الجهة : الهيئة العامة للصناعة
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (12 / 2025) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2024/24) بشأن تطبيق عدد (4) لوائح فنية كويتية (إلزامية ) وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ...
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1966م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
وعلى التوصية الواردة في محضر الاجتماع الخامس للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2019.
وعلى التوصية الواردة في محضر الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2022.
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها التاسع والستون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2022.
وعلى القرار الوزاري رقم 2023/16 بشأن اعتماد عدد (4) لوائح فنية كويتية ( الزامية ) .
وعلى القرار الوزاري رقم 2024/24 بشان تطبيق عدد ( 4 ) لوائح فنية كويتية ( الزامية ) .
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2024/24 بشأن تطبيق عدد (4) لوائح فنية كويتية (إلزامية) بحيث يتم البدء بتطبيق المتطلبات الفنية الواردة في اللائحة الفنية الكويتية " المحركات الدوارة - تصنيفات الكفاءة للمحركات ذات التيار المتردد " رقم 1897:2023 KWS اعتباراً من 1 مارس 2026.
مع استمرار تطبيق أحكام القرار 2024/24 بشأن تطبيق عدد (4) لوائح فنية كويتية (إلزامية) على باقي اللوائح الفنية الواردة في المادة الأولى منه والملحقه بهذا القرار).
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة الأولى.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في : 22 مايو 2025