بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١٩٨٣/٦٢/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين ۲۱ و ٦١ من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بمرسوم بالقانون رقم ۱۳۰ لسنة ۱۹۷۷ ،
وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك ،
و بناء على كتاب بنك برقان ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ ۱۹۸۳/۳/۲۸ والمستندات المرفقة ( محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۳/۲/۲۱ ) .
قـــــــرر
مادة أولى
يوافق على زيادة رأسمال بنك برقان من ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ د. ك الى ۲٤٫۱٥۰٫۰۰۰ د. ك .
و تمثل الزيادة البالغة ۳٫۱٥۰٫۰۰۰د.ك قيمة أسهم منحة عددها ۳٫۱٥۰٫۰۰۰ سهما توزع على المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهما .
مادة ثانية
يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ۱۹۸۳/۲/۲۱ وينشر في الجريدة الرسمية .
المحافظ
صدر في ٢٦ جمادى الآخر ١٤٠٣ هـ
الموافق ١٠ / ٤ / ١٩٨٣ م