئة العامة للقوى العاملة وتطوير مشاريعها وبرامجها وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق .

2. تغطية مصاريف إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بشأن العمالة الوطنية.

3. ما يراه مجلس الإدارة من قرارات تهدف إلى تنمية العمالة الوطنية في القطاع الأهلي وحل مشاكل وقضايا العمالة الوافدة من كافة جوانبها .

مادة (4)

يتكون رأس مال الصندوق من الإعانات والتبرعات والهبات المادية والعينية التي يتلقاها من كافة الجهات والمؤسسات الأهلية والأفراد ويتم إيداعها في أحد البنوك المحلية باسم الصندوق الخيري لدعم وتنظيم سوق العمل الأهلي .

مادة (5)

يكون للصندوق دفاتر وسجلات منتظمة تثبت فيها الإيرادات والمصروفات والتبرعات ومتابعة حركة الحسابات لدى البنوك ، ويعهد لأحد المحاسبين المختصين بالهيئة القيام بذلك ، وأحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة مراجعة واعتتماد ميزانية الصندوق سنوياً ، ويكون أمين الصندوق مسئولاً عن موارد الصندوق ومصروفاته والإشراف على حسابات الصندوق واعتتماد الحسابات الختامية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها .

مادة ( 6 )

يتم الصرف من الصندوق وفقاً للنظم المالية المعمول بها مع ضرورة الحصول على ثلاثة عروض أسعار عند الشراء وبما لا يتجاوز خمسة آلاف دينار للدفعة الواحدة .

مادة (7)

يقوم مجلس إدارة الصندوق باعتتماد تقرير الحسابات الختامية وملخص الصندوق سنوياً ورفعه إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل لاعتماده .

مادة (8)

رئيس مجلس الإدارة يمثل الصندوق أمام الغير ويقوم بتوقيع الرسائل التي تصدر باسم الصندوق ويتولى التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق ، ويمارس نائب الرئيس مهام الرئيس عند غياب الأخير أو قيام مانع يحول دون ممارسة مهامه .

مادة (9)

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة شهور أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم أمين الصندوق .

مادة (10)

تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويحق للعضو الاعتراض والتحفظ وتسجيل ذلك بمحضر الاجتماع .

مادة (11)

تحفظ المراسلات ومحاضر الاجتماع عند مقرر اللجنة .

مادة (12)

لمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه مناسباً لتسير أعمال الصندوق .

مادة (13)

يلغى القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2008 .

مادة (14)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 26 جمادى الآخرة 1437 هـ

الموافق:4 ابريل 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي