الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يعمل بأحكام لائحة حماية خصوصية البيانات المرفقة لهذا القرار والمعتمدة باجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (14/2023) المنعقد بتاريخ 05/12/2023.
المادة 2
يلغى العمل بأحكام لائحة حماية خصوصية البيانات المعمول بها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (42/2021) الصادر بتاريخ 01/04/2021 وتعديلاته.
المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.