الكويت اليوم العدد ٤٨٣ - السنة السادسة والأربعون - ٢٧
الأحد ١٠ رجب ١٤٢١ هـ - ٨ / ١٠ / ٢٠٠٠ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٠٠
بشأن حظر منع تداول أو عرض أو بيع أية سلع
بالجمعيات والاتحادات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في ٧٩/١/٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
بند (١)
يحظر على الجمعيات والاتحادات التعاونية منع بيع أو تداول أو عرض أي سلع من السلع المصرح بتداولها طبقا للقوانين الصادرة من الوزارات والجهات المختصة مع مراعاة القواعد والضوابط التي تصدرها تلك الجهات بشأن تداول تلك السلع .
بند (٢)
إلغاء كافة القرارات السابق صدورها من بعض الجمعيات والاتحادات التعاونية في هذا الخصوص واعتبارها كأن لم تكن .
بند (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٠م