الأحـــد 2 ذو القعدة 1431هـ - 10/ 10
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 189 ) لسنة 2010م
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى قانون المؤسسات العلاجية رقم 49 لسنة 1960 وتعديلاته .
- والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والمهن المعاونة له وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 138 لسنة 1995 بشأن إعادة تنظيم العمل بوحدة طفل الأنبوب وتحديد اختصاصاتها بمستشفى الولادة وتعديلاته
- والقرار الوزاري رقم 448 لسنة 2002 بشأن الشروط الفنية الواجب توافرها للترخيص في ممارسة نشاط طفل الأنابيب بالقطاع الطبي الأهلي وتعديلاته .
- والتعميم الإداري رقم 40 لسنة 2010 بشأن تحديد عدد الأجنة التي يتم نقلها للرحم بوحدات طفل الأنبوب بالقطاع الخاص .
- ورغبة من الوزارة في ضبط علاج العقم في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال آلية عمل واحدة .
- و بناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : تضاف الشروط التالية للشروط الفنية الواجب توافرها في آلية العمل بوحدات طفل الأنبوب بالقطاعين الأهلي والحكومي المنصوص عليها بالقرارين الوزاريين ( 138 لسنة 1995 - 448 لسنة 2002 ) المشار إليهما وتعديلاتهما .
1 . تعتبر جميع الأدوية المحرضة للتبويض عن طريق الفم مثل الكلوميد من الأدوية التي يستوجب صرفها وجود وصفة طبية موقعة من قبل طبيب اختصاصي نساء وتوليد فما فوق .
2 . يتم وصف الأدوية المحرضة للتبويض عن طريق الإبر من قبل طبيب اختصاصي أطفال أنابيب فما فوق مرخص له في مجال أطفال الأنابيب من وزارة الصحة مع مراعاة البروتوكولات الخاصة لهذا النوع من العلاج ومراعاة درجة الاستجابة عند المرحلة النهائية لتفادي الحمل المتعدد .
3 . يتم استخدام هذه الأدوية في تحريض التبويض الخاص بالتلقيح الصناعي من قبل طبيب اختصاصي أطفال أنابيب فما فوق مرخص له في مجال أطفال الأنابيب من وزارة الصحة ويتم هذا النوع من العلاج فقط في مراكز أطفال
الأنابيب المرخصة من قبل وزارة الصحة مع مر البرتوكولات الخاصة لهذا النوع من العلاج ومراعاة د الاستجابة النهائية لتفادي الحمل المتعدد .
4 . يتم استخدام هذه الأدوية في تحريض التبويض الخ بأطفال الأنابيب من قبل طبيب اختصاصي في أط الأنابيب فما فوق مرخص له في مجال أطفال الأنابيب وزارة الصحة مع مراعاة البروتكولات الخاصة لهذا النو العلاج ومراعاة عدد الأجنة المنقولة لتفادي الحمل الم على ان يتم نقل عدد لايزيد عن اثنين من الأجنة للسي دون سن ال 35 عاماً ونقل عدد لا يزيد عن ثلاثة للسيم من سن 35 عاماً فما فوق .
5 . لا يتم اللجوء لأي من طرق العلاج السابقة الذكر إلا مرور سنة كاملة من المحاولة للحمل حسب التعريف ال للعقم ، ويحظر استخدام هذه الأدوية بدون وجود ـ طبي يستدعي الاستعمال .
6 . تتم عملية التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب فقط في م وحدات طفل الأنبوب المرخصة من وزارة الصحة ، وب إجراء تحضير عينات المني في العيادات الخاصة أو المختب غير المرخصة لمثل هذه العمليات .
7 . يتم حفظ ملفات مرضى وحدات طفل الأنبوب بش منفصل عن باقي ملفات المرضى بالمستشفى حفاظا سرية علاج الخصوبة للمرضى .
8 . يلتزم الأطباء العاملين في مجال النساء والتوليد في القطا الحكومي والأهلي بعدم استخدام مسميات مثل (أخص أطفال أنابيب - عقم - الخ) للدعاية دون الحصول ع ترخيص في هذا المجال .
9 . يجب الإبلاغ عن أي حمل ثلاثي فما فوق أو تهيج مبايض أية مضاعفات أخرى نتيجة استخدام الأدوية المحر للتبويض مما يستدعي معه دخول المريضة للمستشفى القطاعين الحكومي والاهلي للجنة العليا المشكلة للإشر على تنفيذ هذه الاشتراطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
مادة ثانية : يشترط في العاملين بوحدات طفل الأنبوب مايلي
1- يلزم لشغل وظيفة رئيس وحدة طفل الأنبوب : أن يـ طبيب بمستوى اختصاصي أمراض نساء وتوليد فما ف وحاصل على شهادة تخصص لمدة سنتين في مجال أط الأنابيب من أحد المراكز المعترف بها وخبرة لاتقل عن خـ سنوات متواصلة في مجال طفل الأنبوب تسبق مبا رئاسته للوحدة .
2- يلزم لشغل وظيفة اختصاصي طفل الأنبوب : أن يـ طبيب بمستوى اختصاصي أمراض نساء وتوليد وحاصـ على شهادة تخصص لمدة سنتين في مجال أطفال الأناب من أحد المراكز المعترف بها وان يكون ممارس للعمل مجال طفل الأنبوب من تاريخ حصوله على شهادة التخصص .
3- يلزم لشغل وظيفة رئيس مختبر طفل الأنبوب : أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في مجال تخصصه ولديه خبرة ثمان سنوات ، ويتبع وحدة طفل الأنبوب فنيا وإداريا .
مادة ثالثة : يكون رئيس وأطباء وحدة طفل الأنبوب بالقطاعين الحكومي والأهلي المسئولين عن متابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذا القرار وتلتزم وحدات طفل الأنبوب بوضع سجل خاص بالحالات التي يتم وصف الأدوية المحرضة للتبويض لها على ضوء ما سبق ، على أن تقدم نسخة من هذا السجل بظرف سري للجنة العليا المشكلة للإشراف على تنفيذ هذه الاشتراطات كل شهر والتي تقوم بدورها بوضع سجل الكتروني لتسجيل جميع حالات التلقيح الصناعي واطفال الأنابيب في القطاعين الحكومي والأهلي في البلاد ، ويكون للجنة حق التفتيش المفاجئ على وحدات طفل الأنبوب بالقطاعين الحكومي والأهلي للتأكد من تنفيذ ما ورد بهذا القرار من اشتراطات .
مادة رابعة : تتبع وحدات طفل الأنبوب التي يتم إنشاؤها بمستشفيات القطاع الحكومي فنيا قسم النساء والتوليد بمستشفى الولادة .
مادة خامسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه ، ويلغى كل قرار يتعارض من أحكام هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر بتاريخ : 29 رمضان 1431هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2010م