( قرار وزاري رقم 56 لسنة 2024)
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قـرر
مادة (أولى)
تعدل المادة (29) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه، لتصبح على النحو التالي:
مادة (29)
يُشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن ( 800 د.ك) ثمانمائة دينار كويتي، ويُعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي (بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي مُنح على أساسها الإقامة في البلاد، وأن يكون من حملة المؤهلات الجامعية وتكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصـه، ويستثنى مـن شـرط الحصـول على مؤهل جامعي الأجنبي المقيم من ذوي المهن المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.
أما بشأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم عن (5) سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في :13 رجب 1445هـ
الموافق: 25 يناير 2024م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2024
بشأن المستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الصحة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1977/131 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1978/438 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص تداول واستخدام واستيراد وتصدير وتصنيع وحيازة ونقل أجهزة الأشعة والمواد المشعة والتخلص منها والأماكن التي تحفظ أو تستخدم فيها وتراخيص العمل بالأشعة المؤينة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (598) لسنة (2003) بإعادة تنظيم إدارة الوقاية من الإشعاع وتحديد اختصاصاتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (552) لسنة (2003) باعتماد لائحة تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والإجراءات والاحتياطات الآمنة للوقاية من مخاطرها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (553) لسنة (2003)باعتماد لائحة القواعد والشروط والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للتخلص من النفايات المشعة وتخزينها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (225) لسنة (2005) بشأن لائحة النقل الآمن للمواد المشعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة.
- وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 1504-573-2023 المؤرخ 2023/10/30 المتضمن توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة
- قرر -
مادة أولى
يُشترط لمنح الترخيص الصادر من لجنة الوقاية من الإشعاع للجهات التجارية والطبية والصناعية والبحثية التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة في القطاعين الحكومي والأهلي التقدم بطلب الترخيص إلى الجهة المختصة مرفقاً به المستندات التالية :
- القطاع الحكومي :
- صورة من العقد المبرم مع الجهة الطالبة.
- تحديد مسئول الوقاية من الإشعاع لكل جهة.
- التعهدات اللازمة من الجهة الطالبة بإعادة تصدير المواد المشعة إلى الخارج عند عدم الحاجة.
- المواصفات الفنية للمصدر وطريقة الاستخدام واحتياطات الوقاية المتوفرة.
- مخطط هندسي من أصل وصورة للمكان المطلوب تركيب وتشغيل المصدر موضحاً فيه الأبعاد، ووضع المصدر داخل المكان، نوعية الحوائط وسمكها والأماكن المشغولة حول المكان في جميع الإتجاهات الثلاثة وطبيعة استخداماتها.
- برنامج الوقاية الإشعاعية الخاصة بالجهة التي تتعامل مع المصدر طبقاً لنوع الممارسة.
- مستندات أخرى ضرورية تطلبها الجهة المختصة لضمان الحماية وأمن مصادر الأشعة المؤينة أوغير المؤينة.
- القطاع الأهلي يضاف إلى المستندات المطلوبة من القطاع الحكومي المستندات التالية :
- صورة ترخيص الاستيراد من وزارة التجارة والصناعة في حالة طلب ترخيص استيراد للشركات أو صورة البطاقة المدنية في حالة الاستيراد بواسطة أفراد.
- موافقة من الجهة المعنية موضحاً فيها مجالات العمل وموقع كل منها في حالة طلب ترخيص المكان والاستخدام للقطاع الأهلي.
- اعتماد التوقيع من صاحب العلاقة.
- إيصال سداد رسم طلب الترخيص.
مادة ثانية
في حال عدم استيفاء الطلبات اللازمة لإصدار الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب يعتبر الطلب ملغي ويجب التقدم بطلبات جديدة.
مادة ثالثة
يجب عند منح الترخيص للجهات توفر الاشتراطات المذكورة في القرارات الوزارية أرقام (552 و553 لسنة 2003) و (225 لسنة 2005) ويجب وقف التعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة عند عدم توافر تلك الشروط .
مادة رابعة
مدة صلاحية التراخيص المنصوص عليها في هذا القرار سنتين لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، على أن يقدم طلب التجديد لمدة مماثلة قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية .
مادة خامسة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى القرار الوزاري رقم 438 لسنة 1978 .
وزير الصحة
د / أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 10 رجب 1445هـ
الموافق: 22 يناير 2024م
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2024
بشأن حدود التعرض ومعايير السلامة الإشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة الغير مؤينة
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الصحة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1977/131 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2002/738 بشأن اعتماد لائحة اشتراطات ومعايير تداول أجهزة الأشعة غير المؤينة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2011/39 بخصوص اخضاع أنظمة شبكات الاتصالات اللاسلكية للإنترنت للضوابط والاشتراطات الواردة بالقرار الوزاري رقم 2002/738 .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 145 ) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة.
- وعلى القرار رقم 17 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقاية من الإشعاع.
- وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 2023/10/30 2023-573-1504 المؤرخ المتضمن توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023 .
- ورغبة من الوزارة في تحقيق الحماية العامة للمجتمع وخاصة العاملين في مجال الأشعة من التعرض غير المبرر للموجات الكهرومغناطيسية في مجال الأشعة الغير مؤينة أو الموجات الفوق صوتية أو الإشعاع البصري وأجهزة الليزر من خلال الالتزام بالحدود والمواد المنصوص عليها في هذا القرار.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يُطبق هذا القرار على الأجهزة والأنظمة التي تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية في الطيف الترددي من 0-300 جيجا هيرتز والموجات الفوق صوتية والإشعاع البصري وأجهزة الليزر .
مادة ثانية
تُعتمد حدود التعرض للموجات الكهرومغناطيسية لمصادر الأشعة الغير مؤينة طبقا لما يلي: