قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن الموافقة على زيادة رأسمال بنك البحرين والكويت / الكويت والتأشير بهذا التعديل في سجل البنوك
بنك الكويت المركزي قرار رقم : ١/ ٥٩ / ١٩٧٨ محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المواد ٢١ و ٥٧ و ٦١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المواد ٤ و ٥ و ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك البحرين والكويت الكويت ، طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٧٨ والمستندات المرفقة .
قرر :
مادة أولى يوافق على زيادة رأسمال بنك البحرين والكويت/ الكويت من ٠٠٠ر٥٠٠ر١ دينار كويتي الى ٠٠٠ر٠٠٠ر٣ دينار كويتي .
مادة ثانية يؤشر بهذا التعديل في سجل البنوك .
مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المحافظ صدر في : ٤ جمادي الاول ١٣٩٨ الموافق : ١٢ / ٤ / ١٩٧٨
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)