إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 725 لسنة 1993 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 617- 1992 الخاص بتراخيص مكاتب الخدم الخصوصين

رقم التشريع وسنته

725 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٢٥ لسنة ١٩٩٣

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٩٢/٦١٧ باضافة رسوم

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بشأن قانون اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٢/٤٠ بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المكملة والمعدلة له .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢/٦١٧ بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يضاف إلى الرسوم الواردة في المادة / ٩ من القرار الوزاري رقم ٩٢/٦١٧ بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، الرسوم التالية :

ـ مبلغ عشرة دنانير لإصدار ترخيص بدل فاقد ـ مبلغ عشرة دنانير لإصدار ترخيص بدل تالف ـ مبلغ عشرة دنانير لإضافة أو تغيير أي بيان بالترخيص

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١ جمادى الأولى ١٤١٤هـ .

الموافق : ١٦ أكتوبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي