إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية ( اختيارية ) الي لوائح فنية كويتية ( الزامية )

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1704 · 14 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (19 / 2024)

بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية (اختيارية) إلى لوائح فنية كويتية (إلزامية)

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع،

- على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثالث والخمسين المنعقد بتاريخ 09 أكتوبر 2022م والاجتماع الرابع والخمسين المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2023م.

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها باللوائح الفنية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعه الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م.

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية خليجية من مواصفات قياسية خليجية (اختيارية) إلى لوائح فنية كويتية (إلزامية) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

عمر سعود عبد العزيز العمر

صدر في: 5 ربيع الأول1446هـ

الموافق: 8 سبتمبر2024م

ملحق

قائمة المواصفات القياسية الخليجية المتبناة كلوائح فنية كويتية (إلزامية)

قطاع مواصفات التشييد ومواد البناء

TCعدد اللوائح الإجمالي
63

قطاع مواصفات التشييد ومواد البناء 06- TC -عدد 3 لائحة فنية

مرقم اللائحة الكويتيةرقم المواصفة الخليجيةبدلاً عنعنوان اللائحة باللغة العربيةعنوان اللائحة باللغة الإنجليزيةالصفة القانونيةالاعتماد
1KWS GSO ISO 6934-4:2024GSO ISO 6934-4:2022KWS GSO ISO 6934-4:2012الصلب للخرسانة مسبقة الإجهاد - الجزء 4 : الأسلاك المجدولةSteel for the Prestressing Of Concrete - Part 4: Strandلائحة فنيةالاجتماع 71 للجنة العامة للتوحيد القياسي
ISO 6934-4:2020GSO ISO 6934-4:2007
2KWS GSO ISO 6935-2:2024GSO ISO 6935-2:2022KWS GSO ISO 6935-2:2012صلب تسليح الخرسانة - الجزء 2: القضبان ذات النتواءاتSteel for the Reinforcement of Concrete - Part 2: Ribbed Barsلائحة فنيةالاجتماع 71 للجنة العامة للتوحيد القياسي
ISO 6935-2:2019GSO ISO 6935-2:2007
3KWS GSO ASTM C150/C150M:2024GSO ASTM C150/C150M:2023KWS GSO 1914:2010المواصفة القياسية للأسمنت البورتلانديStandard Specification for Portland Cementلائحة فنيةالاجتماع 71 للجنة العامة للتوحيد القياسي
ASTM C150/C150M-22GSO 1914:2009
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي