وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (1713 / 2012)
بشأن توزيع الترددات الخاصة بخدمة الاتصالات
المتنقلة في نطاق (900MHz)
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 باجتماعها رقم (22) بتاريخ 4 / 10 / 2012 ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
المادة الأولى
يعاد تخصيص الترددات في النطاق الترددي 900MHz المخصص لاستخدام خدمات الاتصالات المتنقلة لشركات الاتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت وفقاً للجدول التالي :
| الجهة المخصص لها | نطاق ترددات الوصلات الهابطة للمحطة القاعدة (MHz) | نطاق ترددات الوصلات الصاعدة للمحطة القاعدة (MHz) | حيز النطاق المخصص |
|---|---|---|---|
| شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) | 925.1-939.5 | 880.1-894.5 | 2X14.4 MHz |
| شركة الوطنية للاتصالات (WATANIYA) | 919.7-929.7 | 874.7-884.7 | 2X10 MHz |
| شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) | 939.9-949.9 | 894.9-904.9 | 2X10 MHz |
المادة الثانية
على شركات الاتصالات المتنقلة المشار إليها في المادة الأولى من القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القرار .
المادة الثالثة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وأحكام .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 18 ذي القعدة 1433هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2012م
قرار وزاري رقم (1714 / 2012)
بشأن ترخيص تشغيل خدمات تكنولوجيا (LTE)
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 باجتماعها رقم (22) بتاريخ 4 / 10 / 2012 ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،