إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 62 لسنة 1983 بشأن الموافقة على زيادة رأسمال بنك برقان

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم : ١٩٨٣/٦٢/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين ۲۱ و ٦١ من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بمرسوم بالقانون رقم ۱۳۰ لسنة ۱۹۷۷ ،

وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ،

و بناء على كتاب بنك برقان ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ ۱۹۸۳/۳/۲۸ والمستندات المرفقة ( محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۳/۲/۲۱ ) .

قـــــــرر

مادة أولى

يوافق على زيادة رأسمال بنك برقان من ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ د. ك الى ۲٤٫۱٥۰٫۰۰۰ د. ك .

و تمثل الزيادة البالغة ۳٫۱٥۰٫۰۰۰د.ك قيمة أسهم منحة عددها ۳٫۱٥۰٫۰۰۰ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهما .

مادة ثانية

يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ۱۹۸۳/۲/۲۱ وينشر في الجريدة الرسمية .

المحافظ

صدر في ٢٦ جمادى الآخر ١٤٠٣ هـ

الموافق ١٠ / ٤ / ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي