قرار وزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية ( اختيارية ) الي لوائح فنية كويتية ( الزامية )
قرار وزاريرقم 19 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
19 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية ( اختيارية ) الي لوائح فنية كويتية ( الزامية )1 / 2