وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٩٣
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٩٢/٦١٧ باضافة رسوم
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بشأن قانون اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٢/٤٠ بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المكملة والمعدلة له .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢/٦١٧ بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يضاف إلى الرسوم الواردة في المادة / ٩ من القرار الوزاري رقم ٩٢/٦١٧ بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، الرسوم التالية :
ـ مبلغ عشرة دنانير لإصدار ترخيص بدل فاقد ـ مبلغ عشرة دنانير لإصدار ترخيص بدل تالف ـ مبلغ عشرة دنانير لإضافة أو تغيير أي بيان بالترخيص
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١ جمادى الأولى ١٤١٤هـ .
الموافق : ١٦ أكتوبر ١٩٩٣ م