وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (188 / 2015)
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم(2015/167) الصادر بتاريخ 2015/3/24 بشأن تخصيص نطاق (800 ميجاهرتز) لتشغيل الاتصالات المتنقلة،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- و لما تقتضيه المصلحة العامة ،
قــــــرر
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم(2015/167) الصادر بتاريخ 2015/3/24 بالنسبة إلى الجزء الخاص بنطاق ترددات الوصلات الصاعدة للمحطة القاعدية (ميجاهرتز) لشركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) فقط لتكون كالتالي:-
| الجهة المخصص لها | نطاق ترددات الرابط الهابط للمحطة القاعدية (ميجاهرتز) | نطاق ترددات الوصلات الصاعدة للمحطة القاعدية (ميجاهرتز) | حيز النطاق المخصص (ميجاهرتز) | عدد الترددات |
|---|---|---|---|---|
| شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) | 796-791 | 837-832 | 2 X 5 | 800 |
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشؤون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق: 5 أبريل 2015م